PERTANYAAN :
رسم نفيأن
Apakah hukum kalau bersentuh kulit dengan babi atau anjing yang basah, wajibkah disertu ? Emang apakah babi najis ?
JAWABAN :
> Timur Lenk
Wajib di sertu karena tanpa hilangnya najis sholat tidak sah
> Aslim Tas'ad Sie Pengajian
Kutambahkan yg ada tarjimnya biar ajiip :
Kutambahkan yg ada tarjimnya biar ajiip :
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻬﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻭﻳﻘﻮﻡ ] ﺹ: 254 [ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻘﺎﻣﻪ ) ﻭ ( ﺍﻷﻇﻬﺮ ) ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻛﻜﻠﺐ ( ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﺃﺳﻮﺃ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻠﺐ ، ﻷﻥ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻣﻨﺺﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﺑﺤﺎﻝ ﺏﺧﻼﻑ ﺍﻟﻜﻠﺐ ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻨﺪﺏ ﻗﺘﻠﻪ ﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ، ﻭﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺍﻗﺘﻨﺎﺅﻩ ﺑﺤﺎﻝ ﺏﺧﻼﻑ ﺍﻟﻜﻠﺐ ، ﻭﻷﻧﻪ ﻳﻨﺪﺏ ﻗﺘﻠﻪ ﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ،
SESUNGGUHNYA babi seperti halnya anjing ( dlm najis beratnya ) krna babi lebih buruk tingkahnya dr pd anjing. dan krna keharamanya ( daging) tlh di nash dlm al qur'an dan menjadi kesepakatan ulama. sedangkan keharaman anjing merupakan hasil ijtihad dan khilaf ulama. dan juga tidak diperbolehkannya memelihara babi dalam berbagai tingkah, berbeda dgn anjing. dan juga karena disunatkan untuk membunuh babi walo bukan karena darurat.
Penimbangan berat / ringannya najis ini atas hadist dan ijmak ulama :
- darah itu tdk berat najisnya, sekali basuh hilang
- kalo air liur anjing itu berat, sama kayak babi.
> Timur Lenk
فصل واختلف قول مالك في غسل الإناء من ولوغ الخنزير فيه، فعنه فيه روايتان: إحداهما أنه لا يغسل، والثانية أنه يغسل سبعا قياسا على الكلب، وهي رواية مطرف عنه، حكى الروايتين عنه ابن القصار.
FASLUN : pendapat imam malik berbeda2 di dlm membasuh wadah karna jilatan babi, dan darinya ada 2 riwayat: 1. tidak dibasuh 2. dibasuh 7x krn mengiaskan dgn najis anjing. dan ini adalah riwayat yg terakhir darinya. dan yg menceritakan 2 riwayat beliau adalah imam ibn Qussor. [ Terj. Aslim Tas'ad ]
فصل وإذا قاس الخنزير على الكلب فيلزمه ذلك في سائر السباع لوجود العلة فيها وهي أنها أكثر أكلا للأنجاس من الكلب. وأيضا فإن الكلب اسم للجنس يدخل تحته جميع السباع لأنها كلاب.
FASLUN : ketika babi dikiaskan dgn anjing, maka wajib juga demikian bagi hewan buas lainnya. karena wujudnya alasan di dlmnya yaitu hewan buas lainnya lebih banyak makan najis dr pd anjing. dan juga krn anjing termasuk ism jenis yg memasukkan jg didalamnya semua hewan buas lainnya . karena mereka juga dinamakan KILAAB ( jamak dari kalbun ).
روي «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في عتبة بن أبي لهب اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فعدا عليه الأسد فقتله»
الكتاب: المقدمات الممهدات المؤلف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 520هـ)
Diriwayatkan bahwa kanjeng nabi ngendiko dalam mendoakan 'atabah ibn abi lahab , YA ALLOH , kuasakanlah kepadanya anjing dr salah satu anjing tuan,
maka bertarunglah dia dgn macan yg akhirnya macan membunuhnya. ( dalil ini menunjukan bahwa hewan buas juga disebut KALBUN )
Masih kitab yang sama :
فصل فكل مسكر مطرب من أي نوع كان من الأنبذة والأشربة محرم العين نجس الذات؛ لأن الله تعالى سمى الخمر رجسا كما سمى النجاسات من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير رجسا فقال تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: 145] وليس معنى قولنا إن الخمر نجسة الذات أن ذاتها نجسة، إذ لو كانت ذاتها التي هي جسمها نجسة لما انتقلت بتبدل صفاتها إلى الطهارة، وإنما معنى قولنا إنها نجسة (1/442)
Masih kitab yg sama fokus pada ibarot :
(وأما ما فسد لصداقه مثل أن يتزوج الرجل المرأة بحرام مثل الخمرة والخنزير)
فصل في حكم الأنكحة الفاسدة والنكاح ينقسم على قسمين: صحيح، وفاسد. فالصحيح ما جوزته السنة والقرآن، والفاسد ينقسم على ثلاثة أقسام: نكاح فسد لعقده، ونكاح فسد لصداقه، ونكاح فسد لشروط فاسدة اقترنت به. فأما ما فسد لعقده فينقسم على قسمين: قسم متفق على فساده، وقسم مختلف فيه. فالمتفق على فساده مثل نكاح من لا يحل له نكاحها من ذوات المحارم من نسب أو رضاع، ومثل نكاح المرأة في عدتها أو على ابنتها أو على أمها أو على أختها وما أشبه ذلك ممن لا يجوز له الجمع بينهما، أو نكاح المجوسية أو الأمة النصرانية وما أشبه ذلك فهذا القسم يفسخ النكاح فيه قبل الدخول وبعده ويكون فيه الصداق المسمى. والمختلف في فساده مثل نكاح الشغار، ونكاح المحرم، والنكاح والإمام يخطب يوم الجمعة، ونكاح من نكح على خطبة أخيه وما أشبه ذلك. وأما ما فسد لصداقه مثل أن يتزوج الرجل المرأة بحرام مثل الخمرة والخنزير، أو بغرر مثل التمر الذي لم يبد صلاحه والعبد الآبق والبعير الشارد، أو الصداق إلى أجل مجهول أو ما أشبه ذلك، فهذا القسم يفسخ فيه النكاح قبل الدخول ويصح بعده بصداق المثل. وقد روي عن مالك أنه يفسخ قبل الدخول وبعده. ومن أهل العلم من لا يرى فسخه ويصححه بصداق المثل قبل الدخول وبعده، وهو مذهب الليث بن سعد وأبي حنيفة وأصحابه. وأما ما فسد للشروط الفاسدة المقترنة به وهي كثيرة لا تحصر بعدد، فمنها ما يفسخ النكاح به قبل الدخول وبعده، ومنها ما يفسخ به النكاح قبل الدخول ويثبت بعده، ومن ذلك ما يمضي بالصداق المسمى، ومنه ما يرد إلى صداق المثل، ومنه ما يتفق على وجه الحكم فيه، ومنه ما يختلف فيه على ما يأتي كل في موضعه إن شاء الله وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.
Masih kitab yg sama :
فصل فسلم الدنانير والدراهم على هذا جائز في كل شيء من العروض والطعام والرقيق والحيوان وجميع الأشياء، حاشا أربعة أشياء، أحدها: ما لا يصح الانتقال به من الدور والأرضين، والثاني ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن والجزاف فيما يصح بيعه جزافا. والثالث: ما يتعذر وجوده من الصفة. والرابع: ما لا يجوز بيعه بحال، نحو تراب الصواغين والخمر والخنزير وجلود الميتات، وجميع النجاسات، وما أشبه ذلك من الغرر والحرام.
Najisnya babi :
الكتاب: البناية شرح الهداية المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان
Madzhab hanafi :
(قال) ش: أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " م: (ولا يجوز بيع شعر الخنزير) ش: باتفاق الأئمة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م: (لأنه) ش: أي لأن الخنزير م: (نجس العين فلا يجوز بيعه) ش: أي بيع شعره م: (إهانة له) ش: كالخمر لأن النجاسة في الشعر كهواء المحل وجواز البيع يشعر بإعزازه.
م: (ويجوز الانتفاع به) ش: أي بشعر الخنزير م: (للخرز للضرورة فإن ذلك العمل لا يتأتى بدونه) ش: أي لأن عمل الخرز لا يتأتى بدونه والضرورة آكد في إثبات التخفيف وسقوط الخطر والانتفاع بلحمه جائز عند الضرورة بالنص، فالانتفاع بشعره كان أولى عند الضرورة لأن الشعر أخف منه بدليل أن شعر الميتة طاهر ولحمها لا
الكتاب: البناية شرح الهداية
المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان
Madzhab hanafi :
[بيع الخمر والخنزير]
م: (قال: ولا يجوز بيع الخمر والخنزير) ش: هذا لفظ القدوري في "مختصره "، والأصل فيه قَوْله تَعَالَى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90] ....
. الآية فقال: رجس، والرجس اسم للحرام النجس، ولا يجوز التصرف في الحرام م: (لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فيه) ش: أي لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: م: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها» ش: هذا في حديث مسلم عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ولفظه قال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» ".
م: (ولأنه) ش: أي ولأن كل واحد من الخمر والخنزير م: (ليس بمال في حقنا) ش: أي ليس بمال متقوم في حق المسلمين م: (وقد ذكرناه) ش: أي في باب البيع الفاسد. م: (قال) ش: أي قال القدوري في "مختصره ".
وقال الأكمل: قال محمد في الأصل: لا يجوز بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان، ونقل مطولا من الأصل وكان ينبغي له أن يقول أولا: قال القدوري ثم يقول ما قاله محمد في الأصل تحرزا عن اللبس م: (وأهل الذمة في البياعات) ش: بكسر الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف. قال الجوهري: البياعة السلعة، انتهى.