Afidz Almantiqi :
Assalamu'alaikum mengenai zakat sayuran (cabe,kentang,kol,bawang dll) dan perkebunan selain kurma,padi,gandum,jagung dan makanan pokok daerah trsbt yg mencapai nisob wajibkah?tlong minta pencerahanya?
 
> Brandal Loka Jaya. Amien Rowie teungku fahcry. Mazz rofii :
(Khilaf antar madzhab)

1.madzhab syafiyah tidak wajib di zakati..karna yg wajib di zakti hanya..anggur dan kurma
2.menurut madzhab hanfiyah setiap yg tumbuh dari bumi wajb zakat kecuali kayu yg sudah kering jg pohon bambu...dan rerumputan.....dan tdk harus nishob
3.menurt madzhab ahmad AL- hambali wajb yg tumbuh dri bumi..yg bisa di timbang dan takar... 
4.manurut madzhab maliki sperti madzhab syafiie..
 والله أعلم بالصواب

Keterangan kitab :
بغية المسترشدين ج 1 ص 199

فائدة: مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش، ولا يعتبر عنده النصاب، ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب، ومذهب مالك كالشافعي اهـ قلائد.
المجموع شرح المهذب ج 5 ص 456

فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا في شيء من الحبوب إلاّ فيما يقتات ويدخر ولا زكاة في الخضراوات،
وبهذا كله قال مالك وأبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة وزفر: يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلاّ الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه، وقال العبدري : وقال الثوري وابن أبي ليلى : ليس في شيء من الزروع زكاة إلاّ التمر والزبيب والحنطة والشعير وقال أحمد : يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزرع والثمار. فأما ما لا يكال كالقثاء والبصل والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة، وأوجب أبو يوسف الزكاة في الحناء وقال محمد: لا زكاة وقال داود : ما أنبتته الأرض ضربان: موسق وغيره، فما كان موسقاً وجبت الزكاة فيما بلغ منه خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونها، وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة. وأما الزيتون فقد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه، وبه قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد . وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور : فيه الزكاة. قال الزهري والليث والأوزاعي : يخرص فتأخذ زكاته زيتاً. وقال مالك : لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة أوسق، وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقاً، وبه قال مالك والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المنذر وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وقال أبو حنيفة والأوزاعي : إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر. وقال أحمد وإسحاق . يجب فيه العشر سواء كان في أرض الخراج أو غيرها ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق وشرط أبو يوسف ومحمد في وجوب زكاته أن يبلغ خمسة أوسق

FIQHKONTEMPORER/doc
 
Top