PERTANYAAN :
Ådý St Trllû
Assalamu alaikum, gimsna hukumnya orang perempuan mensholati mayat perempuan ? ( gugurkah hukum fardhu kifayahnya ?)
JAWABAN :
> Nabilah Az-Zahrah
Sholat jenazah harus dilakukan laki-laki walaupun anak kecil yang mumayyiz agar maqshudnya berhasil dan karena shobiyy lebih patut menjadi imam untuk laki-laki bukan wanita atau khuntsa menjadi imam laki-laki, serta karena laki-laki lebih sempurna daripada selainya, dan doanya lebih dekat untuk di ijabahi.
Sehingga sholat jenazah yang dilakukan perempuan tidaklah gugur selama ada laki-laki yang mensholatinya kecuali tidak ada laki-laki yang mensholatinya maka sholat jenazah wajib bagi wanita untuk melaksanakan sholat janazah dan kewajiban fardlu kifayah sholat jenazah gugur sebab di kerjakan para wanita,dan di sunnahkan untuk berjama'ah.
عبارة:  (وَيَكْفِي) فِي إسْقَاطِ فَرْضِهَا (ذَكَرٌ), وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لِلرَّجُلِ (لَا غَيْرُهُ) مِنْ خُنْثَى وَأُنْثَى (مَعَ وُجُودِهِ) أَيْ الذِّكْرِ ; لِأَنَّ الذَّكَرَ أَكْمَلُ مِنْ غَيْرِهِ فَدُعَاؤُهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ وَفِي عَدَمِ سُقُوطِهَا بِغَيْرِ ذَكَرٍ مَعَ وُجُودِ الصَّبِيِّ كَلَامٌ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلِي لَا غَيْرُهُ مَعَ وُجُودِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ. وَلَا تَسْقُطُ بِالنِّسَاءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي إسْقَاطِ فَرْضِهَا ذِكْرٌ) أَيْ, وَلَوْ وَاحِدًا وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ الْفَاتِحَةَ وَلَا غَيْرَهَا وَوَقَفَ بِقَدْرِهَا, وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَحْفَظُهَا فِيمَا يَظْهَرُ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ جِنْسِ الْمُخَاطَبِينَ وَقَدْ وُجِدَتْ ا هـ. حَجّ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُ إلا الْفَاتِحَةَ فَقَطْ هَلْ الْأَوْلَى أَنْ يُكَرِّرَهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ الْأَوَّلُ لِقِيَامِهَا مَقَامَ الْأَدْعِيَةِ ا هـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا) أَيْ, وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ وَفَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ فِي رَدِّ السَّلَامِ بِأَنَّ السَّلَامَ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ كُلا مِنْهُمَا سَالِمٌ مِنْ الْآخَرِ وَآمِنٌ مِنْهُ وَأَمَانُ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ صَلَاتِهِ ا هـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ ; وَ ; لِأَنَّ الصَّبِيَّ إلَخْ) لَعَلَّ وَجْهَ تَطْبِيقِ هَذَا عَلَى الْمُدَّعَى أَنَّ الصَّبِيَّ لَمَا صَلَحَ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لِلرِّجَالِ أَيْ وَالْمَرْأَةُ لَا تَصْلُحُ لِذَلِكَ كَانَ الصَّبِيُّ أَرْفَعَ مَرْتَبَةً مِنْهَا وَهِيَ لَا تَكْفِي هُنَا وَلَيْسَ أَعْلَى مِنْ عَدَمِ الْكِفَايَةِ إلا الْكِفَايَةُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الدَّرَجَةُ لِلصَّبِيِّ لِكَوْنِهِ أَرْقَى مِنْهَا كَمَا عَلِمْت تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِهِ) أَيْ فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ لَا وُجُودِهِ مُطْلَقًا وَلَا فِي دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ا هـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ فِي مَحَلِّ الصَّلَاةِ أَيْ وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ كَخَارِجِ السُّورِ الْقَرِيبِ مِنْهُ ا هـ. عِ ش عَلَيْهِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِهِ أَيْ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ السَّعْيُ مِنْهُ لِلْجُمُعَةِ بِسَمَاعِ النِّدَاءِ وَبَعْضُهُمْ ضَبَطَهُ بِمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا انْتَهَى قَوْلُهُ ذَكَرْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ كَيْفَ يُقَالُ بِعَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالْمَرْأَةِ مَعَ وُجُودِ الصَّبِيِّ مَعَ أَنَّهَا الْمُخَاطَبَةُ بِالصَّلَاةِ دُونَهُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يُخَاطَبُ الشَّخْصُ بِشَيْءٍ وَيَتَوَقَّفُ فِعْلُهُ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ أَيْ, وَهُوَ هُنَا فَقْدُ الذِّكْرِ وَلَمْ يُوجَدْ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ أَمْرُ الصَّبِيِّ بِالصَّلَاةِ, فَإِنْ امْتَنَعَ بَعْدَ الْأَمْرِ وَالضَّرْبِ صَلَّتْ النِّسَاءُ وَسَقَطَ الْفَرْضُ ا هـ. ح ل وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ أَنَّهُ لَوْ اجْتَمَعَ مَعَهَا سَقَطَ الْفَرْضُ لِصَلَاةِ كُلٍّ مِنْهُمَا, وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي صَلَاتِهِ دُونَ صَلَاتِهَا لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ كَمَا مَرَّ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ فَقَالَ وَإِنْ صَلَّى سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْهُ وَعَنْ النِّسَاءِ وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ سَقَطَ الْفَرْضُ عَنْ النِّسَاءِ وَأَمَّا عَنْ الْخُنْثَى فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَأْبَى ذَلِكَ ا هـ., وَهُوَ كَمَا قَالَ احْتِيَاطًا لِلْفَرْضِ ا هـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا تَسْقُطُ بِالنِّسَاءِ وَهُنَاكَ رِجَالٌ) أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُنَّ فَتَلْزَمُهُنَّ وَتَسْقُطُ بِفِعْلِهِنَّ وَيُسَنُّ لَهُنَّ الْجَمَاعَةُ كَمَا بَحَثَهُ الْمُصَنِّفُ ا هـ. حَجّ, وَلَوْ حَضَرَ رَجُلٌ بَعْدَ صَلَاتِهِنَّ لَمْ تَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ, وَلَوْ حَضَرَ بَعْدَ الشُّرُوعِ وَقَبْلَ فَرَاغِهَا فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ ; لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَسْقُطْ هُنَا بَعْدُ أَوْ لَا مَحَلُّ تَرَدُّدٍ وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِاللُّزُومِ. ا هـ. شَوْبَرِيٌّ وَإِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ أَوْ الصَّبِيُّ مَعَ صَلَاةِ الرَّجُلِ أَوْ بَعْدَهَا وَقَعَتْ لَهُمَا نَفْلًا ; لِأَنَّ الْفَرْضَ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِمَا.
حاشية الجمل ج 2 ص 181
(ويكفي) في إسقاط فرضها (ذكر) ولو صبياً مميزاً لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماماً للرجل (لا غيره) من خنثى وأنثى (مع وجوده) أي الذكر لأن الذكر أكمل من غيره، فدعاؤه أقرب إلى الإجابة. وفي عدم سقوطها بغير ذكر مع وجود الصبي كلام ذكرته في شرح الروض، وقولي لا غيره مع وجوده أعم من قوله ولا تسقط بالنساء وهناك رجال.
فتح الوهاب ج 1 ص 111
وَيَكْفِي فِي إسْقَاطِ فَرْضِهَا ذَكَرٌ وَلَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِهِ, وَلِأَنَّ الصَّبِيَّ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لِلرَّجُلِ لَا غَيْرِهِ مِنْ خُنْثَى وَامْرَأَةٍ مَعَ وُجُودِ الذَّكَرِ لِأَنَّ الذَّكَرَ أَكْمَلُ مِنْ غَيْرِهِ فَدُعَاؤُهُ أَقْرَبُ لِلْإِجَابَةِ, وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الدَّفْنِ, وَتَصِحُّ عَلَى قَبْرِ غَيْرِ نَبِيٍّ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ, وَتَصِحُّ عَلَى غَائِبٍ عَنْ الْبَلَدِ وَلَوْ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ.
حاشية البجيرمي
ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبياً مميزاً لحصول المقصود به، ولأن الصبي يصلح أن يكون إماماً للرجل لا غيره من خنثى وامرأة مع وجود الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب للإجابة،
الإقناع ج 1 ص 409
> Ghufron Bkl
Orang perempuan melakukan shalat jenazah di kala ada org laki-laki hukumy sunah, tapi tidak menggugurkan kewajiban shalat janazah tsb. :
وخرج بقوله مع وجوده ما اذا لم يوجد ذكر فإنها تجب عليها ويسقط الفرض بها.إعانة الطالبين ٢/١٣٤ ولا يصح إلا ممن كان كذلك فلا تصح من كافر وغير مكلف ونحو حائض لأنهم متطوعون بها وهذه لا يتطوع بها. ويرد عليه صلاة النساء مع وجود الرجال فإنها تطوع وتصح.بشرى الكريم ٢/٣٥
Ada pendapat yang mengatakan bahwa shalat janazah menjadi gugur kewajibany dgn di lakukan org perempuan walawpun ada orang laki-laki. Qulyubiy dan Mughniy Al Muhtaj bab shalat janazah.ma'af tdk bisa nampilkan ta'biry karna hanya berdasarkan ingatan saja dan barangkali ada yg bisa bantu teks arabicnya, monggo.....
> Sunde Pati
شرح المنهج (2/ 180)  ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل لا غيره من خنثى وأنثى مع وجوده أي الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب إلى الإجابة وفي عدم سقوطها بغير ذكر مع وجود الصبي كلام ذكرته في شرح الروض
Dan 1 laki-laki walaupun bocah yg mumayyiz maka sudah bisa menggugurkan kewajiban melakukan sholat jenazah karna maksudnya sudah tercapai,karena bocah itu sudah layak menjadi imam bagi laki-laki, dan tidak cukup pada selainnya,yaitu dari khunsa dan wanita beserta masih adanya laki-laki, karena laki-laki itu lbh sempurna dari selainnya dan doanya lebih dekat pada ijabah, dan masalah tentang ketidak adanya keguguran sholat jenazah dgn tanpa adanya laki-laki beserta masih adanya bocah laki-laki maka ada pembahasan yg telah saya sebutkan dalam syarah kitab Arroudl.
LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/563814460308033/
 
Top