PERTANYAAN:
Asalaamu'alaikum ... Saya teringat iedul adha kemaren , ketika terjadi iedul adha pada hari jum'at ,,, disitu banyak yg mengatakan boleh tidak mrlaksananakan sholat jum'at karena sudah melaksanakan sholat iedul adha ... Mohon para asatidz/ah  , bagaimana cara menyikapinya ? Atau pendapat 4 mazhab yg shohih
(Wahab Sfc)

JAWABAN:
Wa'alaikumussalam Wr.Wb
Saat hari raya (baik idul fitri maupun idul adhha) bertepatan dengan hari Jum'at maka dalam kewajiban melaksanakan jum'at terjadi perselisihan pendapat diantara Ulama khususnya Ulama Fikih. Berikut uraiannya:
* Madzhab Syafi'i: Menurut Syafi'iyyah bagi orang yang dekat dengan masjid seperti pedesaan atau kampung maka bagi mereka tetap wajib jum'at dalam arti kewajiban jum'atnya tidak gugur meskipun jum'at bertepatan dengan hari raya. Sedangkan bagi orang yang jauh dari masjid seperti pedalaman bagi menurut pendapat yang shahih diperkenankan bagi mereka meninggalkan jum'at dan pulang kerumahnya _ini berarti_ kewajiban jum'at bagi mereka menjadi gugur, ini adalah pendapat yang shahih dan yang diterangkan Imam Syafi'i dalam al_Uum. Akan tetapi, dengan melihat realita zaman sekarang yang dimana setiap desa bahkan kampung ada masjid yang bila pulang kerumah tidak akan ketinggalan Jum'at maka menurut kami (Penyunting#) kewajiban Jum'at tetap atas mereka.
Pendapat seperti diatas selaras dengan pendapat Utsman bin Affan, Umar bin Abdul Aziz dan Mayoritas Ahli Ilmu.
Madzhab Syafi'i berhujjah dengan hadits Utsman berikut:
عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته : " أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف "
"Dari Utsman ra ia berkata dalam khutbahnya "Wahai Manusia sesungguhnya telah berkumpul dua hari raya pada hari kalian (hari ini) maka siapa yang mau shalat Jum'at bersama kami maka shalatlah dan bagi siapa yang ingin kembali (kerumah masing_masing) maka pulanglah".

Catatan:
Kalangan Syafi'iyyah menta'wil bagi orang yang dekat dengan masjid. Akan tetapi hadist diatas dikatakan adalah pendapat Ibn Abbas yang marfu' dan dita'wilnya dho'if.

* Madzhab Hanabilah: Menurut Hanabilah sebagaimana penegasan Imam Ahmad selaku pendiri Madzhab Hanabilah (Hanbali_pent) Kewajiban jum'at gugur secara mutlak, baik bagi orang yang jauh dari masjid maupun dekat dari masjid. Akan tetapi, bagi mereka wajib melakukan shalat dzuhur.

Madzhab Hanabilah diatas _yakni gugur fardhu jum'at secara mutlak_ berhujjah dengan hadits dari Zaid bin Argom berikut:
بحديث زيد بن أرقم وقال : { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فصلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال : من شاء أن يصلي فليصل }
"Hadits dari Zaid bin Arqom berkata : Aku menyaksikan (hadir/ada) bersama Nabi Saw berkumpulnya dua hari raya maka beliau (Nabi Saw) shalat ied kemudian memberi keringanan dalam jum'at dan beliau bersabda "Barang siapa yang menghendaki (ingin/mau) shalat maka shalatlah".

Catatan:
Hadits diatas diriwayatkan oleh Abu Dawud, an_Nasa'i dan Ibn Majah dengan sanad yang bagus dan Abu Dawud tidak mendho'ifkannya.

Dalam hadits lain dari Abu Hurairah:
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أخر أمر الجمعة وإنا مجتمعون

Catatan:
Hadits diatas diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dho'if.

* Hanafiyyah: Menurut Madzhab Hanafi kewajiban shalat jum'at tidak gugur secara mutlak, baik bagi orang yang jauh dari masjid maupun dekat dari masjid.
Hanafiyyah berhujjah dengan asal kewajiban shalat jum'at tersebut yang tidak membedakan jum'at pada hari raya dan lainnya.
* Madzhab 'Atho': Menurut Atho' bin Abi Robah bila sudah melaksanakan shalat ied maka tidak wajib melaksanakan shalat jum'at pada hari itu demikian pula shalat dzuhur, kewajibannya hanya mengerjakan shalat Ashar, baik orang yang jauh dari Masjid maupun dekat dari masjid.
'Atho' berhujjah dengan apa yang ia riwayatkan, ia mengatakan:
" اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر "

Catatan:
Riwayat diatas diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih berdasarkan syarat Muslim.

Juga dari 'Atho' ia mengatakan:
عن عطاء قال " صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : أصاب السنة "

Catatan:
Riwayat diatas diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan Sanad yang hasan atau shahih berdasarkan syarat Muslim.
Wallahu A'lamu Bis Showaab

Referensi:
Al_Majmuu' ala Syarh al_Muhadzdzab IV491-492:
* قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة فحضر أهل السواد فصلوا العيد جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة ; لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته : " أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ومن أراد أن ينصرف فلينصرف " ولم ينكر عليه أحد ، ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد ، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة والجمعة تسقط بالمشقة .
ومن أصحابنا من قال : تجب عليهم الجمعة ; لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد ، والمنصوص في الأم هو الأول ) .
( وأما الأحكام ) فقال الشافعي والأصحاب : إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد ، وفي أهل القرى وجهان : الصحيح المنصوص للشافعي في الأم والقديم : أنها تسقط ( والثاني ) : لا تسقط ، ودليلها في الكتاب ، وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان ونص الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء .
( فإن قيل ) هذا التأويل باطل ; لأن من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم العيد ففيه أولى فلا فائدة في هذا القول له .
( فالجواب ) : أن هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلوا الجمعة ، صرح بهذا كله المحاملي والشيخ أبو حامد في التجريد وغيرهما من الأصحاب ، قالوا : فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة فبين عثمان والشافعي زوالها ، والمذهب ما سبق ، وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء .
* ( فرع ) في مذاهب العلماء في ذلك قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى وبه قال عثمان بن عفان وعمر بن عبد العزيز وجمهور العلماء ، وقال عطاء بن أبي رباح : إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ، ولا الظهر ، ولا غيرهما إلا العصر لا على أهل القرى ولا أهل البلد .
قال ابن المنذر : وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم وقال أحمد : تسقط الجمعة عن أهل القرى وأهل البلد ولكن يجب الظهر ، وقال أبو حنيفة : لا تسقط الجمعة عن أهل البلد ، ولا أهل القرى .
واحتج الذين أسقطوا الجمعة عن الجميع بحديث زيد بن أرقم وقال : { شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا فصلى العيد ثم رخص في الجمعة وقال : من شاء أن يصلي فليصل } رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد جيد ، ولم يضعفه أبو داود ; وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أخر أمر الجمعة وإنا مجتمعون } رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف ، واحتج لأبي حنيفة بأن الأصل الوجوب .
واحتج عطاء بما رواه هو قال : " اجتمع يوم جمعة ويوم عيد على عهد ابن الزبير فقال : عيدان اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر " رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم .
وعن عطاء قال " صلى ابن الزبير في يوم عيد يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال : أصاب السنة " رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم واحتج أصحابنا بحديث عثمان وتأولوا الباقي على أهل القرى لكن قول ابن عباس من السنة مرفوع وتأويله أضعف .

Al_Bayan Fi Fiqh al_Imam as_Syafi'i II/551-553:
[مسألة اتفاق العيد والجمعة]
وإن اتفق العيد يوم الجمعة ... وجبت الجمعة على أهل المصر، ولا تسقط عنهم بفعل العيد، وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال عطاء: يصلي العيد، ويترك الجمعة، ولا صلاة في هذا اليوم إلى العصر.
وقال أحمد: (يسقط عنه حضور الجمعة) .
وحكي عن عبد الله بن الزبير: أنه صلى العيد، وترك الجمعة، فعابه بعض بني أمية، فقال ابن الزبير: (هكذا كان يصنع عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) ، فبلغ ابن عباس فعل ابن الزبير، وكان غائبًا في اليمن، فقال: (أصاب السنة) .
وروي: أن عليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خطب في العيد، فقال: (أيها الناس، قد اجتمع عيدان في يوم، فمن شهد العيد ... فقد قضى الجمعة إن شاء الله) .
ودليلنا: ما ذكرناه من الظواهر في وجوب الجمعة، ولم يفرق فيها بين يوم العيد وغيره.
وأما أهل السواد - وهم من كان خارج المصر الذين يجب عليهم حضور الجمعة بسماع النداء من المصر إذا حضروا العيد، وراحوا -: فلا يجب عليهم حضور الجمعة في يومهم ذلك.
ومن أصحابنا من قال: لا يسقط عنهم فرض الجمعة؛ لأن من لزمه فرض الجمعة في غير يوم العيد ... لزمه في يوم العيد، كأهل المصر.
والمنصوص هو الأول، والدليل عليه: ما روي عن أبي هريرة وابن عمر: أنهما قالا: «اجتمع عيدان على رسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في يوم واحد، فصلى العيد في أول النهار، وقال: "أيها الناس، إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان لكم، فمن أحب أن يشهد معنا الجمعة ... فليفعل، ومن أحب أن ينصرف
فليفعل» .
وأراد به أهل العالية والسوادات، بدليل ما روي عن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أنه قال في خطبته: (أيها الناس، قد اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة ... فليفعل، ومن أراد أن ينصرف
فليفعل) .
ولأنهم إذا قعدوا في البلد بعد صلاة العيد إلى صلاة الجمعة ... فاتتهم لذة العيد، وإن راحوا بعد صلاة العيد إلى منازلهم، ثم رجعوا لصلاة الجمعة
كان عليهم مشقة، والجمعة تسقط بالمشقة، بخلاف أهل المصر، فإن ذلك لا يوجد في حقهم.

Roudhoh at_Tholibin II/79:
فَرْعٌ
إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْعِيدِ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَحَضَرَ أَهْلُ الْقُرَى الَّذِينَ يَبْلُغُهُمُ النِّدَاءُ لِصَلَاةِ الْعِيدِ، وَعَلِمُوا أَنَّهُمْ لَوِ انْصَرَفُوا لَفَاتَتْهُمُ الْجُمُعَةُ، فَلَهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا، وَيَتْرُكُوا الْجُمُعَةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ. وَعَلَى الشَّاذِّ: عَلَيْهِمُ الصَّبْرُ لِلْجُمُعَةِ.

Bughyah al_Mustarsyidin I/187:
(مسألة) : فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد ففي الجمعة أربعة مذاهب ، فمذهبنا أنه إذا حضر أهل القرى والبوادي العيد وخرجوا من البلاد قبل الزوال لم تلزمهم الجمعة وأما أهل البلد فتلزمهم ، ومذهب أحمد لا تلزم أهل البلد ولا أهل القرى فيصلون ظهراً ، ومذهب عطاء لا تلزم الجمعة ولا الظهر فيصلون العصر ، ومذهب أبي حنيفة تلزم الكل مطلقاً ، اهـ من الميزان الشعراني.

Hilyah al_Ulama Fi Ma'rifah Madzahib al_Fuqoha' II/226:
فإن اتفق يوم عيد في يوم جمعة فحضر أهل السواد وصلوا العيد جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة
ومن أصحابنا من قال تجب عليهم الجمعة ولا يسقط فرض الجمعة بفعل صلاة العيد
وقال احمد يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد ويصلي الظهر
وقال عطاء يسقط الظهر والجمعة جميعا في هذا اليوم بفعل صلاة العيد

Fath al_Aziz Bi Syarh al_Wajiz V/66-67:
 * قال (وإذا كان العيد يوم الجمعة فلاهل السواد الرجوع قبل الجمعة وان كان النداء يبلغهم علي الصحيح للخبر)
إذا وافق العيد يوم الجمعة وحضر اهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة فهل عليهم ان يصبروا الجمعة ام لهم أن ينصرفوا ويتركوها فيه وجهان (احد هما) عليهم الصبر كأهل المصر وكسائر الايام (واصحهما) ان لهم أن ينصرفوا ويتركوها ويحكى هذا عن نصه قديما وجديدا لما روى (انه اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم في يوم واحد فصلي العيد في أول النهار وقال أيها الناس ان هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان فمن أحب منكم أن يشهد معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف فليفعل) وأراد به أهل السواد وهذا هو الخبر الذى أبهم ذكره في الكتاب

Fath al_Wahab I/86:
ولو وافق يوم جمعة عيد فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر أنه ليس لهم تركها وقولي معتدل سمع وعادة مع أو مسافر إلى آخره من زيادتي وتعبيري بمستو أولى من تعبيره بقرية.

Al_Aziz Syarh Al_Wajiz Bi Syarh al_Kabir Cet_Al_'Alamiyyah II/371:
قال الغزالي: وإذا كان العيد يوم الجمعة فلأهل السواد الرجوع قبل الجمعة، وإن كان النداء يبلغهم على الصحيح للخبر.
قال الرافعي: إذا وافق العيد يوم الجمعة، وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة فهل عليهم أن يصيروا ليصلوا الجمعة، أم لهم أن ينصرفوا ويتركوها؟ فيه وجهان:
أحدهما: عليهم الصبر كأهل المصر وكسائر الأيام.
وأصحهما: أن لهم أن ينصرفوا ويتركوها، ويحكى هذا عن نصه قديما وجديدا (١) لما روي: "أنه اجتمع عيدان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم واحد فصلى العيد في أول النهار، وقال: "أيها الناس إن هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب منكم أن يشهد معنا الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف فليفعل" (٢).
وأراد به أهل السواد وهذا هو الخبر الذي أبهم ذكره في الكتاب.
____________
(١) قال في شرح المهذب، ولا خلاف أن أهل البلد يلزمهم حضور الجمعة وهو نصه عن البويطي وإنما الرخصة لأهل القرى لا غير. وقال في القوت: قال ابن كج في باب التبكير إلى الجمعة بعد إرساله القولين من غير فرق بين العذرين وغيرهم، واعلم أذا إذا جوزنا الترك فليست تعتبر قريبة ولا بعيده لأن الرخصة عامة ولا خلاف أنه لا يجوز ترك الجمعة حتى لا يصليها أحد من ذلك البلد بل تصير فرضا على الكفاية. قال في القوت: وظاهر عدم الفرق ونص البويطي يرد عليه، ولفظه إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم صلى العيد حتى تحل الصلاة ثم أذن لمن حضر من غير أهل المصر في الانصراف إلى أهليهم إن شاؤوا ولا يعودون إلى الجمعة. فائدة: يفهم أنه لو حضر أهل ترى لا يبلغهم النداء أن لهم الانصراف بلا خلاف وهو ظاهر إذا لم يكن يلزمهم إقامة الجمعة بها، أما لو كانوا يعطلونها ودخلوا المصر البعيد وعلموا أنهم لو رجعوا لفاتتهم الجمعة ففيه وجه لأنه نودي إلى تركهم لا في البقعتين: "قاله ابن أبي زهرة".
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٧٢)، وأبو داود (١٠٧٠)، والنسائي (٣/ ١٩٤) والطبراني في الكبير (٥١٢٠)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٨) وصححه له شاهد على شرط مسلم. وقال ابن المنذر: لا يثبت وفيه مجهول، وصححه ابن السكن. انظر خلاصة البدر (١/ ٢٣٨).

 Nihaayah al_Matholib Fi Dirayah al_Madzhab II/633:
فرع: ذكره العراقيون:
١٦٠٥ - وهو أنه إذا كان يوم العيد يوم جمعة، فحضر من أهل القرى من بلغه النداء، وكان بحيث يلزمهم حضور جامع البلدة لإقامة الجمعة، فإذا حضروا للعيد، وعلموا أنهم لو انصرفوا، فاتتهم الجمعة، فهل يلزمهم أن يصبروا ليقيموا الجمعة، أم يجوز لهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة؟ فعلى وجهين: أحدهما - يلزمهم الصبر، ووجهه في القياس بين.
والثاني - لهم أن ينصرفوا، وهذا هو الصحيح عندهم، وقد نقلوا فيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرخص لأهل القرى أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة (٢).
_______________
 (٢) حديث "الترخيص لأهل القرى في الانصراف" رواه أبو داود، وابن ماجة، والحاكم، من حديث أبي هريرة، ورواه النسائي معهم عن زيد بن أرقم، وروي أيضا عن ابن عمر، وصححه الألباني (ر. التلخيص: ٢/ ٨٧ ح ٦٩٧، وخلاصة البدر المنير: ١/ ٢٣٨ ح ٨٢٩، وأبو داود: الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، ح ١٠٧٠، ١٠٧٣، وصحيح أبي داود: ١/ ١٩٩ ح ٩٤٥، والنسائي: العيد، باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، ح ١٥٩٢، وابن ماجة: الصلاة، باب ما جاء إذا اجتمع العيدان في يوم، ح ١٣١٠، ١٣١١)

Mujawwib: Ismidar Abdurrahman as_Sanusi

Link Diskusi:
https://www.facebook.com/groups/asawaja/permalink/1481098808604766/
 
Top