Pertanyaan:
Adakah batas akhir bg seorang muallaf sehingga ia tdk dikatakan muallaf yang brhak menerima zakat?
(Muhammad Abdul Munir Elfalimbani)

Jawaban:
Muallaf yang berhak menerima zakat itu ada empat macam :

1. Orang yang baru masuk islam dan imannya masih lemah, ia diberi zakat dengan tujuan agar imannya menjadi kuat dan semakin mantap.

2. Orang yang masuk islam dan keyakinannya sudah kuat, akan tetapi ia punya kedudukan mulia dihadapan kaumnya, sehingga dengan memberinya zakat akan menarik kaumnya untuk masuk islam..

3.Orang islam yang berdampingan dengan orang-orang kafir, jika ia diberi zakat ia mau menjaga keselamatan kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir atau para pemberontak dan bahkan sanggup memerangi mereka.

4.Orang islam yang berdampingan dengan orang-orang yang membangkang untuk membayar zakat, jika ia diberi zakat, ia sanggup memaksa mereka membayar zakat atau bila perlu memerangi para pembangkang tersebut.

Golongan pertama sudah tidak lagi diberi zakat jika dirasa sudah kuat niatnya. Sedangkan  golongan kedua sudah tidak lagi diberi zakat jika sudah tidak lagi berpengaruh dimasyarakat. Adapun golongan ketiga dan keempat sudah tidak lagi berhak menerima zakat jika imam (pemimpin) sudah mampu untuk mengirimkan pasukan guna memerangi para pembangkang untuk membayar zakat, para pemberontak dan orang-orang kafir yang mengganggu ketentraman umat islam tersebut.
 ( Oleh : Ubaid Bin Aziz Hasanan dan SirojMunir )


Referensi :
1. Al Majmu', Juz : 6  Hal : 198-199
2. Hasyiyah Al Bujairomi Alal Khotib, Juz : 2  Hal : 362
3. Kifayatul Akhyar, Juz : 1  Hal : 192
4. Al Hawi Al Kabir, Juz : 8  Hal : 523
5. Al Wasith, Juz : 4  Hal : 558
6. Busyrol Karim, Juz : 1  Hal : 528-529

Ibarot :
Al Majmu', Juz : 6  Hal : 198-199
أما أحكام الفصل فقال أصحابنا المؤلفة ضربان مسلمون وكفار-الى أن قال – وأما المؤلفة المسلمون فأصناف : ( صنف) لهم شرف في قومهم يطلب يتألفهم إسلام نظرائهم (وصنف) أسلموا ونيتهم في الإسلام ضعيفة فيتألفون لتقوى نيتهم ويثبتوا-الى أن قال- (والصنف الثالث) قوم يليهم قوم من الكفار إن أعطوا قاتلوهم ويراد بإعطائهم تألفهم على قتالهم (والرابع) قوم يليهم قوم عليهم زكوات ويمنعونها فإن أعطي هؤلاء قاتلوهم وقهروهم على أخذها منهم وحملوها إلى الإمام وإن لم يعطوا لم يأخذوا منهم الزكوات واحتاج الإمام إلى مؤنة ثقيلة لتجهيز من يأخذها
Hasyiyah Al Bujairomi Alal Khotib, Juz : 2  Hal : 362
والرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف من التأليف وهو من أسلم ونيته ضعيفة فيتألف ليقوى إيمانه أو من أسلم ونيته في الإسلام قوية ولكن له شرف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام غيره أو كاف لنا شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة فهذان القسمان الأخيران إنما يعطيان إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يبعث لذلك.
. قوله: (جمع مؤلف) وهو أربعة أقسام وكلهم مسلمون؛ إما مؤلفة الكفار وهم من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم فلا يعطون من زكاة ولا من غيرها لأن الله تعالى أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف قوله: (من التأليف) وهو جمع القلوب قوله: (ونيته ضعيفة) أي في الإسلام نفسه أو في أهله. ويدل للأول قوله " ليقوى إيمانه " والمراد بالإسلام الإيمان بدليل تعليله كما قرره شيخنا العشماوي، إذ الإيمان يزيد وينقص أي بالنسبة لغير الملائكة والأنبياء، أما بالنسبة للملائكة فلا يزيد ولا ينقص، وأما بالنسبة للأنبياء فيزيد ولا ينقص قوله: (أو كاف) معطوف على قوله " له شرف " أي ولكن كاف إلخ، أي ولكن هو كاف إلخ، قرره شيخنا العشماوي قوله: (فهذان القسمان) الأولى بالواو لعدم تقدم شيء يتفرع عليه قوله: (يبعث لذلك) أي لكفاية شر من يليه من كفار أو مانعي زكاة قوله: (نعم) أي يجوز أن تكون المرأة من القسمين الأولين بخلاف القسمين الأخيرين؛ لأنه يشترط فيهما الذكورة اهـ مرحومي
Kifayatul Akhyar, Juz : 1  Hal : 192
الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم للآية الكريمة يعني عند الحاجة إليهم فيعطون لاستمالة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم ضربان مسلمون وكفار فلا يعطى الكافر من الزكاة بلا خلاف لكفرهم وهل يعطون من خمس الخمس قيل نعم لأنه مرصد للمصالح وهذا منها والصحيح أنهم لا يعطون شيئا ألبتة لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله عن تألف الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم حين كان الإسلام ضعيفا وقد زال ذلك والله أعلم
وأما مؤلفة الإسلام فصنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيعطون تألفا ليثبتوا وصنف آخر لهم شرف في قومهم نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم وصنف إن أعطوا جاهدوا من يليهم أو يقبضوا الزكاة من مانعيها والمذهب أنهم يعطون والله أعلم
 Al Hawi Al Kabir, Juz : 8  Hal : 523
قال الشافعي: " وكذلك المؤلفة إذا احتيج إليهم ".
قال الماوردي: قد ذكرنا أن المؤلفة قلوبهم إن احتيج إليهم أحد أصناف أهل الصدقات على ما وصفنا من أقسامهم وأحكامهم وقدر ما يعطاه الواحد منهم ما يتآلف به قلبه فيقلع عن سيء الاعتقاد فإذا صح اعتقاده وحسن إسلامه خرج من جملة المؤلفة قلوبهم، وإن لم يؤثر فيه ما أعطي منع لئلا يكون سهمهم مصروفا في غير نفع، وإن أثر تأثيرا لم يستكمل معه حسن الاعتقاد أعطي من بعد حتى يستكمل حسن إسلامه وصحة اعتقاده

Al Wasith, Juz : 4  Hal : 558
القسم الثاني مسلم له شرف وله نظراء في الكفر يتوقع بإعطائه رغبة نظرائه في الإسلام
أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم الطائي ثلاثين بعيرا
ويلتحق به من غير صادق في الإسلام فيخشى عليه التغير فيعطى تقريرا على الإسلام
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل واحد منهما مائة من الإبل

Busyrol Karim, Juz : 1  Hal : 528-529

و) السادس: (المؤلفة قلوبهم، وهم) أصناف: الأول: (ضعفاء النية في) أهل الإسلام بأن تكون عنده وحشة منهم، أو في (الإسلام) نفسه؛ بناءً على أن الإيمان يزيد وينقص، بل وعلى مقابله؛ لأنه يزيد عليه بزيادة ثمرته وإشراق نوره، فيعطون؛ ليتقوى إسلامهم. وهذا بناء على اتحاد الإيمان والإسلام، أو أن المراد بالإسلام الأعمال، ولا كلام في زيادتها ونقصها. (و) الثاني: (شريف في قومه) مسلم بحيث (يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه) ولو امرأة. والثالث: مسلم يقاتل، أو يخوف مانعي الزكاة حتى يحملها إلى الإمام. والرابع: من يقاتل من يليه من الكفار والبغاة، فيعطيان إن كان إعطاؤهما أسهل من بعث جيش. وحذفهما المصنف؛ لأن الأول في معنى العامل، والثاني في معنى الغازي. وفي اشتراط إعطائهم الحاجة إليهم نظر بالنسبة إلى الأولين. وكفى بالضعف والشرف حاجة، وكذا الأخيران، فاشتراط كون إعطائهما أسهل من بعث جيش يغني عن اشتراط الاحتياج. ولا يعطى كافر لا لتألف ولا غيره؛ إذ قد أعز الله الإسلام، وأغنى عن التألف. وقضيته: أنه لو حصل ضعف بالإسلام .. جاز، ولا يختص التألف بالإمام


 
Top