Deskripsi masalah
Sudah umum dimasyarakat ketika hendak memesan suatu barang yang berupa keperluan-keperluan rumah, seperti lemari, kursi atau yang lainnya, biasanya tinggal memesan kepada pengrajin ataumemesan pada toko penyedia barang-barang tersebut. Kalau pemesanan tersebut dilakukan dengan memakai uang muka, tentu tak jadi masalah. Namun, seringkali akad ini dilakukan dengan tanpa memberikan uang muka, dan hanya membayar saat barang yang dipesan sudah jadi.

Pertanyaan :
Sahkah akad pemesanan (salam) yang dilakukan dengan tanpa uang muka seperti pada deskripsi diatas ? Jika tidak sah, adakah ulama' yang memperbolehkannya ?


Jawaban :
Menurut ketentuan akad salam, sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab fiqih madzhab Syafi'i tentu praktek seperti diatas tidak sah, sebab tidak terpeenuhinya salah satu rukun dari akad salam, yaitu memberikan "ro'sul mal" (uang muka) saat transaksi. Sedangkan dalam madzhab hanafi, akad pemesanan seperti dalam deskripsi diatas disebut akad "istishna'", dan praktek pemesanan barang tanpa menggunakan uang muka yang sudah lazim dimasyarakat tersebut sah menurut madzhab hanafi karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat dengan syarat saat akad berlangsung segala hal yang biasanya menjadi sumber perselisihan antara kedua belah pihak dihilangkan, semisal dengan menjelaskan bahan, sifat dan ukurannya.

Dalam kitab "Al-Fiqhul Manhaji Ala Madzhabil Imam Asy-Syafi'i" yang ditulis oleh Syekh Dr. Mushthofa Al-Khin, Syekh Dr. Musthofa Al-Bugho dan Syekh Ali Asy-Syarbaji diterangkan bahwa diperbolehkan mengikuti madzhab hanafi yang menyatakan sah-nya praktek seperti ini demi memberi kemudahan masyarakat, karena hal tersebut sangat dibutuhkan.


Referensi :
1. Al-Fiqhul Manhaji, juz : 6 Hal : 59-60 ( Madzhab Syaf'i )
2. Badai'ush Shonai', Juz : 5 Hal ; 2 ( Madzhab Hanafi )
3. Al-Mabsuth, Juz : 12 Hal : 138-139 ( Madzhab Hanafi )


Ibarot :
Al-Fiqhul Manhaji, juz : 6 Hal : 59-60

عقد الاستصناع
هو أن يطلب إنسان ممّن له صنعة: أن يصنع له شيئاً مما له علاقة بصنعته على وجه مخصوص، وتكون مادة الصنعة من الصانع.
وهو عقد ينتشر انتشاراً واسعاً في هذا الزمن، مما يجعلنا في حاجة أن نبيّن حكم هذا العقد. وقبل بيان حكمه نذكر أمثلة عليه:
- أن يطلب من حذَّاء أن يصنع له حذاء أو أحذية، والجلد وما يحتاج إليه من الصانع لا من المستصنع.
- يدخل في هذا اليوم عمل النجّارين، حيث يطلب صاحب بناء أو نحوه من النجّار أن يصنع له نجارة معينة، من خشب أو ألمنيوم، والمادة من الصانع، وقد يدخل فيها الزجاج وغيره من أقفال ومفاتيح ومغاليق.
- ويدخل في هذا صنع الأثاث المنزلي من مفروشات وغيرها، حيث يتفق المستصنع مع الصانع على صنع غرفة نوم مثلاً، أو مقاعد، وما يتركب منه المصنوع كله من الصانع، حسب نموذج معين يطلع المستصنع عليه ويحصل الاتفاق إلى غير ذلك من أسئلة في معنى ما ذكرنا
إن هذا العقد موضع اختلاف لدى الفقهاء، ونستطيع أن نقول
إذا انطبقت عليه شروط عقد السلم التي مرّ ذكرها: من ضبطه بالوصف، وضبط ما يدخل فيه من مواد، ومن تحديد الأجل لتسليمه، وتسليم ثمنه في مجلس العقد، إلى غير ذلك من شروط، استطعنا أن نحكم بصحته على أنه عقد سلم، وإن جرى بلفظ البيع، لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني. وإذا لم تنطبق عليه شروط السلم السابقة الذكر، وهذا هو الغالب في تعامل الناس بهذا العقد، فإن أكثر المستصنعين يدفعون للصانع قسطاً من الثمن عند التعاقد، وقد لا يدفعون شيئاً بالكلية، ثم يؤدون باقي الثمن أقساطاً، أو عند الانتهاء من الصنعة، وربما بقي للصانع شيء من الثمن يتقاضاه فيما بعد، هذا هو الغالب في تعامل الناس، وعليه فلا يعتبر هذا سَلماً، وبالتالي فهو غير صحيح عند الشافعية رحمهم الله تعالى
وقد قال بصحة هذا التعاقد السادة الحنفية رحمهم الله تعالى فيما جرى به العرف وِتعامَل الناس به، لحاجة الناس إليه. شريطة أن يبيّن في العقد ما يزيل عن المستصنَع الجهالة المفضية إلى التنازع بين المتعاقدين، كأن تذكر مادة الصنع ومصدرها، وصفتها وقدرها، وما إلى ذلك.
هذا ولا نرى مانعاً من الأخذ برأي السادة الحنفية رحمهم الله تعالى، والحكم بصحة هذا التعامل، تيسيراً على الناس، إذ أن الحاجة ماسّة إليه، والناس يتعاملونه - كما ذكرنا - في أكثر صناعاتهم، وكل من الأئمة والفقهاء يسعى وراء الحق، ويلتمس المصلحة لعباد الله تعالى على ما يرضي الله عزّ وجل، ويوافق سنّة المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، والله تعالى أعلم

Badai'ush Shonai', Juz : 5 Hal ; 2

[كتاب الاستصناع] [فصل في صورة الاستصناع ومعناه]
يحتاج لمعرفة مسائل هذا الكتاب إلى بيان صورة الاستصناع ومعناه، وإلى بيان جوازه، وإلى بيان حكمه، وإلى بيان صفته.
:فصل : أما صورة الاستصناع فهي أن يقول إنسان لصانع - من خفاف أو صفار أو غيرهما -: اعمل لي خفا، أو آنية من أديم أو نحاس، من عندك بثمن كذا، ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: نعم.
وأما معناه: فقد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم: هو مواعدة وليس ببيع، وقال بعضهم: هو بيع، لكن للمشتري فيه خيار، وهو الصحيح؛ بدليل أن محمدا - رحمه الله - ذكر في جوازه القياس والاستحسان، وذلك لا يكون في العدات، وكذا أثبت فيه خيار الرؤية، وأنه يختص بالبياعات، وكذا يجري فيه التقاضي، وإنما يتقاضى فيه الواجب - لا الموعود - ثم اختلفت عباراتهم عن هذا النوع من البيع . قال بعضهم: هو عقد على مبيع في الذمة، وقال بعضهم: هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل.
وجه القول الأول: أن الصانع لو أحضر عينا، كان عملها قبل العقد، ورضي به المستصنع؛ لجاز، ولو كان شرط العمل من نفس العقد؛ لما جاز؛ لأن الشرط يقع على عمل في المستقبل - لا في الماضي - والصحيح هو القول الأخير؛ لأن الاستصناع طلب الصنع، فما لم يشترط فيه العمل لا يكون استصناعا؛ فكان مأخذ الاسم دليلا عليه؛ ولأن العقد على مبيع في الذمة يسمى سلما، وهذا العقد يسمى استصناعا، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل وأما إذا أتى الصانع بعين صنعها قبل العقد، ورضي به المستصنع؛ فإنما جاز لا بالعقد الأول، بل بعقد آخر، وهو التعاطي بتراضيهما

Al-Mabsuth, Juz : 12 Hal : 138-139

قال: (وإذا استصنع الرجل عند الرجل خفين أو قلنسوة أو طستا أو كوزا أو آنية من أواني النحاس فالقياس أن لا يجوز ذلك) لأن المستصنع فيه مبيع وهو معدوم وبيع المعدوم لا يجوز لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما ليس عند الإنسان ثم هذا في حكم بيع العين ولو كان موجودا غير مملوك للعاقد لم يجز بيعه فكذلك إذا كان معدوما بل أولى ولكنا نقول نحن تركنا القياس لتعامل الناس في ذلك فإنهم تعاملوه من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير منكر وتعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول كبير لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وقال: - صلى الله عليه وسلم - : لا تجتمع أمتي على ضلالة وهو نظير دخول الحمام بأجر فإنه جائز لتعامل الناس وإن كان مقدار المكث فيه وما يصب من الماء مجهولا وكذلك شرب الماء من السقا بفلس والحجامة بأجر جائز لتعامل الناس وإن لم يكن له مقدار فما يشترط أن يصنع من الكنة على ظهره غير معلوم وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «استصنع خاتما واستصنع المنبر» فإذا ثبت هذا يترك كل قياس في مقابلته وكان الحاكم الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة وإنما ينعقد العقد بالتعاطي إذا جاء به مفروغا عنه ولهذا ثبت فيه الخيار لكل واحد منهما والأصح أنه معاقدة فإنه أجرى فيه القياس والاستحسان والمواعيد تجوز قياسا واستحسانا ثم كان أبو سعيد البردعي يقول المعقود عليه هو العمل لأن الاستصناع اشتغال من الصنع وهو العمل فتسمية العقد به دليل على أنه هو المعقود عليه والأديم والصرم فيه بمنزلة الآلة للعمل
والأصح أن المعقود عليه المستصنع فيه وذكر الصنعة لبيان الوصف فإن المعقود هو المستصنع فيه ألا ترى أنه لو جاء به مفروغا عنه لا من صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه كان جائزا والدليل عليه أن محمدا قال: إذا جاء به مفروغا عنه فللمستصنع الخيار لأنه اشترى شيئا لم يره وخيار الرؤية إنما يثبت في بيع العين فعرفنا أن المبيع هو المستصنع فيه قال: (وإذا عمله الصانع فقبل أن يراه المستصنع باعه يجوز بيعه من غيره) لأن العقد لم يتعين في هذا بعد ولكن إذا أحضره ورآه المستصنع فهو بالخيار لأنه اشترى ما لم يره وقال: - صلى الله عليه وسلم - «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه» وعن أبي يوسف قال: إذا جاء به كما وصفه له فلا خيار للمستصنع استحسانا لدفع الضرر عن الصانع في إفساد أديمه وآلاته فربما لا يرغب غيره في شرائه على تلك الصفة فلدفع الضرر عنه قلنا بأنه لا يثبت له الخيار وفرق في ظاهر الرواية بين هذا والسلم، وقال: لا فائدة في إثبات الخيار في السلم لأن المسلم فيه دين في الذمة وإذا رد المقبوض عاد دينا كما كان وهنا إثبات الخيار مقيد لأنه مبيع عين فبرده ينفسخ العقد ويعود إليه رأس ماله ويوضح الفرق أن إعلام الدين بذكر الصفة إذ لا يتصور فيه المعاينة فقام ذكر الوصف في المسلم فيه مقام الرؤية في بيع العين فأما إعلام العين فتمامه بالرؤية والمستصنع فيه مبيع عين فلهذا يثبت فيه خيار الرؤية
 
Top