Assalamu’alaikum.
Apa hukumnya seorang laki-laki memakai gelang, kalung dan tindik? Mengingat aturan syar’i tidak diperbolehkan bagi laki-laki menyerupai perempuan.
Terima kasih ustadz.

(Dari Bay Haqy).

Jawaban:

Wa alaikum salam.
Diperbolehkan bagi laki-laki memakai kalung, gelang dan cincin dari perak maupun benda-banda selain emas seperti tasbeh, batu mulia atau akik, akar bahar dan jimat yang berupa lafadz dzikir maupun potongan ayat al Qur'an. Dan bila memakai perhiasan emas bagi laki-laki diharamkan secara mutlak.

Hukum kebolehan ini disertai dengan catatan:

1. Bukan terbuat dari bahan emas atau perak menurut mayoritas ulama, sedangkan Imam al Mutawalliy dan Imam al Ghazali memperbolehkan kalung dari bahan perak bagi laki-laki.

2. Bukan tergolong perhiasan yang khusus dipakai oleh wanita ataupun menyerupai wanita.

Sementara hukum menindik telinga untuk anak perempuan menurut Imam al Ghazali adalah haram, tetapi menurut pendapat yang kuat yang dimantapkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam ar Ramli adalah boleh. Sedangkan untuk orang laki-laki mutlak haram menindik hidung atau telinganya menurut ulama Syafi’iyah. Dan jika menindik telinga dilakukan terhadap bayi laki-laki maka hukumnya makruh.

Dan untuk masalah menindik hidung terhadap bayi perempuan hukumnya haram. Namun jika dilakukan oleh wanita dewasa yang telah bersuami dengan tujuan perhiasan dan memperindah pandangan serta menumbuhkan rasa cinta bagi suami maka hukumnya boleh dengan seizin suami.

Nah, berdasarkan penjelasan diatas tidak serta-merta seorang laki-laki diperbolehkan memakai segala jenis aksesoris. Dalam hal ini masih bisa menimbulkan hukum sesuai dengan aksesoris yang digunakan. Dalam konteks pembahasan ini tidak akan lepas dari trend masa kini.  Apakah penampilan gaul, entah dengan aksesoris, model rambut atau gaya berpakaian dan lain sebagainya, dalam konteks zaman sekarang bisa disebut tasyabbuh bil fussaq (menyerupai orang fasiq)? Dan apakah syari’at Islam mengatur model-model busana dan gaya berpenampilan, dan apa yang sebenarnya menjadi acuan standarisasinya?

Dalam hal ini Islam telah menetapkan aturan yang jelas sesuai standar akhlaq dan syari’at. Dan dalam konteks aksesoris serta penampilan gaul masa kini timbul pula beberapa pembahasan hukum.

Apabila trend atau gaya tersebut telah menjadi identitas khusus atau monopoli orang-orang fasiq / kafir maka ditafshil (diperinci):

- Haram tanpa khilaf, jika mukhtalif lisy syar'i (bertentangan dengan ajaran syari’at) seperti membuka aurat, menyalahi tatanan akhlaq dan lain-lain.

- Jika trend atau gaya tersebut sesuai dengan syariat namun bukan melambangkan ciri umat Islam, menurut Imam al Ghazali haram karena khawatir menyerupai pelaku bid'ah, dan menurut Syeikh Izzuddin bin Abdissalam diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan fitnah atau mendorong pada perilaku yang tercela.

- Jika trend atau gaya tersebut muwafiq lisy syar'i (sesuai dengan ajaran syari'at), seperti trend busana muslim / muslimah maka disunahkan bahkan bisa wajib bila menjadi syarat dalam peribadatan.

Catatan:
Trend / gaya gaul tersebut jika disertai dengan kecenderungan pada kekefuran / ridho serta identik dengan simbol keagamaan di luar Islam maka haram hukumnya.
Wallahu a’lam.

(Dijawab oleh: Al Murtadho, Intan Nur Azizah dan Ubaid Bin Aziz Hasanan).

Referensi:

Al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab juz 4 hal. 444

قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالاجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز لانه لم يثبت في الفضة الا تحريم الاواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الاول لان في هذا تشبها بالنساء وهو حرام  

Fathul Aziz Syarh al Wajiz juz 6 hal. 28

يجوز للرجل التختم بالفضة لما روى أنه (اتخذ خاتما من فضة) وهل له لبس ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق لفظ الكتاب يقتضي المنع حيث قال ولا يحل للرجال إلا التختم به وبه قال الجمهور وقال ابو سعيد المتولي إذا جاز التختم بالفضة فلا فرق بين الاصابع وسائر الاعضاء كحلي الذهب في حق النساء فيجوز له لبس الدملج في العضد والطوق في العنق والسوار في اليد وغيرها وبهذا أجاب المصنف في الفتاوى وقال لم يثبت في الفضة إلا تحريم الاواني وتحريم التحلي علي وجه يتضمن التشبه بالنساء –إلى أن قال- ويحرم علي النساء تحلية آلات الحرب بالذهب والفضة جميعا لان في استعمالهن لها تشبها بالرجال وليس لهن التشبه بالرجال هكذا ذكره الجمهور واعترض عليه صاحب المعتمد بأن آلات الحرب من غير ان تكون محلاة إما ان يجوز للنساء لبسها واستعمالها أو لا يجوز (والثانى) باطل لان كونه من ملابس الرجال لا يقتضى التحريم إنما يقتضي الكراهة ألا ترى انه قال في الام ولا اكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للادب وانه من زى النساء لا للتحريم فلم يحرم زى النساء علي الرجال وإنما كرهه فكذلك حكم العكس  

Bughyah al Mustarsyidin hal. 604

مسألة: ي): ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة، وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه  

Ad Durr al Mukhtar wa Hasyiyah Ibni Abidin juz 6 hal. 363 (Madzhab Hanafi)

قوله التميمة المكروهة) أقول: الذي رأيته في المجتبى التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن، وقيل: هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اهـ فلتراجع نسخة أخرى. وفي المغرب وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك إنما التميمة الخرزة، ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى، ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في عوذته قالوا: إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به اهـ  

At Tamhid juz 16 hal. 171 (Madzhab Maliki)

لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله عز وجل على أعناق المرضى على وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بتعليقها مدافعة العين, وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العين ولو نزل به شيء من العين جاز الرقي عند مالك وتعليق الكتب  

Tashih al Furu' juz 2 hal. 173 (Madzhab Hanbali)

ويكره تعليق التمائم ونحوها, ويباح تعليق قلادة فيها قرآن أو ذكر غيره , نص عليه , وكذا التعاويذ , ويجوز أن يكتب القرآن أو ذكر غيره بالعربية , ويعلق على مريض , ( وحامل ) , وفي إناء ثم يسقيان منه ويرقى من ذلك وغيره بما ورد من قرآن وذكر ودعاء  

 Al Majmu' Syarh al Muhadzdzab juz 9 hal. 77 (Madzhab Syafi'i)

روى البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب أنه كان يأمر بتعليق القرآن , وقال : لا بأس به , قال البيهقي: هذا كله راجع إلى ما قلنا: إنه إن رقى بما لا يعرف, أو على ما كانت عليه الجاهلية من إضافة العافية إلى الرقى لم يجز وإن رقى بكتاب الله آو بما يعرف من ذكر الله تعالى متبركا به وهو يرى نزول الشفاء من الله تعالى لا بأس به والله تعالى أعلم  

Fathul Mu’in Hamisy I’anah Ath Thalibin, Juz 4 hal 175 – 178, Daar al Fikr

وحرم تثقيب) أنف مطلقا (وأذن) صبي قطعا وصبية على الاوجه لتعليق الحلق ـــ كما صرح به الغزالى وغيره ـــ لأنه إيلام لم تدعو إليه حاجة وجوزه الزركشى واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح ، وفي فتاوى قاضيخان من الحـــنفية أنه لابأس به لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة . ويكره في الصبي . إهـــ ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج جوازه في الصبية لاالصبي لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا في كل محل وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحة ، فكذا هذا أيضا . والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهل محتمل ومغتفر لتلك المصلحة . فتأمل ذلك فإنه مهم  

Nihayah az Zain hal 385, Daar al Fikr

وحرم تثقيب أذن ) قال الزيادي والأوجه أن ثقب أذن الصغيرة لتعليق الحلق حرام لأنه لم تدع إليه حاجة وغرض الزينة لا يجوز بمثل هذا التعذيب هذا ما قاله الغزالي في الإحياء وأفتى بذلك الشيخ الرملي ورجح في موضع آخر الجواز وهو المعتمد كذا في تحفة الحبيب  

Ghayah al Bayan Syarh az Zubad Ibnu Ruslan hal. 40, Daar al Ma'rifah

وأما تثقيب آذان الصبية لتعليق الحلق فحرام لأنه جرح لم تدع إليه حاجة صرح به الغزالى في الإحياء وبالغ فيه مبالغة شديدة قال إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا وفي الرعاية في مذهب أحمد يجوزتثقيب آذان الصبية للزينة ويكره ثقب آذان الصبي وفي فتاوى قاضي خان من الحنفية أنه لا بأس بتثقيب آذان الصبية لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

Tuhfah al Muhtaj juz 9 hal. 228, Daar al Fikr

صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية ؛ لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة ، قال الغزالي إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضي خان من الحنفية في فتاويه أنه لا بأس به ؛ لأنهم كانوا يفعلونه جاهلية ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي وأما ما في الحديث الصحيح {أن النساء أخذن ما في آذانهن وألقينه في حجر بلال ، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن} فليس فيه دليل للجواز ؛ لأن التثقيب سبق قبل ذلك فلم يلزم من سكوته عليه حله ، وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا ؛ لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة ، وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه ، نعم خبر الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس : أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه صريح في الجواز في الصبي ، فالصبية أولى ؛ لأن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان والرعاية من حيث مطلق الحل ، ثم رأيت الزركشي استدل للجواز بما في حديث أم زرع في الصحيح ، وهو {قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : كنت لك كأبي زرع لأم زرع} مع قولها : أناس أي : ملأ من حلي أذني انتهى وفيه نظر يتلقى مما ذكرناه في حديث النساء ؛ إذ بفرض دلالة الحديث على أن أذنيها كانتا مخرقتين وأنه صلى الله عليه وسلم ملأهما حليا هو محتمل إذ لم يدر من خرقهما ، وقد تقرر أن وجود الحلي فيهما لا يدل على حل ذلك التخريق السابق ، ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا ؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف العام بخلاف ما في الآذان فإنه زينة للنساء في كل محل والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا ؛ لأنه لا حاجة فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ، ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا ؛ لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص ، وهو لا يعتد به لا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا ، وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن للمصلحة ، فكذا هذا ، وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديما لمصلحتها المذكورة ، فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب ؛ لأجل ذلك على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعا ، فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك فإنه مهم

Husn as Sair fi Bayani Ahkami Nau’ at Tasyabbuhi lil Ghair hal. 11-12

فإن قلت فقد صرح هذا الخضاب شعار الأعجم وقد نهينا عن التشبة بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم فما تصنع فى هذا التعارض قلت أما حجة الإسلام الغزالى رضى الله تعالى عنه فإنه قال فى كتاب السماع من إحيائه مهما صارت السنة شعارا لأهل البدعة قلنا لتركها خوفا من التشبة بهم وأما سلطان العلماء العز الدين عبد السلام فإنه أشار إلى رده فى فتاويه إذا قال المراد بالأعجم الذين نهينا عن التشبة بهم أتباع الأكاثرة فى ذلك الزمان ويختص النهي بما يفعلونه على خلاف مقتضى شرعنا فأما ما فعلوه على وفق الإيجاب أو الندب أو الإباحة فى شرعنا فلا يترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عن التشبة بما أذن الله فيه

Ihya Ulumuddin juz 2 hal. 269-270

لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمتنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة يحرم ضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفيه وضربها عادة المخنـثـين ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل الحجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساكيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من الساقي ويشربون ويحي بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحا في نفسه لأن في هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينهى عن لبس القباء وعن ترك الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء فيها من لباس أهل الفساد ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد أهل الصلاح ذلك فيهم

 Majmu’ Fatawiy wa Rasail hal. 183

وأما ما كان خاصا بالكفار وزيا من أزيائهم التى جعلوها علامة لهم كلبس برنيطة وشد زنار وطرطور يهودي وغير ذلك فمن لبسه من االمسلمين رضا بهم وتهاونا باالدين وميلا للكافرين فهو كفر وردة والعياذ بالله ومن لبسه استخفافا بهم واستحسانا للزي دون دين الكفر فهو اثم قريب من المحرم واما من لبسه ضرورة كأسير عند الكفار ومضطر للبس ذلك فلا بأس به وكمن لبسه وهو لا يعلم انه زي خاص بالكفار وعلامة عليهم أصلا لكن اذا علم ذلك وجب خلعه وتركه وأما ما كان من الألبسة التى لا تختص بالكفار وليس علامة عليهم اصلا بل هو من الألبسة العامة المشتركة بيننا وبينهم فلا شيء فى لبسه بل هو حلال جائز وقال العز ابن عبد السلام واما فعلوا على وفق الإيجاب والندب والإباحة فى شرعنا فلايترك لأجل تعاطيهم إياه فإن الشرع لاينهى عنه على التشبه بما أذن الله اهـ
 
Top