Assalamu'alaikum.
Kalau ada suami yang berkata kepada istrinya: "Bibirmu seimut ibumu". Apakah sudah bisa dihukumi dzihar dan wajib bayar kafarat? Dan apakah dzihar hanya terkhusus pada punggung saja?

(Dari Mohammed Moehaimien).

Jawaban:

Wa 'alaikum salam.
Ucapan seorang suami bisa dihukumi dzihar apabila orang yang diserupakan pada istrinya adalah wanita yang menjadi mahram suami yang haram dinikahi selamanya seperti ibu kandung, nenek, mertua, adik, kakak, keponakan dan bibi. Jadi kalau yang diserupakan adalah laki-laki maka tidak jatuh dzihar. Misalnya ungkapan "Punggungmu seperti ayahku", jelas ini tidak termaksuk dzihar.

Pengungkapan dzihar tidak hanya terkhusus pada punggung saja, namun juga organ tubuh bagian luar dan bukan organ dalam seperti hati, jantung, paru-paru dan lain-lain.

Jika seorang suami mengatakan kepada istrinya: "Bibirmu seimut ibumu" seperti ungkapan saudara penanya diatas adalah kata-kata yang diniati dzihar maka jatuh dzihar dan suami wajib membayar kafarat, karena termasuk dzihar kinayah (sindiran). Namun bila dimaksudkan sekedar memuji kacantikan istri maka tidak jatuh dzihar.
Wallahu a’lam.

(Dijawab oleh: Al Murtadho).

Referensi:

Al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab juz  17 hal. 344

الشرح) في هذا الفصل أمور (أحدها) أنه إذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمي فهو ظهار، لانه شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، وهذا التشبيه بظهر أمه يعد ظهارا بالاجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت على كظهر أمي (ثانيها) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه من ذوى رحمه، فإن شبهها بجدته فهو ظهار صريح عند الشافعي قولا واحدا، وبه قال أحمد ومالك وأصحاب الرأى وغيرهم، وان شبهها بظهر أخته أو عمته أو خالته كان ظهارا في قوله الجديد، وفى قول أكثر اهل العلم منهم الحسن وعطاء وجابر وزيد الشعبى والنخعي والزهرى والثوري والاوزاعي ومالك واسحاق وابو عبيد وابو ثور واحمد، وقال الشافعي في القديم لا يكون الظهار الا بأم أو جدة لانها أم أيضا لان اللفظ الذى ورد به القرآن مختص بالام، فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى فيه. ولنا أنهن محرمات بالقرابة فأشبهن الام، وحصول الزور المنكر واقع وموجود في مسألتنا فجرى مجراه، وتعليق الحكم بالام لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها. (ثالثها) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الاقارب، كالامهات المرضعات والاخوات من الرضاعة وحلائل الآباء والابناء وأمهات النساء، فقد قال الربيع بن سليمان في الام: فإن قال أنت على كظهر أجنبية لم يكن مظاهرا من قبل أن الاجنبية - وان كانت في هذا الوقت محرمة - فهى تحل له لو تزوجها والام لم تكن حلالا له قط ولا تكون حلالا أبدا فأن قال أنت على كظهر أختى من الرضاعة - فإن كانت قد ولدت قبل أن ترضعه أمها فقد كانت قبل أن يكون الرضاع حلالا له ولا يكون مظاهرا بها

Hasyiyah al Jamal juz 4 hal. 405

قوله أو جزء أنثى) أي جزءا ظاهرا بخلاف الباطن كالكبد فلا يكون ظهارا؛ لأن شرط الظهار أن يشبه الظاهر بالظاهر بخلاف ما لو شبه الباطن بالباطن أو الظاهر بالباطن أو عكسه فلا يكون ظهارا في الثلاث

Al Mausu’ah al Fiqhiyyah juz 29 hal. 192

أن يكون التشبيه موجها إلى الزوجة كلها أو إلى جزء منها ، فإن كان التشبيه موجها إلى المرأة كلها صح الظهار باتفاق الفقهاء ، وصورته : أن يقول الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي . أما إن كان التشبيه موجها إلى جزء من المرأة ، فإن كان من الأجزاء الشائعة كالنصف والربع ، أو كان من الأجزاء التي يعبر بها عن الكل مجازا فالظهار يكون صحيحا . وإن كان الجزء المشبه لا يعبر به عن الكل مجازا مثل اليد والرجل ونحوهما فلا يصح الظهار عند الحنفية ، وقال المالكية يصح الظهار سواء كان ذلك الجزء المشبه جزءا حقيقة كاليد والرجل ، أو كان جزءا حكما كالشعر والريق والكلام . وقال الشافعية في الجديد والحنابلة يصح الظهار إذا كان الجزء المشبه كاليد والرجل ، وأضاف الحنابلة أنه لا يصح الظهار إذا كان من الأجزاء المنفصلة غير الثابتة كالدمع والريق والكلام

Al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh juz 9 hal. 564

والكناية: أن يذكر عضواً يحتمل الكرامة، مثل أنت علي كعين أو رأس أمي ونحوه. أو أنت كأمي أو روحها أو وجهها، فإن قصد ظهاراً، أي نوى أنها كظهر أمه في التحريم فهو ظهار، وإن قصد كرامة ولم يقصد شيئاً، فلا يكون ظهاراً؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز

Mughniy al Muhtaj juz 5 hal. 31-32

أنت علي (كيدها أو بطنها أو صدرها) ونحوها من الأعضاء التي لا تذكر في معرض الكرامة والإعزاز ، مما سوى الظهر (ظهار) لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهر والثاني : أنه ليس بظهار ؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية (وكذا) قوله : أنت علي (كعينها) أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة ، كقوله : أنت كأمي أو روحها أو وجهها ظهار (إن قصد ظهارا) أي نوى أنها كظهر أمه في التحريم (وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهارا ؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز
 
Top