PERTANYAAN :
Assalaam.wr.wb. Selamat malam semuanya., saya mau share dikit nich. Bapak saya sudah meninggal, boleh tidak jika saya aqiqah untuk beliau ? Mohon penjelasannya. [Zumy Pàll-èight].
JAWABAN :
Wa'alaikumussalam. Mengaqiqohi orang tua yang masih hidup hukumnya boleh bila ada izin darinya, sedangkan mengaqiqohi orang tua yang sudah meninggal dunia hukumnya juga diperbolehkan bila ada wasiat sebagaimana diperbolehkannya melakukan qurban atas nama mayit (menurut sebagian pendapat).
Jika tidak berwasiat, maka Aqiqah anak tersebut untuk orang tuanya yang telah meninggal tidak sah dan hanya menjadi shodaqoh. Menurut syafi'iyah jika orang tua mengakhirkan aqiqoh anaknya sehingga anaknya menginjak usia baligh / dewasa maka gugurlah kesunahan / keabsahan aqiqah, tetapi tidak gugur keabsahan aqiqah anak tersebut untuk mengaqiqahi dirinya sendiri, imam qofal dan imam asy syasyi menyarankan agar mereka beraqiqah untuk dirinya sendiri berdasarkan hadis nabi : Bahwasanya nabi SAW beraqiqah untuk diriya sendiri setelah menjadi nabi.
Kesunahan / keabsahan aqiqah gugur bagi orang tua (orang yang wajib menafaqohi) jika anak tersebut telah dewasa. Tidak gugur kesunahan / keabsahan aqiqah untuk diriya sendiri jika ia sudah baligh. [ Lihat majmu' 8/412, kifayatul akhyar 2/243, fathul bari 15/297, tuhfatul muhtaj 9/271 ].
Berqurban untuk orang yang meninggal itu boleh jika sebelumnya orang tua (mayit) meninggalkan wasiat untuk itu. Jika tidak menwasiati maka tidak diperbolehkan, namun menurut satu pendapat masih disunahkan meskipun tidak ada wasiat dari si mayit (orang tua), sebab qurban merupakan satu bagian dari bentuk shodaqoh. [ Mughnil muhtaj 6/138 ].
Jalan tengah : Aqiqah anak untuk orang tuanya yang sudah meninggal tidak sah, kecuali sebelumnya memang sudah ada washiyyat dari orang tua bersangkutan kepada anaknya untuk mengaqiqahi. Wallohu a'lam. [Mbah Jenggot II, Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy, Dewan Masjid Assalaam].
Al-Maraji’:
1. Tausyih hal 273
2. Al mausyu’ah juz 30 hal 678
3. Fathul Wahhab juz 2 hal 330.
4. Mughni Al muhtaj juz 4 hal 638
5. Al idhoh hal 334 .
6. Al Majmu’ juz 8 hal 406
توشيح على ابن القاسم ص 273
والعقيقة عن المولود مستحبة وفسر المصنف العقيقة بقوله وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه أي يوم سابع ولادته بحسب يوم الولادة من السبع ولو مات المولود قبل الأسابع ولا تفوت بالتأخير بعده فإن أخرت للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود أما هو فمخير في العاق عن نفسه والترك فإن أخرت أي الذبيحة للبلوغ سقط حكمها في حق العاق عن المولود أي فلا يخاطب بها بعده لانقطاع تعلقه بالمولود حينئذ للاستقلاله أما هو أي المولود بعد بلوغه فمخير في العاق عن نفسه والترك فاما أن يعق عن نفسه أو يترك العقيقة لكن الأحسن أن يعق عن نفسه تداركا لما فات
الموسوعة الفقهية : ج30 ص 278
من تطلب منه العقيقة : 8 - ذهب الشافعية إلى أن العقيقة تطلب من الأصل الذي تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره , فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود , ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه . ولا يقدح في الحكم { أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن , والحسين } , مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما ; لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على الرسول صلى الله عليه وسلم لا على والديهما , ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام عق عنهما بإذن أبيهما . ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد يندب له أن يعق عن نفسه عند الشافعية . ويشترط في المطالب بالعقيقة عندهم : أن يكون موسرا بأن يقدر عليها فاضلة عن مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضي أكثر مدة النفاس وهي ستون يوما فإن قدر عليها بعد ذلك لم تسن له . وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو الأب . وصرح الحنابلة أنه لا يعق غير أب إلا إن تعذر بموت أو امتناع , فإن فعلها غير الأب لم تكره ولكنها لا تكون عقيقة , وإنما { عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين } ; لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وصرحوا بأنها تسن في حق الأب وإن كان معسرا , ويقترض إن كان يستطيع الوفاء . قال أحمد : إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه ; لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فتح الوهاب - (ج 2 / ص 330)
(ولا تضحية لاحد عن آخر بغير إذنه ولو) كان (ميتا) كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة.وصورته في الميت أن يوصي بها، واستثنى من اعتبار الاذن ذبح أجنبي معينة بالنذر بغير إذن الناذر، فيصح على المشهور ويفرق صاحبها لحمها، لان ذبحها لا يفتقر إلى نية كما مر.
مغني المحتاج ( ج 4 ص 638 )
( وَلَا ) تَضْحِيَةَ ( عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهَا ) لقوله تعالى : { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى } فَإِنْ أَوْصَى بِهَا جَازَ , فَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد وَالْبَيْهَقِيِّ وَالْحَاكِمِ { أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ عَنْ نَفْسِهِ وَكَبْشَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ , فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ أَبَدًا } , لَكِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ شَرِيكٍ الْقَاضِي وَهُوَ ضَعِيفٌ . وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ إذَا ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا , وَقِيلَ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا ; لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ , وَهِيَ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ ,
الإيضاح ص 334
فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه أو عن ميت(2) لا يقع عنه إلا أن يكون قد أوصاه الميت(3) ولا يقع عن المباشر لأنه لم ينوها عن نفسه إلا أن يكون جعلها منذورة
(2) أي بلا وصية منه
أي لحديث علي رضي الله عنه ....الى ان قال : وأطلق أبو الحسن العبادي من الشافعية جواز تضحية عن الميت لأنها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل اليه بالإجماع
قال القنوجي في شرح المنتهى كما في مفيد الأنام للشيخ عبد الله بن جاسر الحنبلي والتضحية عن ميت أفضل منها عن حي لعجزه واحتياجه لثواب
المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 406)
(فرع) لو ضحى عن غيره بغير اذنه لم يقع عنه (وأما) التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لانها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالاجماع وقال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا ان يوصي بها وبه قطع الرافعي في المجرد والله أعلم ... الى ان قال : واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه كان (يضحى بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحى عنه أبدا فأنا أضحى عنه أبدا) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي قال البيهقي ان ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت والله أعلم
حاشيتا قليوبي الجزء 4 صحـ : 257 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
قَوْلُهُ : ( وَسِنُّهَا إلَخْ ) أَيْ وَهِيَ كَاْلأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلاَمَتِهَا وَاْلإِهْدَاءِ وَالتَّصَدُّقِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ وَوُجُوبِهَا بِالنَّذْرِ أَوْ الْجُعْلِ وَاعْتِبَارِ اْلأَفْضَلِ مِنْهَا قَدْرًا وَجِنْسًا وَمُشَارَكَةً وَلَوْنًا وَجَوَازِ الادِّخَارِ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ , وَوُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَةِ وَجَوَازِ أَكْلِ وَلَدِهَا وَشُرْبِ فَاضِلِ لَبَنِهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ نَحْوِ الْبَيْعِ وَلَوْ لِجِلْدِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. نَعَمْ لاَ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجُزْءٍ مِنْهَا نِيئًا وَيَجُوزُ بَيْعُ الْغَنِيِّ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِنْهَا قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ
Link Asal :

www.fb.com/groups/piss.ktb/338072269548921/
 
Top