Pertanyaan :

Assalamualikum warohmatullohi wabarkatu,,, apa hukumnya ketika saya melaksanakan ibadah puasa di siang hari saya melakukan '' ciuman istri tercinta '' ?

( Dari : M bahrawie Awie )

Jawaban :
Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh
Ulama’ berselisih pendapat mengenai hukum mencium istri ketika sedang berpuasa ditafsil ( diperinci )) sebagai berikut :

1.Menurut Sa’id Al Musayyab,seperti yang diceritaan oleh Syeh Al Khutobi, orang yang mencium saat puasa, maka puasanya batal, dan harus mengqodho’ puasa tersebut, pendapat yang sama diriwayatkan oleh Imam Al Mawardi dari syeh Muhammad bin Al Hanafiyah dan Ibnu Sirin.Ini juga merupakan pendapat Ibnu Mas’ud. Ibnu Umar juga

2. Imam Malik memakruhkan hal tersebut, baik bagi anak muda atau orang yang sudah tua.

3. Sebagian yang lain memperbolehkannya bagi orang yang sudah tua saja.Ini adalah pendapat Ibnu Abbas.

4. Abu Tsur berpendapat : jika ia khawatir akan “ melewati batas “   jika mencium, maka tidak diperbolehkan mencium.

5. Madzhab Syafi’i mentafsil masalah ini sebagai berikut :

  • Dimakruhkan mencium, baik itu dibibir atau pada anggota badan lain saat sedang berpuasa, jika dikhawatirkan akan menyebabkan keluarnya mani atau melakukukan hubungan intim.
  • Apabila tidak dikhawatirkan akan keluar mania tau jima’, maka hukumnya khilaful aula ( lebih baik tidak dilakukan ), sebagai langkah antisipasi, karena mungkin saja akhirnya terangsang, lagi pula disunatkan bagi orang yang sedang berpuasa untuk meninggalkan segala macam syahwat.

Hukum diatas berlau bagi orang yang masih mda maupun sudah tua.Dalam kitab Al Majmu’ dijelaskan bahwa dalam hal ini, pendapat madzhab hanafi sama dengan madzhab syafi’i.

Sedangkan mengenai hukum  makruh disini kalangan madzhab syafi’i juga berbeda pendapat :

  • Menurut syeh Syairozi dan guru beliau al Qodi Abu Al Thoyib dan Al ‘Abdari dan yang lain makruh tahrim ( makruh yang mendekati keharoman ), Imam Rofi’i dan juga ulama’ selain beliau mengklai bahwa ini adalah pendapat yang Ashoh.
  • Sedangkan menurut sebagian yang lain makruh tanzih, pendapat ini dibenarkan oleh syeh Al Mutawalli.

Namun khilaf  seputar kemakruhan diatas, antara makruh tahrim ataukah tanzih itu dalam pembahasan puasa wajib.Adapun jika dikerjakan dalam puasa sunat hukumnya makruh tanzih ( murni makruh ), karena puasa sunat boleh diputuskan kapanpun.

Sebagian hadits yang menjadi sumber perkhilafan diatas adalah hadits dibawah ini :

كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mencium istrinya sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan demikian karena beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَنَهَى عَنْهَا الشَّابَّ وَقَالَ: الشَّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، وَالشَّابُّ يُفْسِدُ صَوْمَه

Dari A’isyah, sesungguhnya nabi-shollahu alaihi wasallam- memberi keringanan bagi orang yang sudah tua untuk mencium, dan melarang pemuda untuk melakukannya.Beliau bersabda : “ Orang tua bisa mengendalikan syahwatnya, sedangkan jika hal itu dilakukan anak muda, akan merusak puasanya “ ( H.R. Baihaqi, Sunan As Shoghir dan Sunan Al Kabir)

Sedangkan puasanya tidak batal selama ciuman tersebut tidak menyebabkan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti inzal ( mengeluarkan mani ), tertelannya ludah orang yang dicium ( ciuman antar mlut ) atau sampai berhubungan intim.

( Oleh : Siroj Munir, Mazz Rofii, Haidhow D’Mouza, Ibnu Toha )

Referensi :
1. Al Majmu’, Juz : 6  Hal : 354-355
2. Tuhfatul Muhtaj Wa Hawasyai Asy Syarwani Wal Ubadi, Juz : 3  Hal : 410-411
3. Mughnil Muhtaj, Juz : 2  Hal : 159-160
4. Fathul Qorib, Hal : 137

Ibarot :

Al Majmu’, Juz : 6  Hal : 354-355

قال المصنف رحمه الله
* {ومن حركت القبلة شهوته كره له أن يقبل وهو صائم والكراهة كراهة تحريم وان لم تحرك شهوته قال الشافعي فلا بأس بها وتركها أولي والاصل في ذلك ماروت عائشة رضي الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لاربه " وعن ابن عباس انه ارخص فيها للشيخ وكرهها للشاب ولانه في حق احدهما لا يأمن ان ينزل فيفسد الصوم وفى الاخر يأمن ففرق بينهما}

* {الشرح} حديث عائشة رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ وفي رواية لمسلم " يقبل في رمضان وهو صائم " وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم " أيقبل الصائم فقال سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يارسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له " رواه مسلم وعمر بن أبي سلمة هذا هو الحميري هكذا جاء مبينا في رواية البيهقي وليس هو ابن أم سلمة وعن عمر رضي الله عنه " قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قلت لا بأس بذلك قال ففيم " رواه أبو داود قد سبق بيانه حيث ذكره المصنف ومما جاء في كراهتها للشاب ونحوه حديث ابن عباس قال " رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب " رواه ابن ماجه هكذا وظاهره أنه مرفوع ورواه مالك والشافعي والبيهقي باسانيدهم الصحيحة عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب هكذا رواه أبو داود موقوفا عن ابن عباس وعن أبي هريرة " أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فنهاه هذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب " رواه أبو داود
بإسناد جيد ولم يضعفه وعن ابن عمرو بن العاص قال " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يارسول الله أقبل وأنا صائم فقال لا فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم قال نعم " رواه أحمد بن حنبل بإسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة (وأما) الحديث المروي عن ميمونة مولاة النبي صلي الله عليه قالت " سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان فقال قد أفطرا " رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني باسناد ضعيف قال الدارقطني روايه مجهول قال ولا يثبت هذا وعن الأسود قال " قلت
لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر قالت كان أملككم لإربه " رواه البيهقي بإسناد صحيح فهذه جملة من الأحاديث والآثار الواردة في القبلة (وقولها) لإربه بكسر الهمزة مع إسكان الراء وروى أيضا بفتحهما جميعا

* (أما) حكم المسألة فهو كما قاله المصنف تكره القبلة على من حركت شهوته وهو صائم ولا تكره لغيره لكن الأولى تركها ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الإنزال فإن حركت شهوة شاب أو شيخ قوي كرهت وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره والأولى تركها وسواء قبل الخد أو الفم أو غيرهما وهكذا المباشرة باليد والمعانقة لهما حكم القبلة ثم الكراهة في حق من حركت شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضي أبى الطيب والعبد رى وغيرهم وقال آخرون كراهة تنزيه ما لم ينزل وصححه المتولي قال الرافعي وغيره الأصح كراهة تحريم وإذا قبل ولم ينزل لم يبطل صومه بلا خلاف عندنا سواء قلنا كراهة تحريم أو تنزيه

* {فرع} في مذاهب العلماء في القبلة للصائم
* ذكرنا أن مذهبنا كراهتها لمن حركت شهوته ولا تكره لغيره والأولى تركها فإن قبل من تحرك شهوته ولم ينزل لم يبطل صومه قال ابن المنذر رخص في القبلة عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وعطاء والشعبي والحسن واحمد واسحق قال وكان سعد ابن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا وكان ابن عمر ينهى عن ذلك وقال ابن مسعود يقضي يوما مكانه وكره مالك القبلة للشاب والشيخ في رمضان وأباحتها طائفة للشيخ دون الشاب ممن قاله ابن عباس وقال أبو ثور إن خاف المجاوزة من القبلة إلى غيرها لم يقبل هذا نقل ابن المنذر ومذهب أبي حنيفة كمذهبنا وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبل في رمضان قضى يوما مكانه وحكاه الماورى عن محمد ابن الحنفية وعبد الله ابن شبرمة قال وقال سائر الفقهاء القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة ودلائل هذه المذاهب تعرف مما سبق في الاحاديث والله تعالى أعلم

Tuhfatul Muhtaj Wa Hawasyai Asy Syarwani Wal Ubadi, Juz : 3  Hal : 410-411
منهاج الطالبين :
وتكره القبلة لمن حركت شهوته والأولى لغيره تركها.قلت: هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم
....................................................
تحفة المحتاج :
وتكره القبلة) في الفم وغيره وهي مثال؛ إذ مثلها كل لمس لشيء من البدن بلا حائل (لمن حركت شهوته) حالا كما أفاده عدوله عن قول أصله تحرك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - رخص فيها للشيخ دون الشاب وعلل ذلك بأن الشيخ يملك إربه بخلاف الشاب فأفهم التعليل أن النهي دائر مع تحريك الشهوة الذي يخاف منه الإمناء أو الجماع وعدمه (والأولى لغيره تركها) حسما للباب ولأنها قد تحرك ولأن الصائم يسن له ترك الشهوات ولم تكره لضعف أدائها إلى الإنزال (قلت هي كراهة تحريم) إن كان الصوم فرضا (في الأصح والله أعلم) ؛ لأن فيها تعرضا قويا لإفساد العبادة.
 ...................................................
[حاشية الشرواني]
قول المتن (وتكره القبلة إلخ) قال الإسنوي والمراد بتحريكها أن يصير بحيث يخاف معها الجماع أو الإنزال كما قاله في التتمة................ (قوله بلا حائل) قضية ما يأتي من التعليل الإطلاق قول المتن (إن حركت) ................ قول المتن (إن حركت شهوته) أي رجلا كان أو امرأة كما هو المتجه في المهمات بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر بحيث يخاف معه إلخ أي: فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي اهـ...........
(قوله إن كان الصوم فرضا) أي: وأما النفل فيجوز قطعه بما شاء نهاية
Mughnil Muhtaj, Juz : 2  Hal : 159-160

(وتكره القبلة) في الفم أو غيره (لمن حركت شهوته) رجلا كان أو امرأة كما هو المتجه في المهمات بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال، والمعانقة واللمس ونحوهما بلا حائل كالقبلة فيما ذكر (والأولى لغيره) أي لمن لم تحرك شهوته ولو شابا (تركها) حسما للباب، إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة؛ ولأن الصائم يسن له ترك الشهوات مطلقا (قلت: هي كراهة تحريم في الأصح) المنصوص (والله أعلم) ؛ لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة، ولخبر الصحيحين «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» .
وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -: «أنه - صلى الله عليه وسلم - رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه» ففهم الأصحاب من التعليل أن الأمر دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور.

Fathul Qorib, Hal : 137
ما يفطر به الصائم
(والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء): أحدها وثانيها (ما وصل عمدا إلى الجوف) المنفتح (أو) غير المنفتح كالوصول من مأمومة إلى (الرأس)؛ والمراد إمساك الصائم عن وصول عين إلى ما يسمى جوفا. (و) الثالث (الحقنة في أحد السبيلين)، وهي دواء يحقن به المريض في قبل أو دبر، المعبر عنهما في المتن بالسبيلين. (و) الرابع (القيء عمدا)؛ فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق. (و) الخامس (الوطء عمدا في الفرج)؛ فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا كما سبق. (و) السادس (الإنزال) وهو خروج المني (عن مباشرة) بلا جماع محرما كإخراجه بيده أو غيرَ محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته. واحترز بمباشرة عن خروج المني باحتلام، فلا إفطار به جزما. (و) السابع إلى آخر العشرة (الحيض، والنفاس، والجنون، والردة). فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطله

Oleh Siroj Munir di FIQHKONTEMPORER/doc
 
Top