PERTANYAAN
>Cut Junalis

Assalamualaikum...? Niat hati ingin bertanya..? Sah kah shalat kta jika kita memakai sajadah sedang dbawah sajadah(lantainya ada bekas pi2s ank kecil kemarin yg lpa dpel? Mhon jwabannya... Krna msi junior amat ni? Wassalam....

JAWABAN
> احمد انوار فوادى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاة 

Ulama telah sepakat bolehny shalat diatas tanah bernajis yng dibentangkn kain atau benda lain yg suci diatasny. Shalat orang yng dalam kondisi seperti itu sah tanpa perbedaan pendapat. Namun dengan catatan ia tidk terkena najis yang ada di bawahny. Bila ia shalat dan kemudian tersentuh najisny. misalny dri lubng yng ad pada benda yg dihamparkn tersebut, maka shalatny batal

>Ismidar Abdurrahman As-Sanusi
Wa'alaikumussalam Wr.Wb


Shalat pada sajadah yang dibawahnya ada najis hukumnya sah karena ia tidak bersentuhan dengan najis. Inilah pendapat yang paling shahih. Wallahu A'lamu Bis Showaab

Referensi:

المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 160)
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن صلى على أرض فيها نجاسة ، فإن عرف موضعها تجنبها وصلى في غيرها وإن فرش عليها شيئا وصلى عليه جاز ; لأنه غير مباشر للنجاسة ولا حامل لما هو متصل بالنجاسة ، وإن خفي عليه موضع النجاسة ، فإن كانت في أرض واسعة فصلى منها جاز ; لأنه غير متحقق لها ولأن الأصل فيه الطهارة ، وإن كانت النجاسة في بيت وخفي موضعها لم يجز أن يصلي فيه حتى يغسله ومن أصحابنا من قال : يصلي فيه حيث شاء كالصحراء ، وليس بشيء ; لأن الصحراء لا يمكن حفظها من النجاسة ، ولا يمكن غسل جميعها ، والبيت يمكن حفظه من النجاسة وغسله [ فإذا نجس أمكن غسله ، وإذا خفي موضع النجاسة منه غسله كله كالثوب وإن كانت النجاسة في أحد البيتين واشتبها عليه تحرى كما يتحرى في الثوبين ] ) .

كفاية الأخيار - (ج 1 / ص 190-191)
الشرط الثاني الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان أما البدن فلقوله تعالى {والرجز فاهجر} والرجز النجس وفي الصحيحين أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها
(إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) ومنها حديث القبرين
(إنهما ليعذبان أما أحدهما فكان لا يستتر من البول) وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخص دون بقية المعاصي وقد جاء
(تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) عافانا الله الحليم من عذابه وأما الثوب فللآية الكريمة وفي الحديث في دم الحيض يصيب الثوب قال صلى الله عليه وسلم
(ثم اغسليه بالماء) وأما المكان فلقوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد
(صبوا عليه ذنوبا من ماء) إذا عرفت هذا فاعلم أن النجاسة قسمان نجاسة واقعة في مظنة العفو ونجاسة لا يعفى عنها فالنجاسة غير المعفو عنها يجب اجتنابها في الثوب والبدن والمكان فلو أصاب الثوب نجاسة وعرف موضعها غسلها فلو قطع موضعها أجزأه ويلزم ذلك إذا عجز عن الغسل وكان الباقي يستر العورة بشرط أن لا ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب وإن لم يعرف موضعها من البدن والثوب وجب غسله كله ولا يجزيه الاجتهاد ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته سواء كان الصائب يتحرك بحركته أم لا ولو قبض طرف حبل أو شدة في وسطه وطرفه الآخر نجس أو ملقى على نجاسة ففيه خلاف الراجح في الشرح الكبير والروضة البطلان كالعمامة والثاني لا تبطل والله أعلم قال الرافعي في الشرح الصغير وهو أوجه الوجهين ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه وطرفه الآخر مربوط في عنق حمار وعلى الحمار حمل نجاسة ففيه الخلاف والأولى عدم البطلان لأن بين الحبل والنجاسة واسطة ولو صلى على بساط تحته نجاسة أو على طرفه نجاسه أعلى سرير قوائمه على نجاسة لم يضر ولو كانت نجاسة تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره فوجهان الأصح لا تبطل صلاته لأنه غير حامل للنجاسة ولا مصل عليها ولو صلى وهو حامل نشابا لم تصح صلاته لأجل الريش وكذا لو كان في إبهامه كشتوان غير طاهر وما أشبه ذلك والله أعلم
القسم الثاني من النجاسة الواقعة في مظنة العفو وهي أنواع منها الأثر الباقي على محل

Link Asal>>


 
Top