PERTANYAAN
> Anggun Setiawan

Asalamualaikum.
Mau tanya bolehkah bersiwak saat berpuasa.
Terimakasih.

JAWABAN
> Mahmudi Alwi 
Boleh mass,,tpi hukum a makruhh

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam Wr.Wb 

Para Ulama sepakat bahwa diperbolehkannya bersiwak (gosok gigi) bagi orang yang berpuasa baik puasa wajib ataupun sunah sebelum tergelincirnya matahari (Qoblaz zawal), akan tetapi apabila sudah tergelincir matahari mereka berselisih pendapat, perinciannya sebagai berikut:
> Menurut pendapat yang masyhur dalam Madzhab Syafi'i dan dinaskan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, Mukhtashar Muzani dan selain keduanya bersiwak setelah tergelincir matahari (Qoblaz zawal) hukumnya makruh. Menurut Pendapat yang dihikayahkan Ibn Mundzir hukum makruh ini juga termasuk pendapat; Atho', Mujahid, Ahmad, Ishaq, dan selain mereka. 
Dihikayahkan oleh Ibn Shubagh pendapat ini juga termasuk pendapat Ibn Umar. 

Pendapat yang menyatakan makruh bersiwak sebagaimana diatas berhujjah dengan hadits berikut:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“ Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, sungguh aroma yang keluar dari mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari wangi minyak Misik.” (HR.Bukhari no. 1761 dan Muslim no. 1942 )

Illat pengambilan hukum dari hadits diatas bahwa bau aroma orang yang berpuasa akan "terasa" setelah tergelincir matahari oleh karena itu dimakruhkan bersiwak pada waktu itu karena akan menghilangkan bekas ibadah (Atsarul Ibadah), karena apabila menggosok gigi pada waktu tersebut maka bau orang yang berpuasa akan menjadi hilang.

> Menurut Ulama lainnya diantaranya; An-Nakho'i, Ibn Sirin, Urwah Ibn Zubair, Imam Malik dan ashab Ar-Ro'yi, Ibn Umar, Ibn Abbas, Aisyah tidak makruh. Pendapat ini juga diikuti sebagian ashab as-Syaafi'i diantaranya; Imam Al-Muzani, Imam an-Nawawi, Abu Syamah dan Ibn Abdissalam.

Pendapat diatas berhujjah dengan hadits berikut:

رَأَيْتُ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- مَا لاَ أُحْصِى يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ

“Aku pernah melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersiwak beberapa kali hingga tidak dapat kuhitung banyaknya, meskipun saat itu beliau sedang berpuasa.” ( H.R Ahmad, abu Dawud, dan Turmudzi )

CATATAN:

Imam At-Tirmidzi menukil keterangan Imam Syafi'i bahwa tidak dimakruhkan bersiwak saat puasa dan dalam kitab Al-Ahwadzi dinyatakan bahwa berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini (bersiwak saat puasa) kebolehannya secara mutlak dan setiap waktu, keterangan ini juga diungkapkan Imam As-Syaukani dalam kitabnya (Nailul Authar). Demikian juga diungkapkan Imam an-Nawawi dalam kitabnya (Al-Majmuu') bahwa pendapat yang mukhtar (terpilih) tidak makruh bersiwak saat puasa meskipun setelah tergelincir matahari. Oleh sebab itu ia (Imam Nawawi) tidak menyatakan makruh bersiwak saat puasa berbeda dengan pegangan pendapat Imam Syafi'i dan pengikutnya yang sependapat dengannya.

NB:
Kebanyakan orang didaerah saya khususnya daerah lain bersiwak tidak dengan kayu tapi dengan sikat gigi maka dalam segala bentuknya disamakan hukumnya dengan siwak karena menilai dari fungsinya

Kesimpulannya adalah bersiwak saat puasa sebelum tergelincir matahari hukumnya boleh tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan para Ulama. Namun bila setelah tergelincir matahari terjadi khilaf sebagaimana telah diuraikan diatas. Maka untuk kehati-hatian dan keluar dari khilaf Ulama lebih baik tidak melakukannya, hal ini sesuai dengan kaidah "Keluar dari perbedaan Ulama itu disunahkan".

Keterangan Diambil Dari:

* قال المصنف رحمه الله * (ولا يكره الا في حالة واحدة وهو للصائم بعد الزوال لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ولانه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره ازالته كدم الشهداء) (الشرح) حديث أبى هريرة هذا رواه البخاري ومسلم وهو بعض حديث والخلوف بضم الخاء واللام وهو تغير رائحة الفم ولا يجوز فتح الخاء يقال خلف فم الصائم بفتح الخاء واللام يخلف بضم اللام وأخلف يخلف إذا تغير: أما حكم المسألة فلا يكره السواك في حال من الاحوال لاحد الا للصائم بعد الزوال فانه يكره نص عليه الشافعي في الام وفى كتاب الصيام من مختصر المزني وغيرهما واطبق عليه أصحابنا وحكي أبو عيسى (1) في جامعه في كتاب الصيام عن الشافعي رحمه الله انه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهار وآخره وهذا النقل غريب وان كان قويا من حيث الدليل وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار: والمشهور الكراهة وسواء فيه صوم الفرض والنفل وتبقى الكراهة حتى تغرب الشمس وقال الشيخ أبو حامد حتى يفطر قال أصحابنا وانما فرقنا بين ما قبل الزوال وبعده لان بعد الزوال يظهر كون الخلوف من خلو المعدة بسبب الصوم لامن الطعام الشاغل للمعدة بخلاف ما قبل الزوال والله أعلم
(فرع) قول المصنف ولانه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره ازالته كدم الشهداء قال أبو عبد الله محمد بن على ابن أبي على القلعى رحمه الله قوله مشهود له بالطيب احتراز من بلل الوضوء على أحد الوجهين ومن أثر التيممم وشعر المحرم وقال غيره احتراز مما يصيب ثوب العالم من الحبر فانه وان كان اثر عبادة لكنه مشهود له بالفضل لا بالطيب ودم الشهداء مشهود له بالطيب في قوله صلى الله عليه وسلم فانهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تفجر دما اللون لون الدم والريح ريح المسك وأما
__________
(1) هو الترمذي اه اذرعي (2) نقل الرافعي في شرحه الصغير عن بعض الاصحاب تخصيص الكراهة بصوم الفرض اه اذرعي

الشهداء فجمع شهيد واختلف في سبب تسميته شهيدا فقال الازهرى لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهدا له بالجنة وقال النضر بن شميل الشهيد الحى فسموا بذلك لانهم أحياء عند ربهم وقيل لان ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه وقيل لانه ممن بشهد يوم القيامة على الامم: حكى هذه الاقوال الازهرى وقيل لانه شهد له بالايمان وخاتمة الخير بظاهر حاله وقيل لان له شاهدا بقتله وهو دمه لانه يبعث وجرحه يتفجر دما وقيل لان روحه تشهد دار السلام وروح غيره لا تشهدها الا يوم القيامة: (فرع) يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وكان وقع نزاع بين الشيخ أبي عمرو بن الصلاح والشيخ أبي محمد بن عبد السلام رضي الله عنهما في أن هذا الطيب في الدنيا والآخرة أم في الآخرة خاصة: فقال أبو محمد في الآخرة خاصة لقوله صلي الله عليه وسلم في رواية لمسلم والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة وقال أبو عمر وهو عام في الدنيا والآخرة واستدل باشياء كثيرة منها ما جاء في المسند الصحيح لابي حاتم ابن حبان بكسر الحاء البستى وهو من أصحابنا المحدثين الفقهاء قال باب في كون ذلك يوم القيامة وباب في كونه في الدنيا وروى في هذا الباب باسناده الثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم حين يخلف أطيب عند الله من ريح المسك وروي الامام الحسن بن سفيان في مسنده عن جابر
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا قال واما الثانية فانهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك وروى هذا الحديث الامام الحافظ أبو بكر السمعاني في آماليه وقال هو حديث حسن فكل واحد من الحديثين مصرح بأنه في وقت وجود الخلوف في الدنيا يتحقق وصفه بكونه أطيب عند الله من ريح المسك قال وقد قال العلماء شرقا وغربا معنى ما ذكرته في تفسيره قال الخطابي طيبه عند الله رضاه به وثناؤه عليه: وقال ابن عبد البر معناه أزكي عند الله تعالى وأقرب إليه وأرفع عنده من ريح المسك: وقال البغوي في شرح السنة معناه الثناء على الصائم والرضا بفعله: وكذا قاله الامام القدورى امام الحنفية في كتابه في في الخلاف معناه أفضل عند الله من الرائحة الطيبة ومثله قال البوني من قدماء المالكية وكذا قال الامام أبوعهمان الصابوني وأبو بكر السمعاني وأبو حفص بن الصفار الشافعيون في آماليهم وأبو بكر بن العربي المالكي وغيرهم فهؤلاء أئمة المسلمين شرقا وغربا لم يذكروا سوى ما ذكرته ولم يذكر أحد منهم وجها بتخصيصه بالآخرة مع أن كتبهم جامعة للوجوه المشهورة والغربية ومع أن الرواية التى فيها ذكر يوم القيامة مشهورة في الصحيح بل جزموا بأنه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما مما هو ثابت في الدنيا والآخرة وأما ذكر يوم القيامة في تلك الرواية فلانه يوم الجزاء وفيه يظهر رجحان الخلوف في الميزان على المسك المستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تعالى حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها من العبادات فخص يوم القيامة بالذكر في رواية لذلك كما خص في قوله تعالى ان ربهم بهم يومئذ لخبير وأطلق في باقي الروايات نظرا إلى أن أصل أفضليته ثابت في الدارين كما سبق تقريره هذا مختصر ما ذكره الشيخ أبو عمرو رحمه الله * (فرع) * في مذاهب العلماء في السواك للصائم قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه يكره له بعد الزوال وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد واحمد واسحق وابي ثور وحكاه ابن الصباغ أيضا عن ابن عمر (1) والاوزاعي ومحمد بن الحسن قال ابن المنذر (2) ورخص فيه في جميع النهار النخعي
وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك وأصحاب الرأى قال وروى ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم واحتج القائلون بأنه لا يكره في جميع النهار بالاحاديث الصحيحة في فضله ولم ينه عنه واحتجوا بما رواه أبو إسحق ابراهيم بن بيطار الخوارزمي قال قلت لعاصم الاحول أيستاك الصائم أول النهار وآخره قال نعم قلت عمن قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم (3) قالوا ولانه طهارة للفم فلم يكره في جميع النهار كالمضمضة: واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة في الخلوف وهو صحيح كما سبق وبحديث عن خباب ابن الارت رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشى فانه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشى الا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة رواه البيهقى ولكنه ضعفه وبين ضعفه واحتجوا بما ذكره المصنف انه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد وأجابوا عن أحاديث فضل السواك بأنها عامة مخصوصة والمراد بها غير الصائم آخر النهار (4) وعن حديث الخوارزمي بأنه ضعيف فان الخوارزمي ضعيف باتفاقهم وعن المضمضة بأنها لا تزيل الخلوف بخلاف السواك والله أعلم *
__________
(1) الثابت عن عمر خلاف هذا قال البخاري في كتاب ؟ ؟ في باب اغتسال الصائم وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره نعم حكاه الموفق الحنبلي في المغني عن عمر ثم حكي عن عمر رواية أخرى إنه لا يكره اه اذرعي (2) قال الرافعي في شرحه الصغير ولا يكره الا بعد الزوال للصائم خلافا لابي حنيفة ومالك حيث قال ان كان السواك رطبا كره والا فلا ولا حمد حيث قال يكره في الفرض دون النقل ليكون أبعد من الرياء وبه قال بعض الاصحاب هذا لفظه وفيه فوائد اه اذرعي (3) وبما رواه عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يسوك وهو صائم اخرجه احمد وأبو داود والترمذي وحسنه عن عائشة ترفعه قال من خير خصال الصائم رواه بن ماجة وقال البخاري في باب الاغتسال للصائم ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم اه اذرعي (4) المختار أنه لا يكره بعد الزوال كما اختاره شيخنا رحمه الله في اول المسألة وعمدتهم في الكراهة حديث الخوف ولا حجة لان الخلوف من خلو المعدة والسواك لا يزيله انما يزيل وسخ الاسنان اه اذرعي

(فرع) ان قيل ما ذكرتموه من الحديث والمعنى يقتضي فضيلة الخلوف فلم قلتم انه أفضل من تحصيل فضيلة السواك: فالجواب انه قد ثبت أن دم الشهيد يزال بل يترك للمحافظة عليه
غسل الميت والصلاة عليه وهما واجبان فإذا ترك من أجله واجبان دل على رجحانه عليهما لكونه مشهودا له بالطيب فالمحافظة على الخلوف الذى يشاركه في الشهادة له بالطيب أولى بالمحافظة فانه انما يترك من أجله سنة السواك والله أعلم * (1) (فرع) مذهبنا انه لا يكره للصائم السواك الرطب قبل الزوال إذا لم ينفصل منه شئ يدخل جوفه وبه قال جماعات من العلماء وكرهه بعض السلف وستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها الشافعي والاصحاب رحمهم الله في كتاب الصيام ان شاء الله تعالى

Al-Majmuu' ala Syarh al-Muhadzdzab I/275-280

اب السواك للصائم 

125 - ( عن عامر بن ربيعة قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو [ ص: 139 ] صائم } . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ) . 

شرح
والحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوقت دون وقت ، وهو يرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلا بحديث الخلوف الذي سيأتي . وقد نقل الترمذي أن الشافعي قال : لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره . 

واختاره جماعة من أصحابه منهم : أبو شامة وابن عبد السلام والنووي والمزني . قال ابن عبد السلام في قواعده الكبرى : وقد فضل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة الخلوف على إزالته بالسواك مستدلا بأن ثوابه أطيب من ريح المسك ، ولا يوافق الشافعي على ذلك إذ لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره ، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية

-إلى ان قال- قال الحافظ في التلخيص : استدلال أصحابنا بحديث خلوف فم الصائم على كراهة الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما فيه نظر -إلى ان قال- قال الحافظ : قلت : له شاهد من حديث معاذ رواه الطبراني في الكبير ، وقال أحمد بن منيع في مسنده : حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا يحيى بن حمزة عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس : { أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم } . والحديث يدل على أن السواك من خير خصال الصائم من غير فرق بين قبل الزوال وبعده ، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث الأول . 

127 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } . متفق عليه ) . الحديث له طرق وألفاظ ، ورواه مسلم من حديث أبي سعيد . والبزار من حديث علي ، وابن حبان من حديث الحارث الأشعري . وأحمد من حديث ابن مسعود . والحسن بن سفيان من حديث جابر . قوله : ( لخلوف ) بضم الخاء ، قال القاضي عياض : قيدناه عن المتقنين بالضم ، وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وهو خطأ . وعده الخطابي في غلطات المحدثين ، وهو تغير رائحة الفم . 

وقد استدل الشافعي بالحديث على كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم ، لأنه يزيل الخلوف الذي هو أطيب عند الله من ريح المسك ، وهذا الاستدلال لا ينتهض لتخصيص الأحاديث القاضية باستحباب السواك على العموم ، ولا على معارضة تلك الخصوصيات . وقد سبق الكلام على ذلك في حديث عامر بن ربيعة . قال المصنف رحمه الله: وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال ا هـ . 

Nail al-Authaar I/139-141

اب ما جاء في السواك للصائم 

725 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود والرطب وكرهوا له السواك آخر النهار ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار ولا آخره وكره أحمد وإسحق السواك آخر النهار

شرح
قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا ) قبل الزوال وبعده ، رطبا كان السواك أو يابسا . وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي على ما حكى عنه الترمذي ، واحتجوا بحديث الباب وبحديث عائشة الذي أشار إليه الترمذي وبحديث أبي هريرة : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ، أخرجه النسائي ، وبجميع الأحاديث التي رويت في معناه وفي فضل السواك فإنها بإطلاقها تقتضي إباحة السواك في كل وقت وعلى كل حال وهو الأصح والأقوى . 

( إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب ) كالمالكية والشعبي فإنهم كرهوا للصائم الاستياك بالسواك الرطب لما فيه من الطعم ، وأجاب عن ذلك ابن سيرين جوابا حسنا ، قال البخاري في صحيحه : قال ابن سيرين : لا بأس بالسواك الرطب ، قيل له طعم ، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به ، انتهى . 

وقال ابن عمر : لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس ، رواه ابن أبي شيبة ، قلت : هذا هو الأحق ؛ لأن أقصى ما يخشى من السواك الرطب أن يتحلل منه في الفم شيء وذلك الشيء كماء المضمضة فإذا قذفه من فيه لا يضره بعد ذلك ، والله تعالى أعلم . 

( وكرهوا له السواك آخر النهار ) واحتجوا على ذلك بأن في الاستياك آخر النهار إزالة الخلوف المحمود بقوله -صلى الله عليه وسلم- : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 

وأحيب بأن الخلوف ، بضم الخاء المعجمة على الصحيح ، تغير رائحة الفم من خلو المعدة وذلك لا يزال بالسواك . قال ابن الهمام : بل إنما يزيل أثره الظاهر عن السن من الاصفرار ، وهذا ؛ لأن سبب الخلوف خلو المعدة من الطعام ، والسواك لا يفيد شغلها بطعام ليرتفع السبب ، ولهذا روي عن معاذ مثل ما قلنا ، وروى الطبراني عن عبد الرحمن بن غنم قال : سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم : قال : نعم قلت : أي النهار أتسوك؟ قال : أي النهار شئت غدوه وعشيه ، قلت : إن الناس يكرهونه عشيه ، ويقولون إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ؟ فقال : سبحان الله ، لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بد بفي الصائم خلوف وإن استاك ، وما كار الذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ، ما في ذلك من الخير شيء ، بل فيه شر إلا من ابتلي ببلاء لا يجد منه بدا ، انتهى . 

-إلى ان قال-

قوله : ( ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره ) كذا حكى الترمذي عن الشافعي ، والمشهور عنه أنه كان يكره السواك بعد الزوال . 

Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Sunan at-Tirmidzi II/345-347

(فصل السواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وعند القيام من النوم وعند القيام إلى الصلاة)
السواك سنة مطلقا لقوله صلى الله عليع وسلم
(السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)
و (مطهرة) بفتح الميم وكسرها هي كل إناء يتطهر به فشبه السواك بذلك لأنه يطهر الفم وهل يكره للصائم بعد الزوال فيه خلاف الراجح في الرافعي والروضة أنه يكره لقوله عليه الصلاة والسلام
(لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) وفي رواية
(يوم القيامة) والخلوف بضم الخاء واللام هو التغيير وخص بما بعد الزوال لأن تغير الفم بسبب الصوم حينئذ يظهر فلو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو غيره فاستاك لأجل ذلك لا يكره وقيل لا يكره الاستياك مطلقا وبه قال الأئمة الثلاثة ورجحه النووي في شرح المهذب وقال القاضي حسين يكره في الفرض دون النفل خوفا من الرياء وقول المصنف للصائم يؤخذ منه أن الكراهة تزول بغروب الشمس وهذا هو الصحيح في شرح المهذب وقيل تبقى الكراهة إلى الفطر والله أعلم

Kifaayah al-Akhyaar I/21

قوله: ويكره سواك) أي على المشهور المعتمد، ومقابله قول الجمع الآتي: وإنما كره على الاول، للخبر الصحيح: لخلوف فم الصائم يوم القيامة أطيب عند الله من ريح المسك.
وهو بضم المعجمة: التغير، واختص بما بعد الزوال، لان التغير ينشأ غالبا قبله من أثر الطعام، وبعده من أثر العبادة.
ومعنى أطيبيته عند الله تعالى ثناؤه تعالى عليه ورضاه به، فلا يختص بيوم القيامة، وذكره في الخبر ليس للتقييد، بل لانه محل الجزاء.
وأطيبيته عند الله تدل على طلب إبقائه، فكرهت إزالته، ولا تزول الكراهة إلا بالغروب.
(قوله: بعد زوال) أي أو عقب الفجر لمن واصل الصوم، لكونه لم يجد مفطرا يفطر به، أو وجده وارتكب حرمة الوصال، فتزول كراهة الاستياك في حقه بالغروب، وتعود بالفجر.
والوصال: أن يستديم جميع أوصاف الصائمين، فالجماع - ونحوه مما ينافي الصوم - يمنع الوصال، على المعتمد.
(قوله: وقبل غروب) أما بعده فلا كراهة، فهي تزول بالغروب.
(قوله: وإن نام إلخ) غاية لكراهة السواك بعد الزوال.
أي يكره وإن نام بعد الزوال أو أكل شيئا كريها كبصل نسيانا، وهذا هو الذي استوجهه شيخه ابن حجر، وعبارته - في باب الوضوء - ولو أكل بعد الزوال ناسيا مغيرا أو نام وانتبه: كره أيضا على الاوجه، لانه لا يمنع تغير الصوم، ففيه إزالة له، ولو ضمنا، وأيضا فقد وجد مقتض هو التغير، ومانع هو الخلوف، والمانع مقدم.

I'aanah at-Thoolibiin II/281

و يكره للصائم و لو نفلا السواك بعد الزوال اى الغروب و ان لم يتغير فمه من الصوم بل من نحو نوم عند حج للخبر الصحيح ” لخلوف فم الصائم يوم القيامة اطيب عند الله من الريح المسك”

Busyroo al-Kariim II/57

(ولا يكره) بحال (إلا للصائم بعد الزوال) ولو نفلا لخبر الصحيحين «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (1) والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم، والمراد الخلوف بعد الزوال لخبر «أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا» . ثم قال: «وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك» والمساء بعد الزوال، وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فكرهت إزالته. وتزول الكراهة بالغروب؛ لأنه ليس بصائم الآن. ويؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الإمساك لعارض كأن نسي نية الصوم لا يكره له السواك بعد الزوال، وهو كذلك؛ لأنه ليس بصائم حقيقة. والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم إنما يظهر حينئذ. قاله الرافعي، ويلزم من ذلك كما قال الإسنوي أن يفرقوا بين من تسحر أو تناول في الليل شيئا أو لا، فيكره للمواصل قبل الزوال، وأنه لو تغير فمه بأكل أو نحوه ناسيا بعد الزوال أنه لا يكره له السواك وهو كذلك، ولا يتوهم أنه يستاك لنحو الصلاة بعد الزوال؛ لأنه يلزم منه أن لا يبقى خلوف غالبا إذ لا بد بعد الزوال من الصلاة.

Mughni al-Muhtaaj I/184

ولا يكره ) بحال ( إلا للصائم بعد الزوال ) وإن كان نفلا لخبر الصحيحين { لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } والخلوف بضم الخاء : تغير رائحة الفم ، والمراد الخلوف بعد الزوال لخبر { أعطيت أمتي في رمضان خمسا ، ثم قال : وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك } والمساء بعد الزوال فخصصنا عموم الأول الدال على الطيب مطلقا بمفهوم هذا ، ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره إزالته كدم الشهيد ، وإنما لم يحرم كما حرمت إزالة دم الشهيد لمعارضته في الصائم بتأذيه وغيره برائحته فأبيح له إزالته ، حتى أن لنا قولا اختاره النووي في مجموعه تبعا لجماعة إنها لا تكره ، بخلاف دم الشهيد فإنه لم يعارضه في فضيلته شيء ، ولأن المستاك متصرف في نفسه ، وإزالة دم الشهيد تصرف في حق الغير ولم يأذن فيه . 

نعم نظير دم الشهيد أن يسوك مكلف صائما بعد الزوال بغير إذنه ، ولا شك كما قاله في الخادم في تحريمه ، واختصت الكراهة بما بعد الزوال لأن التغير بالصوم إنما يظهر حينئذ ، بخلافه قبله فيحال على نوم أو أكل في الليل أو نحوهما . 

ويؤخذ من ذلك أنه لو واصل وأصبح صائما كره له قبل الزوال كما قاله الجيلي ، وتبعه الأذرعي والزركشي ، وجزم به الغزي كصاحب الأنوار وهو المعتمد ، وظاهر كلامهم أنه لا كراهة قبل الزوال ولو لمن لم يتسحر بالكلية ، وهو الأوجه ، ويوجه بأن من شأن التغير قبل الزوال أنه يحال على التغير من الطعام ، بخلافه بعده فأناطوه بالمظنة من غير نظر إلى الأفراد كالمشقة في السفر ، وعلم من إطلاق المصنف أنه لا يستاك بعد الزوال لصلاة أو نحوها ، إذ لو طلب منه ذلك لزم أن لا خلوف غالبا إذ لا بد من مجيء صلاة بعد الزوال . 

نعم إن تغير فمه بعده بنحو نوم استاك لإزالته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولو أكل الصائم ناسيا بعد الزوال أو مكرها أو موجرا ما زال به الخلوف أو قبله ما منع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الأصح فهل يكره له السواك أم لا لزوال المعنى ؟ قال الأذرعي : إنه محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم ، ولا يجب السواك على من تنجس فمه بدسومة إذ الواجب إزالتها بسواك أو غيره . 

Nihaayah al-Muhtaaj I/182-184

والحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقاً، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس. وسواء كان صائما فرضاً أو تطوعاً، وسواء كان في أول النهار أو في آخره. وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وابن علية وأبوحنيفة وأصحابه وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي، وروى عن ابن عمر كما في ابن أبي شيبة وحكاه الترمذي عن الشافعي وهو اختيار أبي شامة وابن عبد السلام والنووي والمزني، وإليه ذهب البخاري حيث قال باب السواك الرطب اليابس للصائم، ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم مالا أحصى أو أعد. وقال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروي نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه - انتهى. قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره للصائم الاستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي، وقد تقدم في باب اغتسال الصائم قياس ابن سيرين السواك الرطب على الماء الذي يتمضمض به، ومنه تظهر النكتة في إيراد حديث عثمان في صفة الوضوء في هذا الباب فإن فيه أنه تمضمض واستنشق. وقال فيه: من توضأ وضوئي هذا، ولم يفرق بين صائم ومفطر ويتأيد ذلك بما ذكر في حديث أبي هريرة في الباب. قال ومناسبة حديث عامر للترجمة إشعاره بملازمة السواك، ولم يخص رطباً من يابس، وهذا على طريقة المصنف يعني البخاري في أن المطلق يسلك به مسلك العموم أو إن العام في الأشخاص عام في الأحوال. وقد أشار إلى ذلك بقوله في أواخر الترجمة المذكورة ولم يخص صائماً من غيره أي ولم يخص أيضاً رطباً من يابس وبهذا التقرير يظهر مناسبة جميع ما أورده في هذا الباب للترجمة، والجامع لذلك كله قوله في حديث أبي هريرة لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء فإنه يقتضى إباحته في كل وقت وعلى كل حال. قال ابن المنير: أخذ البخاري شرعية السواك للصائم بالدليل الخاص، ثم انتزعه من الأدلة العامة التي تناولت أحوال متناول السواك وأحوال ما يستاك به، ثم انتزع ذلك من أعم من السواك وهو المضمضة إذ هي أبلغ من السواك الرطب. 

Miqoh al-Mafaatih Syarh Miqkoh al-Mashoobih VI/517

الاستياك للصائم:
8 - اتفق الفقهاء على أنه لا بأس بالاستياك للصائم أول النهار، واختلفوا في الاستياك للصائم بعد الزوال على ما تقدم. (1)
________
(1) نيل الأوطار 1 / 128، والمغني 1 / 80، وابن عابدين 2 / 175، والشرح الصغير 1 / 716، والمجموع 1 / 277.

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah IV/139

القول في آلة السواك : ويحصل بكل خشن يزيل القلح كعود من أراك أو غيره أو خرقة أو أشنان لحصول المقصود بذلك لكن العود أولى من غيره 

 Al-Iqna’ Fi Halli Al-fadhi Abi Suja’ I/35

Wallahu A'lamu Bis Showaab 

> Si Bolang
واما السواك فليس من السنن الخاصة بالوضوء. بل هو سنة فى كل حال الا فى الصوم فيكره من الزوال الى الغروب.
( رياض البديعة صحيفة ٢٢ )

Link Asal>>


 
Top