PERTANYAAN
> Ahmad Maulana
Assalamu'alaikum
Mau tanya : Sebenarnya Wanita itu diwajibkan tidak dikhitan?
Mohon pencerahannya.
Terima kasih.

JAWABAN
> Sulaiman Aljanbari 
Sunnah Da yg mengatakan wajib 
Fathul Mu'in halaman 132 

Ibaroh Bergambar:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=950407908397312&set=p.950407908397312&type=3

> Raja Tega 
Apabila Engkau mengkhitan wanita, sisakanlah sedikit dan jangan potong (bagian kulit klitoris) semuanya, karena itu lebih bisa membuat ceria wajah dan lebih disenangi oleh suami “ (H.R. Al Khatib dalam Tarikh 5/327) 

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam

Menurut Kami (Syafi'iyyah) khitan diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan bahkan Imam an-Nawawy dalam Al-Majmu' menyatakan pendapat yang menyatakan laki-laki sunah dikhitan dan pendapat yang menyatakan bagi laki-laki wajib dikhitan dan wanita sunah bahwa dua pendapat ini Syadz. Pendapat yang dipilih kalangan Syafi'iyyah dan juga merupakan pendapat kebanyakan Ulama Salaf khitan diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan pendapat inilah yang di-nashkan Imam as-Syafi'i dan juga merupakan pendapat Mayoritas Ulama.

Adapun hikmah wanita dikhitan agar ketika menjima' lezat. Dan diceritakan bahwa apabila wanita tidak dikhitan nafsunya besar oleh sebab itu wanita harus dikhitan agar sedikit menurunkan nafsunya.
Khitan bagi wanita yaitu memotong daging paling atas farji tepatnya diatas lubang keluarnya air kencing.

- Kitab Al-Majmu' ala Syarh al-Muhadzdzab:
فرع ) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطابي ، وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة : سنة في حق الجميع وحكاه الرافعي وجها لنا ، وحكى وجها ثالثا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة ، وهذان الوجهان شاذان ، والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء ، ودليلنا ما سبق . فإن احتج القائلون بأنه سنة بحديث : الفطرة عشرة ومنها الختان ، فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم . 

Link kitab: 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php...

- Kitab Al-Majmu' ala Syarh al-Muhadzdzab:

( فرع ) قال أصحابنا : الواجب في ختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بحيث تنكشف الحشفة كلها ، فإن قطع بعضها وجب قطع الباقي ثانيا ، صرح به إمام الحرمين وغيره ، وحكى الرافعي عن ابن كج أنه قال : عندي أنه يكفي قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها ، وهذا الذي قاله ابن كج شاذ ضعيف ، والصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في الطرق ما قدمناه أنه يجب قطع جميع ما يغطي الحشفة . والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ، وصرح بذلك أصحابنا واتفقوا عليه . قالوا : ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية رضي الله عنها { أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل } " رواه أبو داود . ولكن قال : ليس هو بالقوي ، وتنهكي بفتح التاء والهاء أي لا تبالغي في القطع والله أعلم .

Link kitab: 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php...

- Kitab Syarh an-Nawawy ala muslim:

أما تفصيلها ( فالختان ) واجب عند الشافعي وكثير من العلماء ، وسنة عند مالك وأكثر العلماء ، وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا ، ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة ، وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج ، والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب ، ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه ، ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين ، وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته ، وهل يحسب يوم الولادة من السبع ؟ أم تكون سبعة سواه ؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب ، واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقيل : يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ ، وقيل : لا يجوز حتى يتبين ، وهو الأظهر . وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما ، وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن العامل ، وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما : بالبول ، والآخر : بالجماع . ولو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : الصحيح المشهور : أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا ، والثاني يختن الكبير دون الصغير ، والله أعلم . 

Link Kitab: 
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php...

- Kitab I'anatut Tholibin (1/173)

ووجب ختان للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين

- Kitab Nihayatuz Zain (Hal.358)

وفي الأنثى بقطع جزء يطلق عليه اسم الختان من اللحمة الموجودة بأعلى الفرج فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك وتسمى البظر

- Kitab Hasyiyah I'anatut Tholibin (4/198)

قوله: والمرأة الخ) أي والواجب في ختان المرأة قطع جزء يقع عليه اسم الختان وتقليله أفضل لخبر أبي داود وغيره أنه (ص) قال للخاتنة: أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للمرأة وأحب للبعل أي لزيادته في لذة الجماع، وفي رواية: أسرى للوجه أي أكثر لمائه ودمه

Wallahu A'lamu Bis Showaab 


 
Top