PERTANYAAN
> Ismy IsMala
Assalamu'alaykum 
Ustadz ustadzah mw tanya
Apakah makmun masbuk wajib membaca fatihah,,

JAWABAN
> Faizin Al-Ghoriib 
Wajib sepenuhnya,,,jika makmum nya muwafiq.yaitu punyA waktu untuk baca fatihah scra penuh.
Wajib baca secukupnya.jk makmum masbuk.yaitu tdk punya waktu untuk baca fatihah.misal datang trlambat,,,sdangkan imam sbntar lg mau rukuk,,,mka wajib baca scukup nya.entah dpat 1 ayat / 2 ayat,,,intinya saat imam rukuk,harus langsung rukuk. Dan kurangan nya d tanggung imam.
Jk tdk langsung rukuk,,, pas imam bangun dr rukuk,kok mlh baru rukuk,,,mk rokaat nya tdk d anggp. Krn bagi masbuk,,,rokaat nya d anggp klw bsa ikut rukuk brsama imam scra tumakninah 

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam Wr.Wb 

Makmum wajib membaca Fatihah disetiap rakaat shalat baik Imam menjaharkan bacaannya atau tidak (sir), demikian juga makmum masbuq, wajib baginya membaca Fatihah secukupnya, bila dikhawatirkan ia akan terlambat ikut ruku' bersama Imam seperti imamnya cepat, maka dalam kondisi seperti ini ia harus membaca fatihah secukupnya dan kekurangannya ditanggung Imam. Bahkan andaikan ia masih punya waktu untuk membaca Fatihah tetapi tidak ia lakukan (khusus makmum masbuq) maka shalatnya batal karena ia sembrono.

Keterangan diatas merupakan pendapat yang shahih dan diikuti pengikut Madzhab Syafi'i, memang ada pendapat yang tidak mewajibkan makmum membaca surat Fatihah ketika imam membaca jahar yaitu Qoul Qodim Imam Syafi'i, namun pendapat yang shahih tetap wajib membaca Fatihah bagi makmum pada setiap rakaat shalat, begitu juga dengan makmum masbuq yang mendapati Imam.

Pendapat yang mewajibkan makmum membaca surat Al-Fatihah merupakan pendapat Mayoritas Ulama (Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah) karena surat Al-Fatihah merupakan rukun shalat. Kemudian para Ulama tersebut berselisih pendapat mengenai pelaksanaan surat Al-Fatihah. yang diperinci sebagai berikut:
@ Kalangan Syafi'iyyah menilai membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun shalat yang dibaca setiap rakaat baik bagi imam atau makmum.
@ Kalangan Malikiyyah menilai surat Al-Fatihah merupakan rukun shalat kecuali bagi makmum masbuq yang bacaan imamnya dikeraskan.
@ Kalangan Hanafiyyah malah berbeda pandangan menurut mereka tidak wajib membaca surat Al-Fatihah (surat Al-Fatihah bukan rukun shalat) yang menjadi keharusan bagi mereka adalah membaca surat yang mudah dari alQuran.

Terelpas dari khilaf diatas maka pendapat yang layak diikuti adalah pendapat Mayoritas Ulama karena pendapat demikianlah yang paling shahih. Kecuali bagi yang mengikuti Madzhab Masing-masing.

الموسوعة الفقهية الكويتية (ج 25 / ص 288)
حُكْمُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ :
5 – ذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ فِي كُل رَكْعَةٍ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا : هِيَ رُكْنٌ مُطْلَقًا ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ : أَنَّهَا فَرْضٌ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ فِي صَلاَةٍ جَهْرِيَّةٍ وَفِي الْمَذْهَبِ عِدَّةُ أَقْوَالٍ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلاَةِ لَيْسَتْ بِرُكْنٍ ، وَلَكِنِ الْفَرْضُ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَهُمْ قِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } .
وَوَجْهُ الاِسْتِدْلاَل بِهَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا ، وَتَقْيِيدُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ زِيَادَةٌ عَلَى مُطْلَقِ النَّصِّ ، وَهَذَا لاَ يَجُوزُ ؛ لأَِنَّهُ نُسِخَ فَيَكُونُ أَدْنَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَرْضًا لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا بِهِ .

الفقه الإسلامي وأدللته (ج 2 / ص 24)
وقال الجمهور (4) (غير الحنفية): ركن القراءة الواجبة في الصلاة: هو الفاتحة، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وقوله أيضاً: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» (1) ، ولفعله صلّى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، مع خبر البخاري: «صلوا كما رأيتموني أصلي»
__________

(4) الشرح الصغير:309/1، بداية المجتهد:119/1 ومابعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي:236/1، مغني المحتاج:156/1-162، المغني:376/1-491، 562-568، كشاف القناع:451/1، المهذب:72/1، المجموع:285/3 ومابعدها، حاشية الباجوري:153/1-156.
(1) رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما.

المجموع شرح المهذب (ج 3 / ص 322-327)
( أما حكم المسألة ) فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف . وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبها عليه في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية ، وقال الشافعي في القديم : لا تجب عليه في الجهر ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن القديم والإملاء ، ومعلوم أن الإملاء من الجديد ، ونقله البندنيجي عن القديم والإملاء وباب صلاة الجمعة من الجديد . 
وحكى الرافعي أنها لا تجب عليه وجها في السرية ، وهو شاذ ضعيف وإذا قلنا : لا تجب عليه في الجهرية فالمراد بالتي يشرع فيها الجهر ، فأما ثالثة المغرب والعشاء ورابعة العشاء فتجب عليه القراءة فيها بلا خلاف ، صرح به صاحب التتمة وغيره . 
وقال أصحابنا : وإذا قلنا : لا تجب عليه في الجهرية بأن كان أصم أو بعيدا من الإمام لا يسمع قراءة الإمام ففي وجوبها عليه وجهان مشهوران للخراسانيين ، ( أصحهما ) تجب ; لأنها في حقه كالسرية : 
( والثاني ) لا تجب ; لأنها جهرية . ولو جهر الإمام في السرية أو أسر في الجهرية فوجهان ، أصحهما وهو ظاهر النص أن الاعتبار بفعل الإمام والثاني : بصفة أصل الصلاة . وإذا لم يقرأ المأموم فهل يستحب له التعوذ ؟ فيه وجهان حكاهما صاحب العدة والبيان وغيرهما أصحهما : لا ، إذ لا قراءة . والثاني : نعم ; لأنه ذكر سري ، وإذا قلنا : يقرأ المأموم في الجهرية كره له أن يجهر بحيث يؤذي جاره ، بل يسر بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولا شاغل من لفظ وغيره ; لأن هذا أدنى القراءة المجزئة كما سنوضحه - إن شاء الله تعالى - في مسائل الفرع . 
قال أصحابنا : ويستحب للإمام على هذا القول أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لها . قال السرخسي في الأمالي : ويستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة في دعاء الاستفتاح : { اللهم باعد بيني وبين خطاياي } إلى آخره . 
( قلت ) ومختار الذكر والدعاء والقراءة سرا ، ويستدل له بأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام وبالقياس على قراءته في انتظاره في صلاة الخوف ولا تمنع تسميته سكوتا مع الذكر فيه كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام ، ولأنه سكوت بالنسبة إلى الجهر قبله وبعده ، ودليل هذه السكتة حديث الحسن البصري { أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فحفظ ذلك سمرة وأنكر عليه عمران وكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب رضي الله عنهم فكان في كتابه إليهما : أن سمرة قد حفظ } رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وهذا لفظ أبي داود ، ولفظ الترمذي بمعناه ، والدليل على كراهة رفع المأموم صوته حديث في صحيح مسلم سنذكره في فصل الجهر إن شاء الله تعالى . 
( فرع ) في مذاهب العلماء في قراءة المأموم خلف الإمام . قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الركعات من الصلاة السرية والجهرية . هذا هو الصحيح عندنا كما سبق ، وبه قال أكثر العلماء . قال الترمذي في جامعه : القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قال : وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال ابن المنذر : قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة : لا قراءة على المأموم ، وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية . وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية ، وقال الخطابي قالت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم : تجب على المأموم وكانت طائفة منهم لا تقرأ ، واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر ، وحكى الإيجاب مطلقا عن مكحول وحكاه القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد ، وحكى العبدري عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام ولا يجب عليه فإن كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ ، وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة . 
وقال أبو حنيفة لا تجب على المأموم ، ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم معصية ، والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية . قال البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها ، ثم روى الأحاديث فيه ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر وعمران وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم قال : ورويناه عن جماعة من التابعين . فرواه عن عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري - رحمهما الله . 
واحتج لمن قال : لا يقرأ مطلقا بحديث يرويه مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عنبسة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة } وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وعن عمران بن حصين قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه ، فلما فرغ قال : من الذي يخالجني سورتي ؟ } فنهى عن القراءة خلف الإمام . وعن أبي الدرداء قال : { سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة ؟ فقال : نعم فقال رجل من الأنصار : وجبت هذه ؟ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أقرب القوم إليه : ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم } وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء الإمام } وعن زيد بن ثابت قال : " من قرأ وراء الإمام فلا صلاة له " قال : وفي الحديث { الإمام ضامن } وليس يضمن إلا القراءة عن المأموم قالوا : ولأنها قراءة فسقطت عن المأموم كالسورة في الجهرية وكركعة المسبوق . 
واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن } رواه البخاري ومسلم ، وسبق بيانه مرات ، وهذا عام في كل مصل ، ولم يثبت تخصيصه بغير المأموم بمخصص صريح فبقي على عمومه وبحديث عبادة بن الصامت المذكور في الكتاب { أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون وراء إمامكم قلنا : نعم هذا يا رسول الله قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها } رواه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم قال الترمذي : حديث حسن وقال الدارقطني : : إسناده حسن ، وقال الخطابي : إسناده جيد لا مطعن فيه . 
فإن قيل : هذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق بن سيار عن مكحول . ومحمد بن إسحاق مدلس والمدلس إذا قال في روايته : عن ، لا يحتج به عند جميع المحدثين ، فجوابه أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسنادهما عن ابن إسحاق قال : حدثني مكحول بهذا فذكره قال الدارقطني في إسناده : هذا إسناد حسن ، وقد علم من قاعدة المحدثين أن المدلس إذا روى حديثه من طريقين قال في إحداهما عن وفي الأخرى حدثني أو أخبرني كان الطريقان صحيحين ، وحكم باتصال الحديث ، وقد حصل ذلك هنا ، ورواه أبو داود من طرق ، وكذلك الدارقطني والبيهقي ، وفي بعضها : { صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فقال : لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن } قال البيهقي عقب هذه الرواية : والحديث صحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شواهد . ثم روى أحاديث شواهد له . واحتج البيهقي وغيره بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ، خداج ، فقيل لأبي هريرة : وإنا نكون وراء الإمام ، فقال : اقرأ بها في نفسك } إلى آخر حديث : قسمت الصلاة ، وهو صحيح رواه مسلم ، وقد سبق بطوله في مسألة تعيين الفاتحة ، وأطنب أصحابنا في الاستدلال ، وفيما ذكرناه كفاية . 
والجواب عن الأحاديث التي احتج بها القائلون بإسقاط القراءة بها أنها كلها ضعيفة وليس فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف وبعضها مرسل وبعضها في رواته ضعيف أو ضعفاء ، وقد بين البيهقي - رحمه الله - علل جميعها وأوضح تضعيفها ، وأجاب أصحابنا عن الحديث الأول لو صح بأنه محمول على المسبوق أو على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا بين الأدلة ، والجواب عن قراءة السورة أنها سنة فتركت لاستماعه قراءة القرآن بخلاف الفاتحة ، وعن ركعة المسبوق أنها سقطت تخفيفا عنه لعموم الحاجة والله أعلم . 
واحتج القائلون بالقراءة في السرية دون الجهرية بقول الله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } قال الشافعي في القديم : هذا عندنا في القراءة التي تسمع خاصة . وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال { خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لنا سنننا وعلمنا صلاتنا فقال : أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا قرأ فأنصتوا } رواه مسلم ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ ] فأنصتوا } رواه أبو داود والترمذي والنسائي فقيل لمسلم بن الحجاج في صحيحه عن حديث أبي هريرة هذا ( فقال : هو عندي صحيح ، فقيل لم لم تضعه هاهنا ؟ فقال : ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا ، إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه ) وبحديث ابن أكيمة عن أبي هريرة المذكور في الكتاب { ما لي أنازع القرآن ، فانتهى الناس عن القراءة } إلى آخره وقد سبق بيانه . واحتج أصحابنا بالأحاديث السابقة في الاحتجاج على المانعين مطلقا . والجواب عن الآية الكريمة من وجهين : ( أحدهما ) أن المستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة كما سبق بيانه قريبا وذكرنا دليله من الحديث الصحيح قريبا وحينئذ لا يمنعه قراءة الفاتحة ( الثاني ) أن القراءة التي يؤمر بالإنصات لها في السورة وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدها ، وهذا إذا سلمنا أن المراد بالآية حيث قرئ القرآن وهو الذي أعتقد رجحانه ، وإلا فقد روينا عن مجاهد وغيره أنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه ، وروينا في سنن البيهقي عن أبي هريرة ومعاوية أنهما قالا : كان الناس يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية ، وأما الجواب عن حديث : { وإذا قرأ فأنصتوا } فمن أوجه ( منها ) الوجهان اللذان ذكرناهما في جواب الآية ( والوجه الثالث ) وهو الذي اختاره البيهقي أن هذه اللفظة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود في سننه : هذه اللفظة ليست بمحفوظة ثم روى البيهقي عن الحافظ أبي علي النيسابوري أنه قال : هذه اللفظة غير محفوظة وخالف التيمي جميع أصحاب قتادة في زيادته هذه اللفظة ثم روى عن يحيى بن معين وأبي حاتم الرازي أنهما قالا : ليست محفوظة قال يحيى بن معين : ليست هي بشيء . 
وذكر البيهقي طرقها وعللها كلها . 
وأما حديث الزهري عن أبي أكيمة عن أبي هريرة { ما لي أنازع القرآن } إلى آخره فجوابه أيضا من الأوجه الثلاثة ( الوجهين السابقين ) في جواب الآية : 
( والثالث ) أن الحديث ضعيف ; لأن ابن أكيمة مجهول كما سبق قال البيهقي : ابن أكيمة مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث ، ولم يحدث عنه غير الزهري ، ولم يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن : أراه يحدث [ عن ] سعيد بن المسيب ثم قال البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري قال : في حديث ابن أكيمة : هذا حديث رجل لم يروه عنه غير الزهري فقط ، ولأن الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون على أن هذه الزيادة وهي قوله : " فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه " ليست من كلام أبي هريرة ، بل هي من كلام الزهري مدرجة في الحديث ، وهذا لا خلاف فيه بينهم . قال ذلك الأوزاعي ومحمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وإمام أهل نيسابور ، قاله البخاري في تاريخه وأبو داود في سننه والخطابي والبيهقي وغيرهم ، رواه البيهقي من رواية عبد الله ابن بحينة نحو رواية ابن أكيمة عن أبي هريرة ، ثم روى عن الحافظ يعقوب بن سفيان قال : هذا خطأ لا شك فيه والله أعلم

المغني لإبن قدامة - (ج 1 / ص 284)

مسألة : قال : ( ثم يقرأ : الحمد لله رب العالمين ) وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة ، وركن من أركانها ، لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد . نقله عنه الجماعة . وهو قول مالك ، والثوري ، والشافعي وروي عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن أبي العاص وسعيد بن جبير رضي الله عنهم ، أنهم قالوا : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن أحمد رواية أخرى ، أنها لا تتعين ، وتجزئ قراءة آية من القرآن ، من أي موضع كان . وهذا قول أبي حنيفة ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته : { ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } وقول الله تعالى { : فاقرءوا ما تيسر من القرآن } وقوله { : فاقرءوا ما تيسر منه } . ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الأحكام ، فكذا في الصلاة . 
ولنا ما روى عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } متفق عليه ولأن القراءة ركن في الصلاة ، فكانت معينة كالركوع والسجود . وأما خبرهم ، فقد روى الشافعي ، بإسناده عن رفاعة بن رافع { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : ثم اقرأ بأم القرآن ، وما شاء الله أن تقرأ } ثم نحمله على الفاتحة ، وما تيسر معها ، مما زاد عليها ، ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة . وأما الآية ، فتحتمل أنه أراد الفاتحة وما تيسر معها ، ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة ، لأنها نزلت بمكة ، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بقيام الليل ، فنسخه الله تعالى عنه بها ، والمعنى الذي ذكروه أجمعوا على خلافه ، فإن من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السور . 

نيل الأوطار - (ج 1 / ص 244-249)
باب وجوب قراءة الفاتحة 
693 - ( عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } . رواه الجماعة ، وفي لفظ : { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب } ، رواه الدارقطني . وقال : إسناده صحيح ) . 
الحاشية رقم: 1
الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ " فصاعدا " لكن قال ابن حبان : تفرد بها معمر عن الزهري وأعلها البخاري في جزء القراءة ورواية الدارقطني صححها ابن القطان ولها شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ولأحمد بلفظ : { لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن } . 
وفي الباب عن أنس عند مسلم والترمذي . وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائي . وعن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه . وعن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود وابن ماجه . وعن أبي الدرداء عند النسائي وابن ماجه . وعن جابر عند ابن ماجه . وعن علي عند البيهقي . وعن عائشة وأبي هريرة وسيأتيان إن شاء الله تعالى . وعن عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا 
والحديث يدل على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها وإليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب العترة لأن النفي المذكور في الحديث يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها ، وإلا توجه إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة لا إلى الكمال لأن الصحة أقرب المجازين والكمال أبعدهما ، والحمل على أقرب المجازين واجب . وتوجه النفي ههنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في الفتح : لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية ، وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفي بانتفاء بعضها فلا يحتاج إلى إضمار الصحة 
ولا الإجزاء ولا الكمال ، كما روي عن جماعة ، لأنه إنما يحتاج إليه عند الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات ، ولو سلم أن المراد هنا الصلاة اللغوية فلا يمكن توجه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت في الخارج كما قاله البعض لكان توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال أما أولا فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب المجاز وأما ثانيا فلرواية الدارقطني المذكورة في الحديث فإنها مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره . إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط ، لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن الشرط . وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب بل الواجب آية من القرآن ، هكذا قال النووي . والصواب ما قاله الحافظ أن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة لأن وجوبها إنما ثبت بالسنة والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن ، وقد قال تعالى : { فاقرءوا ما تيسر منه } فالفرض قراءة ما تيسر وتعين الفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبا يأثم من يتركه وتجزئ الصلاة بدونه . 
وهذا تعويل على رأي فاسد حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لا يجزئ كذا لا يقبل كذا لا يصح كذا ، ويقول المتمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح ولمثل هذا حذر السلف من أهل الرأي . ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين نسخا للتخيير والقطعي لا ينسخ بالظني فيجب توجيه النفي إلى الكمال وهذه الكلية ممنوعة . والسند ما تقدم من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل مدحهم كما تقدم ذلك في باب الاستقبال ولو سلمت لكان محل النزاع خارجا عنها لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخيير وهو ظني ، وأيضا الآية نزلت في قيام الليل فليست مما نحن فيه . وأما 
قولهم إن الحمل على توجيه النفي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح وأن الصحة عرف متجدد لأهل الشرع فلا يحمل خطاب الشارع عليه . وإن تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال فيكفي لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة فيرده تصريح الشارع بلفظ الإجزاء وكونه من إثبات اللغة بالترجيح ممنوعة بل هو من إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب المعلوم 
ومن جملة ما استظهروا به على توجيه النفي إلى الكمال أن الفاتحة لو كانت فرضا لوجب تعلمها ، واللازم باطل فالملزوم مثله . لما في حديث المسيء صلاته بلفظ : { فإن كان معك قرآن وإلا فاحمد الله وكبره وهلله } عند النسائي وأبي داود والترمذي وهذا ملتزم فإن أحاديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقرر في الأصول 
وما في حديث المسيء لا يدل على بطلان اللازم لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن كما في حديث ابن أبي أوفى عند أبي داود والنسائي وأحمد وابن الجارود وابن حبان والحاكم والدارقطني : { أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني في صلاتي فقال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله } ولا شك أن غير المستطيع لا يكلف لأن الاستطاعة شرط في التكليف فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته . ومن أدلتهم ما في حديث المسيء بلفظ : { ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } والجواب عنه أنه قد ورد في حديث المسيء أيضا عند أحمد وأبي داود وابن حبان بلفظ : { ثم اقرأ بأم القرآن } 
فقوله " ما تيسر " مجمل مبين أو مطلق مقيد أو مبهم مفسر بذلك لأن الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها ، وقد قيل إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعا بين الأدلة ، لأن حديث الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة وهذا حسن . وقيل إن ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة ، وقد تعقب القول بالإجمال والإطلاق والنسخ ، والظاهر الإبهام والتفسير ، وهذا الكلام إنما يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرف ما ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية . وأما على القول بأنه يؤخذ بالزائد فالزائد ، فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية بل القول بالشرطية لما عرفت ومن أدلتهم أيضا حديث أبي سعيد بلفظ { : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها } 
قال ابن سيد الناس : لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء ، وقد صح عن أبي سعيد عند أبي داود أنه قال : { أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر } وإسناده صحيح ورواته ثقات ، ومن أدلتهم أيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ : { لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب } ويجاب بأنه من رواية جعفر بن ميمون وليس بثقة كما قال النسائي . وقال أحمد : ليس بقوي في الحديث ، وقال ابن عدي : يكتب حديثه في الضعفاء . وأيضا قد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنادي أنه { لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد } كما سيأتي وليست الرواية الأولى بأولى من هذه . وأيضا أين تقع هذه الرواية على فرض صحتها بجنب الأحاديث المصرحة بفرضية فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها 
( ومن أدلتهم ) أيضا ما روى ابن ماجه عن ابن عباس { أنه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فذكر حديث صلاة أبي بكر بالناس ومجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وفيه : فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر وقال ابن عباس : وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر } ويجاب عنه بأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيع قال البزار : لا نعلم روي هذا الكلام إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد ، وقيس قال ابن سيد الناس : هو ممن اعتراه من ضعف الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريكا ، وقد وثقه قوم وضعفه آخرون ، على أنه لا مانع من قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحة بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها ، لأن النزاع إنما هو في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة لا في وجوبها في كل ركعة فسيأتي ذا خلاصة ما في هذه المسألة من المعارضات وقد استدل بهذا الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة تسمى صلاة ، وفيه نظر لأن قراءتها في ركعة واحدة تقتضي حصول مسمى القراءة في تلك الصلاة ، والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة وإطلاق اسم الكل على البعض مجاز لا يصار إليه إلا لموجب فليس في الحديث إلا أن الواجب في الصلاة التي هي اسم لجميع الركعات قراءة الفاتحة مرة واحدة فإن دل دليل خارجي على وجوبها في كل ركعة وجب المصير إليه ، وقد نسب القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح إلى الجمهور 
ورواه ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن علي وجابر وعن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور ، قال : وإليه ذهب أحمد وداود ، وبه قال مالك إلا في الناسي ، وإليه ذهب الإمام شرف الدين من أهل البيت ، قال المهدي في البحر : إن الظاهر مع من ذهب إلى إيجابها في كل ركعة واستدلوا أيضا على ذلك بما وقع عند الجماعة واللفظ للبخاري من { قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء : ثم افعل ذلك في صلاتك كلها } بعد أن أمره بالقراءة ، وفي رواية لأحمد وابن حبان والبيهقي في قصة المسيء صلاته أنه قال في آخره : { ثم افعل ذلك في كل ركعة } . وقد نسب صاحب ضوء النهار هذه الرواية إلى البخاري من حديث أبي قتادة وهو وهم والذي في البخاري عن أبي قتادة : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب } 
وهذا الدليل إذا ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله في حديث المسيء { ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن } على الفاتحة لما تقدم انتهض ذلك للاستدلال به على وجوب الفاتحة في كل ركعة ، وكان قرينة لحمل قوله في حديث المسيء { ثم كذلك في كل صلاتك فافعل } على المجاز وهو الركعة وكذلك حمل : { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } عليه . ويؤيد وجوب الفاتحة في كل ركعة حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ { لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها } . قال الحافظ : وإسناده ضعيف . وحديث أبي سعيد أيضا بلفظ { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة } رواه إسماعيل بن سعيد الشاكنجي ، قال ابن عبد الهادي في التفتيح : رواه إسماعيل هذا وهو صاحب الإمام أحمد من حديث عبادة وأبي سعيد بهذا اللفظ 
وظاهر هذه الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم وبين إسرار الإمام وجهره ، وسيأتي الكلام على ذلك ومن جملة المؤيدات لوجوب الفاتحة في كل ركعة ما أخرجه مالك في الموطأ والترمذي وصححه عن جابر أنه قال : { من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام } وذهب الحسن البصري والهادي والمؤيد بالله وداود وإسحاق إلى أن الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة وقرآن معها مرة واحدة في أي ركعة أو مفرقة . وقال زيد بن علي والناصر : إن الواجب القراءة في الأوليين ، وكذا قال أبو حنيفة ، لكن من غير تخصيص للفاتحة كما سلف عنه . وأما الأخريان فلا تتعين القراءة فيهما عندهم بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح زاد أبو حنيفة وإن شاء سكت 
واحتج القائلون بوجوب الفاتحة مرة واحدة بالأحاديث المذكورة في الباب فإن المعنى الحقيقي للصلاة هو جميعها لا بعضها . وقد عرفت الجواب عن ذلك واحتج من قال بوجوبها في الأوليين فقط بما روي عن علي عليه السلام أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين . وقد اختلف القائلون بتعين الفاتحة في كل ركعة هل تصح صلاة من نسيها فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة ، وروى ابن القاسم عن مالك أنه إن نسيها في ركعة من صلى ركعتين فسدت صلاته ، وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية فروي عنه أنه يعيدها ولا تجزئه وروي عنه أنه يسجد سجدتي السهو وروي عنه أن يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام . ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها أن الناسي يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ناسيا واختلف هل تجب القراءة بزيادة على الفاتحة أو لا ؟ وسيأتي تحقيقه 
694 - ( وعن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج } رواه أحمد وابن ماجه وقد سبق مثله من حديث أبي هريرة ) . الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة . ومحمد بن إسحاق فيه مقال مشهور ، ولكنه يشهد لصحته حديث أبي هريرة المتقدم الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري بلفظ : { من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج } وتقدم هنالك أيضا ضبط الخداج وتفسيره . ويشهد له أيضا ما أخرجه البيهقي عن علي عليه السلام مرفوعا بلفظ { كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج } . والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب [ ص: 248 ] قراءة الفاتحة 
وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأن الخداج معناه النقص وهو لا يستلزم البطلان . ورد بأن الأصل أن الصلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة وقد تقدم الكلام على بقية الأدلة في المسألة . 
695 - ( وعن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد } . رواه أحمد وأبو داود ) . الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون . وقد تقدم أن النسائي قال : ليس بثقة ، وأحمد قال : ليس بقوي ، وابن عدي قال يكتب حديثه في الضعفاء . ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم وأبي داود وابن حبان من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا } وإن كان قد أعلها البخاري في جزء القراءة كما تقدم . ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ : { أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر } قال ابن سيد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقات وقال الحافظ : إسناده صحيح ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ : { لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة } وقد تقدم تضعيف الحافظ له وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدلالة على وجوب قرآن مع الفاتحة ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات ، قال النووي : إن ذلك سنة عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة . قال النووي وهو شاذ مردود . وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم . وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله كذا في البحر 
وقدره الهادي بثلاث آيات ، قال القاسم والمؤيد بالله : أو آية طويلة ، والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن ، وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه كما قال المهدي في البحر ، وهو فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس وأيضا المراد وما يسمى قرآنا لا ما يسمى معجزا ولا تلازم بينهما ، وكذلك التقدير بالآية الطويلة . نعم لو كان حديث أبي سعيد المصرح فيه بذكر السورة صحيحا لكان مفسرا للمبهم في الأحاديث من قوله : " فما زاد " وقوله : " فصاعدا " وقوله : " وما تيسر " ولكان دالا على وجوب الفاتحة وسورة في كل ركعة ، ولكنه ضعيف كما عرفت . وقد عورضت هذه الأحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أنه قال " في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا [ ص: 249 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم ، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت ، وإن زدت فهو خير " ولكن الظاهر من السياق أن قوله " وإن لم تزد " . . . إلخ ليس مرفوعا ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه 
وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول : { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } قال الحافظ في الفتح : وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة ثم قال : نعم . فقوله { ما أسمعنا وما أخفى عنا } يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون للجميع حكم الرفع ا هـ . 
وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث ، فإن صح جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن بحملها على الاستحباب . وقد قيل إن المراد بقوله " فصاعدا " دفع توهم حصر الحكم على الفاتحة ، كذا قال الحافظ ، وهو معنى ما قال البخاري في جزء القراءة أن قوله : " فصاعدا " نظير قوله : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " قال الحافظ في الفتح : وادعى ابن حبان والقرطبي وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم ا هـ . 

فتح الباري - (ج 2 / ص 284)
واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن الركعة الواحدة تسمى صلاة لو تجردت ، وفيه نظر ؛ لأن قراءتها في ركعة واحدة من الرباعية مثلا يقتضي حصول اسم قراءتها في تلك الصلاة ، والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة ، والأصل أيضا عدم إطلاق الكل على البعض ؛ لأن الظهر مثلا كلها صلاة واحدة حقيقة كما صرح به في حديث الإسراء حيث سمى المكتوبات خمسا ، وكذا حديث عبادة " خمس صلوات كتبهن الله على العباد " وغير ذلك ، فإطلاق الصلاة على ركعة منها يكون مجازا ، قال الشيخ تقي الدين : وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منها ، فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما . انتهى . 

الفقه على المذاهب الاربعة - (ج 2 / ص 253)
يتعلق بقراءة الفاتحة مباحث : أحدها : هل هي فرض في الصلاة باتفاق جميع المذاهب ؟ ثانيها : هل هي فرض في جميع ركعات الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ؟ ثالثها : هل هي فرض على كل مصل سواء كان يصلي منفردا أو كان يصلي إماما أو مأموما ؟ رابعها : ما حكم العاجز عن قراءة الفاتحة ؟ خامسها : هل يشترط في قراءة الفاتحة أن يسمع القارئ بها نفسه بحيث لو حرك لسانه ولم يسمع ما ينطق به تصح أو لا ؟ وإليك الجواب عن هذه الأسئلة أما الأول والثاني : فقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أن قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة فرض بحيث لو تركها المصلي عامدا في ركعة من الركعات بطلت الصلاة لا فرق في ذلك بين أن ت كون الصلاة مفروضة أو غير مفروضة . أما لو تركها سهوا فعليه أن يأتي بالركعة التي تركها فيها بالكيفية الآتي بيانها في مباحث " سجود السهو " . وخالف الحنفية في ذلك فقالوا : إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضا وإنما هي واجب . وإن شئت قلت : سنة مؤكدة بحيث لو تركها عمدا فإن صلاته لا تبطل . فانظر تفصيل مذهبهم ودليلهم عليه تحت الخط ( الحنفية قالوا : المفروض مطلق القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها . لقوله تعالى : { فاقرؤوا ما تيسرمن القرآن } فإن المراد القراءة في الصلاة . لأنها هي المكلف بها ولما روي في " الصحيحن " من قوله صلى الله عليه و سلم : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء . ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن " . ولقوله صلى الله عليه و سلم " لا صلة الا بقراءة " والقراءة فرض في ركعتين من الصلاة المفروضة . ويجب أن تكون في الركعتين الأوليين كما تجب قراءة الفاتحة فيهما بخصوصها . فإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعية فرأ فيما بعدهما وصحت صلاته . الا أنه يكون قد ترك الواجب . فإنه تركه ساهيا يجب عليه أن يسجد للسهو فإن لم يسجد وجبت عليه إعادة الصلاة . كما تجب الإعادة إن ترك الواجب عامدا . فإن لم يفعل كانت صلاته صحيحة مع الإثم . أما باقي ركعات الفرض . فإن قراءة الفاتحة فيه سنة . وأما النفل فإن قراءة الفاتحة واجبة في جميع ركعاته . لأن كل اثنتين منه صلاة مستقلة . ولو وصلهما بغيرهما . كأن صلى أربعا بتسليمة واحدة وألحقوا الوتر بالنفل فتجب القراءة في جميع ركعاته . وقدروا القراءة المفروضة بثلاث آيات قصار . أو آية طويلة تعديلها . وهذا هو الأحوط ) أما دليل من قال : إنها فرض فهو ما روي في " الصحيحين " من أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " : وأما الجواب عن الثالث . وهو هل تفترض قراءة الفاتحة على المأموم ؟ فإنه فيه تفصيلا في المذاهب بيناه تحت الخط ( الشافعية قالوا : يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام . الا إن كان مسبوقا بجميع الفاتحة أو بعضها . فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به إن كان الإمام أهلا للتحمل . بأن لم يظهر أنه محدث أو أنه أدركه في ركعة زائدة عن الفرض 
الحنفية قالوا : إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تجريما في السرية والجهرية لما روي من قوله صلى الله عليه و سلم : " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وهذا الحديث روي من عدة طرق 
هذا وقد نفل منع المأموم من القراءة عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة . وروي عن عدة من الصحابة أن قراءة المأموم خلف إمامه مفسدة للصلاة وهذا ليس بصحيح فأقوى الأقوال وأحوطها القول بكراهة التحريم 
المالكية قالوا : القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية الا إذا قصد مراعاة الخلاف فيندب 
الحنابلة قالوا : القراءة خلف الإمام مستحبة في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية وتكره حال قارءة الإمام في الصلاة الجهرية ) وأما الجواب عن الرابع . وهو ما حكم العاجز عن قراءة الفاتحة ؟ فقد اتفق الشافعية والحنابلة على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة فإن كان يقدر على أن يأتي بآيات من القرآن بقدر الفاتحة في عدد الحروف والآيات فإنه يجب عليه أن يأتي بذلك . فإن كان يحفظ آية واحدة أو أكثر فإنه يفترض عليه أن يكرر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة . بحيث يتعلم القدر المطلوب منه تكراره . فإن عجز عن الإتيان بشيء من القرآن بالمرة فإنه يجب عليه أن يأتي بذكر الله كأن يقول : الله الله . . . مثلا . بمقدار الفاتحة . فإن عجز عن الذكر أيضا فإنه يجب عليه أن يقف ساكتا بقدر الزمن الذي تقرأ فيه الفاتحة فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته في هذين المذهبين : على أنه لا يجوز عندهم قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية على كل حال . ومن لم يفعل ذلك فإن صلاته تبطل . أما المالكية والحنفية فانظر مذهبيهما تحت الخط ( الحنفية قالوا : من عجز عن العربية يقرأ بغيرها من اللغات الأخرى وصلاته صحيحة 
المالكية قالوا : من لا يحسن قراءة الفاتحة وجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك فإن لم يمكنه وجب عليه الاقتداء بمن يحسنها فإن لم يجده ندب له أن يفصل بين تكبيره وركوعه ويندب أن يكون الفصل بذكر الله تعالى وإنما يجب على غير الأخرس . أما هو فلا يجب عليه ) وأما الجواب عن الخامس وهو هليشترط أن يسمع نفسه بقراءة الفاتحة ؟ فالجواب عنه أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أنه إذا لم يسمع نفسه بالقراءة . فإنه لا يعتبر قارئا . وخالف المالكية فقالوا : يكفي أن يحرك لسانه وإن لم يسمع نفسه فانظر مذهبهم تحت الخط ( المالكية قالوا : لا يجب عليه أن يسمع بها نفسه . ويكفي أن يحرك بها لسانه والأولى أن يسمع بها نفسه مراعاة للخلاف ) على أنك قد عرفت أن الحنفية قالوا : إن قراءة الفاتحة ليست فرضا فلو لم يسمع بها نفسه لا تبطل صلاته ولكن يكون تاركا للواجب

منهاج القويم ص 72
فإن كان قد استغل قبلها بسنة كدعاء الإفتتاح أو التعوذ أو سكت أو سمع قراءة الإمام أو غيره قرء وجوبا من الفاتحة بقدرها الى أن قال ...... فإن ركع ولم يقرء قدر ما فوته بطلت صلاته إن علم وتعمد والا فركعة 

 
Top