PERTANYAAN
Assalamualaikum akhi ukhti,
mnta referensi dan bagi ilmu nya ya tentang puasa sya'ban,
syukron 
[Aminatul Juwariyah Kasrin]

JAWABAN
Wa’alaikumussalam Warohmatullohi Wabarokaatuh

Terdapat banyak riwayat yang menyatakan dianjurkannya puasa pada bulan Sya’ban bahkan Nabi Saw sendiri banyak melakukan puasa pada bulan ini (Baca: Sya’ban), riwayat itu diantaranya:

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ . فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِى شَعْبَانَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berpuasa, sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadhan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya’ban.”(HR.Bukhari dan Muslim)

Aisyah radhiyallahu ‘anha juga mengatakan,

لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya’ban. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berpuasa pada bulan Sya’ban seluruhnya.”(HR.Bukhari dan Muslim)

 كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً.

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berpuasa pada bulan Sya’ban seluruhnya. Namun beliau berpuasa hanya sedikit hari saja.”(HR.Muslim)

Dari Ummu Salamah, beliau mengatakan,

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam setahun tidak berpuasa sebulan penuh selain pada bulan Sya’ban, lalu dilanjutkan dengan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Abu Daud dan Nasa`i)

Dan masih banyak lagi hadits yang serupa sebagaimana diatas. Dari hadits-hadits yang menunjukkan Nabi Saw banyak melakukan puasa pada bulan Sya’ban maka para Ulama menyatakan bahwa puasa Sya’ban hukumnya Mustahab*(dianjurkan) hal inilah yang dinyatakan Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Baari dan selain beliau. Namun, Al-Jaziri dalam karyanya Fikih Empat Madzhab menyatakan terjadi kesepakatan Tiga Imam (Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi’iyyah ) bahwa puasa Rojab dan Sya’ban Mandub. Meskipun redaksi hukumnya berbeda tapi tetap sama yaitu puasa Sya’ban hukumnya sunah dianjurkan berdasarkan perbuatan Rasulullah Saw.

Kemudian yang dimaksud dengan hadits “ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa berpuasa pada bulan Sya’ban seluruhnya (Kaana yashumu sya’ban kullahu), maksudnya bukan Rasulullah berpuasa pada seluruh bulan Sya’ban akan tetapi yang dimaksud lafadz “Kullu” pada hadits tersebut kebanyakan (mayoritas) hari pada bulan Sya’ban, penjelasan ini diutarakan Imam as-Syaukani dalam kitabnya (Nailul Authaar), Alasannya sebagaimana dinukil oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibn Mubarok yang menyatakan dikatakan boleh dalam bahasa Arab berpuasa pada kebanyakan hari disebut keseluruhan. Sebab Nabi Saw tidak berpuasa sunah pada setiap hari bulan Sya’ban atau pada bulan lain selain Romadhon dikarenakan dikhawatirkan orang-orang akan beranggapan bahwa puasa tersebut adalah wajib. Wallahu A’lamu Bis Showaab

*KETERANGAN
Sunah, mandub, tatowwu, naflun, mustahab murroggab fih, hasan adalah satu arti, yaitu perkara yang bila dikerjakan dapat pujian.. bila ditinggalkan tidak mendapat hinaan, (bila dikerjakan dapat pahala, bila di tinggalkan tidak mendapat siksa/dosa) 

Dasar Pengambilan:
@ Ismidar Abdurrahman As-Sanusi  @

عون المعبود - (ج 2 / ص 68)
باب في صوم شعبان 
2431 حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس سمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان

شرح 
( كان أحب الشهور ) : خبر كان لكونه صفة وشعبان اسمه ( أن يصومه ) : وفيه وجهان : الأول : أنه بدل من أحب الشهور ، والضمير المنصوب فيه عائد إلى أحب الشهور ( شعبان ) : اسم كان بحذف المضاف تقديره : كان شعبان أي صومه صوم أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والثاني : أن قولها أن يصومه منصوب بنزع الخافض والضمير المنصوب فيه عائد إلى أحب الشهور تقديره : كان شعبان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يصوم أحب الشهور . 

وحاصله أن كون شعبان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الإطلاق بل في أمر الصوم فقط فيجوز أن يكون أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم في غير أمر الصوم غير شعبان ، والوجه الأول هو القوي . 

قال ابن رسلان : فإن قيل : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بصيام التطوع فيه ، مع أنه قال : أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ، فالجواب أن جماعة أجابوا عن ذلك بأجوبة غير قوية لاعتقادهم أن صيام المحرم أفضل من شعبان كما صرح به الشافعية وغيرهم ، كما قال النووي : أفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وأفضلها المحرم ، ويلي المحرم في الفضل رجب والأظهر كما قال بعض الشافعية والحنابلة وغيرهم أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شعبان لمحافظته صلى الله عليه وسلم على صومه أو صوم أكثره ، فيكون قوله أفضل الصيام بعد رمضان المحرم محمولا على التطوع المطلق ، وكذا أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل - إنما أريد به تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق دون السنن والرواتب التي قبل الفرض وبعده خلافا لبعض الشافعية ، فكذلك ما كان قبل رمضان أو بعده من شوال تشبيها له بالسنن والرواتب انتهى . 

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي والله أعلم . 
قال المنذري : وأخرجه النسائي .

فتح الباري - (ج 2 / 252-253)
باب صوم شعبان 
1868 حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان

شرح 
قوله : ( باب صوم شعبان ) أي : استحبابه ، وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي بيانه . وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام ، وهذا أولى من الذي قبله ، وقيل فيه غير ذلك . 
قوله : ( عن أبي النضر ) هو سالم المدني زاد مسلم : " مولى عمر بن عبيد الله " وفي رواية ابن وهب عند النسائي والدارقطني في " الغرائب " عن مالك عن أبي النضر أنه حدثهم . 

قوله : ( عن عائشة ) في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة حدثته ، وهو في ثاني حديثي الباب . وقوله فيه : " عن يحيى عن أبي سلمة " في رواية مسلم " عن يحيى بن أبي كثير " واتفق أبو النضر ويحيى ووافقهما محمد بن إبراهيم وزيد بن أبي عتاب عند النسائي ومحمد بن عمرو عند الترمذي على روايتهم إياه عن أبي سلمة عن عائشة ، وخالفهم يحيى بن سعيد وسالم بن أبي الجعد فروياه عن أبي سلمة عن أم سلمة أخرجهما النسائي ، وقال الترمذي عقب طريق سالم بن أبي الجعد : هذا إسناد صحيح ، ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عن كل من عائشة وأم سلمة . 

قلت : ويؤيده أن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة تارة وعن أم سلمة تارة أخرى أخرجهما النسائي . 

قوله : ( أكثر صياما ) كذا لأكثر الرواة بالنصب ، وحكى السهيلي ، أنه روي بالخفض ، وهو وهم ، ولعل بعضهم كتب صياما بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف فتوهم مخفوضا ، أو أن بعض الرواة ظن أنه مضاف لأن صيغة أفعل تضاف كثيرا فتوهمها مضافة ، وذلك لا يصح هنا قطعا . وقوله : " أكثر " بالنصب وهو ثاني مفعولي " رأيت " ، وقوله : " في شعبان " يتعلق بـ " صياما " والمعنى : كان يصوم في شعبان وغيره ، وكان صيامه في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سواه . 

قوله : ( من شعبان ) زاد حديث يحيى بن أبي كثير : فإنه كان يصوم شعبان كله زاد ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة عند مسلم : كان يصوم شعبان إلا قليلا ورواه الشافعي من هذا الوجه بلفظ : " بل كان يصوم . . . إلخ " وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره : أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان أي : كان يصوم معظمه ، ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول : صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليلته أجمع ، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره ، قال الترمذي : كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك ، وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها ، وأن المراد بالكل الأكثر ، وهو مجاز قليل الاستعمال ، واستبعده الطيبي قال : لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز ، فتفسيره بالبعض مناف له ، قال : فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ، ويصوم معظمه أخرى ؛ لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان ، وقيل : المراد بقولها " كله " أنه كان يصوم من أوله تارة ، ومن آخره أخرى ، ومن أثنائه طورا ، فلا يخلي شيئا منه من صيام ولا يخص بعضه بصيام دون بعض . وقال الزين بن المنير : إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر ، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول ، فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان ، وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله ا هـ . 

ولا يخفى تكلفه ، والأول هو الصواب ، ويؤيده رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي ولفظه : " ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان " وهو مثل حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعد هذا . واختلف في الحكمة في إكثاره - صلى الله عليه وسلم - من صوم شعبان فقيل : كان يشتغل عن صوم الثلاثة الأيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان ، أشار إلى ذلك ابن بطال ، وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ، فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان " وابن أبي ليلى ضعيف ، وحديث الباب والذي بعده دال على ضعف ما رواه ، وقيل : كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان ، وورد فيه حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال : " سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - : أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال شعبان ؛ لتعظيم رمضان " قال الترمذي : حديث غريب ، وصدقة عندهم ليس بذاك القوي . 

قلت : ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا : " أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم " . وقيل : الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان ؛ لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه - صلى الله عليه وسلم - عن الصوم ، وقيل : الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض ، وكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوته من التطوع بذلك في أيام رمضان ، والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال : " قلت : يا رسول الله ، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان ، قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم " ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى لكن قال فيه : " إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة ، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم " ولا تعارض بين هذا وبين ما تقدم من الأحاديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ، وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني ، فإن الجمع بينهما ظاهر بأن يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده . 

وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان ، وأجاب النووي عن كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله : " إن أفضل الصيام ما يقع فيه " بأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر عمره فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم ، أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه . وقد تقدم الكلام على قوله : " لا يمل الله حتى تملوا " وعلى بقية الحديث في " باب " أحب الدين إلى الله أدومه " وهو في آخر كتاب الإيمان ، ومناسبة ذلك للحديث الإشارة إلى أن صيامه - صلى الله عليه وسلم - لا ينبغي أن يتأسى به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق ، وأن من أجهد نفسه في شيء من العبادة خشي عليه أن يمل فيفضي إلى تركه ، والمداومة على العبادة - وإن قلت - أولى من جهد النفس في كثرتها إذا انقطعت ، فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع غالبا ، وقد تقدم الكلام على مداومته - صلى الله عليه وسلم - على صلاة التطوع في بابها . 

دار الإفتاء المصرية - (الموضوع : حكم صيام شهر شعبان
رقم الفتوى : 3081

التاريخ : 31-05-2015

التصنيف : صوم التطوع

نوع الفتوى : بحثية)

السؤال : 
هل يجوز صيام شهر شعبان وما هي الأيام التي لا يجوز صيامها منه؟

الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
صيام شهر شعبان كله أو بعضه جائز شرعاً؛ لما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ) متفق عليه، ولكن يستثنى من ذلك تخصيص النصف الثاني منه بالصيام، فهذا حرام شرعا؛ً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
ويستثنى من التحريم هنا الصيام في حالات معينة وهي:

أولاً: من كانت عادته الصيام، فيستمر على عادته كمن اعتاد صيام الاثنين والخميس، أو صيام أيام البيض. 

ثانياً: من شرع في صيام شعبان من بدايته، وذلك كأن يصوم أياماً من النصف الأول من شعبان وأيام من النصف الثاني منه.
ثالثاً: من نوى قضاء صيام واجب أو نذر أو كفارة.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "هذه الأحاديث لا تنافي الحديث المحرم لصوم ما بعد النصف من شعبان؛ لأن محل الحرمة فيمن صام بعد النصف ولم يصله؛ ومحل الجواز بل الندب فيمن صام قبل النصف وترك بعد النصف أو استمر؛ لكن وصل صومه بصوم يوم النصف؛ أو لم يصله وصام لنحو قضاء أو نذر أو ورد" انتهى. الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 82). والله أعلم 

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 895)
ندب صوم شهر رجب وشعبان باتفاق ثلاثة من الأئمة وخالف الحنابلة فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنابلة قالوا : إفراد رجب بالصوم مكروه إلا إذا أفطر في أثنائه فلا يكره ) أما الأشهر الحرم وهي أربع : ثلاثة متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد منفرد وهو رجب فإن صيامها مندوب عند ثلاثة من الأئمة وخالف الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الحنفية قالوا : المندوب في الأشهر الحرم أن يصوم ثلاثة أيام من كل منها وهي : الخميس والجمعة والسبت )

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - (ج 2 / ص 291)
عن أبي سلمة عن عائشة : " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله " ، وجمع بينهما بأن المراد ب " كله " غالبه لحديث الباب فهو مفسر لهذا فأطلق الكل على الأكثر . 

وقد قال ابن المبارك : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول : صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره نقله الترمذي ، وقال : كأنه جمع بين الحديثين بذلك ، فالمراد بالكل الأكثر وهو مجاز قليل الاستعمال ، واستبعده الطيبي بأن كل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز من احتمال البعض فتفسيره بالبعض مناف له انتهى . 

لكن ذلك لا يمتنع هنا لما علم أن الحديث يفسر بعضه بعضا خصوصا والمخرج متحد ، ويكفي نقل ابن المبارك له عن العرب ومن حفظ حجة . 

وفي مسلم : من وجه آخر عن أبي سلمة عنها : " كان يصوم شعبان كله " ، قال : يصوم شعبان إلا قليلا ولم يعين فاعل ، قال : واستبعده الحافظ العراقي بأن في الترمذي عن أم سلمة قالت : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان " ، فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره إذ لا يجوز أن المراد برمضان بعضه ، والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليه ، وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول : إن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه ، وفيه خلاف لأهل الأصول ، قال غيره : بل لا يمشي ذلك على هذا القول أيضا لأن من قال ذلك قاله في اللفظ الواحد وما هنا لفظان شعبان ورمضان انتهى . 

وهو أيضا استبعاد لا يمنع إرادته للقرينة ، وجمع الطيبي بينهما بأنه كان يصومه كله في وقت ويصوم معظمه في آخر لئلا يتوهم وجوبه كله كرمضان ، وتعقب بأن قولها كان يصوم شعبان كله يقتضي تكرار الفعل وأن ذلك عادة له على ما هو المعروف في مثل هذه العبارة ، وقد اختلف في دلالة " كان " على التكرار فصحح ابن الحاجب أنها تقتضيه ، قال : وهذا استفدناه من قولهم : كان حاتم يقري الضيف ، وصحح الرازي أنها لا تقتضيه لا لغة ولا عرفا . 

وقال النووي : إنه المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين . 

وذكر ابن دقيق العيد : أنها تقتضيه عرفا فالتعقب مبني على أحد القولين ، وجمع أيضا بأنه كان يصوم تارة من أوله وأخرى من وسطه وأخرى من آخره وما يخلي منه شيئا بلا صيام ، لكن في أكثر من سنة ، وتعقب بأن أسماء الشهور إذا ذكرت غير مضاف إليها لفظ شهر كان العمل عاما لجميعها ، لا تقول : سرت المحرم وقد سرت بعضا منه ، ولا تقول : صمت رمضان وإنما صمت بعضه ، فإن أضفت الشهر إليه لم يلزم التعميم ، هذا مذهب سيبويه وتبعوه عليه ، قال الصفار : ولم يخالف في ذلك إلا الزجاج . 

وقال الزين بن المنير : إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر ، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثره ، وأخبرت ثانيا عن آخر أمره أنه كان يصومه كله ، قال الحافظ : ولا يخفى تكلفه ، والأول هو الصواب . 

ويؤيده قول عائشة في مسلم والنسائي : " ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان " ، وهو مثل حديث ابن عباس في الصحيحين ، وجمع أيضا بأن قولها : " كان يصوم شعبان كله " محمول على حذف أداة الاستثناء والمستثنى أي إلا قليلا منه ، ويدل عليه رواية عبد الرزاق بلفظ : " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان فإنه كان يصومه كله إلا قليلا ، وهذا يرجع في المعنى إلى الجمع الأول ، وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به .

نيل الأوطار - (ج 2 / ص 292)
حديث أم سلمة حسنه الترمذي قوله : ( شهرا تاما إلا شعبان ) وكذا قول عائشة " فإنه كان يصومه كله " . وقولها : " بل كان يصومه كله " ظاهره يخالف قول عائشة " كان يصومه إلا قليلا " وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر . وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليلته أجمع ، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره . قال الترمذي : كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك . 

وحاصله أن رواية الكل والتمام مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بها ، وأن المراد بالكل الأكثر ، وهو مجاز قليل الاستعمال واستبعده الطيبي قال : لأن لفظ كل تأكيد لإرادة الشمول ورفع التجوز ، فتفسيره بالبعض مناف له ، قال : فيحمل على . أنه كان يصوم شعبان كله تارة ، ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان ، وقيل المراد بقولها : " كله " أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى ، ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيئا منه من صيام ولا يخص بعضا منه بصيام دون بعض . وقال الزين بن المنير : إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة ، والمراد الأكثر ، وإما أن يجمع بأن قولها : " إنه كان يصومه كله " متأخر عن قولها : " إنه كان يصوم أكثره " وأنها أخبرت عن أول الأمر ثم أخبرت عن آخره ، ويؤيد الأول قولها : { ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان } أخرجه مسلم والنسائي . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 2 / ص 1377-1378)
1976 - ( وعن أم سلمة ) أم المؤمنين ( قالت : ما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ) أي ما علمته ( يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان ) أي فإنه كان يصوم شعبان كله أو معظمه في أكثر الزمان ، وسيأتي بسط معنى هذا الحديث في باب صيام التطوع إن شاء الله - تعالى ، وكان المناسب إيراد هذا الحديث بذلك الباب ، والله أعلم بالصواب ( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ) .

عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (ج 17 / ص 51-56)
9691 - حدثنا ( عبد الله بن يوسف ) قال أخبرنا ( مالك ) عن ( أبي النضر ) عن ( أبي سلمة ) عن ( عائشة ) رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان

مطابقته للترجمة في قوله وما رأيته أكثر صياما منه من شعبان وأبو النضر بفتح النون وسكون الضاد المعجمة اسمه سالم بن أبي أمية قد مر في باب المسح على الخفين

والحديث أخرجه مسلم في الصوم أيضا عن يحيى بن يحيى وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي عن مالك وأخرجه الترمذي في الشمائل عن أبي مصعب الزهري عن مالك وأخرجه النسائي في الصوم عن الربيع بن سليمان عن ابن وهب عن مالك وعمرو بن الحارث قوله كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر يعني ينتهي صومه إلى غاية نقول إنه لا يفطر فينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول إنه لا يصوم وذلك لأن الأعمال التي يتطوع بها ليست منوطة بأوقات معلومة وإنما هي على قدر الإرادة لها والنشاط فيها قوله فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان وهذا يدل على أنه لم يصم شهرا تاما غير رمضان فإن قلت روى أبو داود من حديث أبي سلمة عن أم سلمة لم يكن يصوم في السنة شهرا كاملا إلا شعبان يصله برمضان وهذا يعارض حديث عائشة وكذلك روى الترمذي من حديث سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وهذا أيضا يعارضه قلت قال الترمذي روي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث قال هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره ثم قال الترمذي كان ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين يقول إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر وقال شيخنا زين الدين رحمه الله تعالى هذا فيه ما فيه لأنه قال فيه إلا شعبان ورمضان فعطف رمضان عليه يبعد أن يكون المراد بشعبان أكثره إذ لا جائز أن يكون المراد برمضان بعضه والعطف يقتضي المشاركة فيما عطف عليه وإن مشى ذلك فإنما يمشي على رأي من يقول إن اللفظ الواحد يحمل على حقيقته ومجازه وفيه خلاف لأهل الأصول انتهى قلت لا يمشي هنا ما قاله على رأي البعض أيضا لأن من قال ذلك قال في اللفظ الواحد وهنا لفظان شعبان ورمضان وقال ابن التين إما أن يكون في أحدهما وهم أو يكون فعل هذا وهذا أو أطلق الكل على الأكثر مجازا وقيل كان يصومه كله في سنة وبعضه في سنة أخرى وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من آخره وتارة منهما لا يخلي منه شيئا بلا صيام 

فإن قلت ما وجه تخصيصه شعبان بكثرة الصوم قلت لكون أعمال العبادة ترفع فيه ففي النسائي من حديث أسامة قلت يا رسول الله أراك لا تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله ما لي أراك تكثر صيامك فيه قال يا عائشة إنه شهر ينسخ فيه ملك الموت من يقبض وأنا أحب أن لا ينسخ إسمي إلا وأنا صائم قال المحب الطبري غريب من حديث هشام بن عروة بهذا اللفظ رواه ابن أبي الفوارس في أصول أبي الحسن الحمامي عن شيوخه وعن حاتم بن إسماعيل عن نصر بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة قالت لما كانت ليلة النصف من شعبان انسل رسول الله من مرطي الحديث وفي آخره هل تدري ما في هذه الليلة قالت ما فيها يا رسول الله قال فيها أن يكتب كل مولود من بني آدم في هذه السنة وفيها أن يكتب كل هالك من بني آدم في هذه السنة وفيها ترفع
أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم رواه البيهقي في كتاب ( الأدعية ) وقال فيه بعض من يجهل وروى الترمذي من حديث صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله أي الصوم أفضل بعد رمضان قال شعبان لتعظيم رمضان وسئل أي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان ثم قال حديث غريب وصدقة ليس عندهم بذاك القوي وقد روي أن هذا الصيام كان لأنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر كما قال ابن عمر فربما يشتغل عن صيامها أشهرا فيجمع ذلك كله في شعبان فيتداركه قبل رمضان حكاه ابن بطال وقال الداودي أرى الإكثار فيه أنه ينقطع عنه التطوع برمضان وقيل يجوز أنه كان يصوم صوم داود عليه السلام فيبقى عليه بقية يعملها في هذا الشهر

وجمع المحب الطبري فيه ستة أقوال أحدها أنه كان يلتزم صوم ثلاثة أيام من كل شهر فربما تركها فيتداركها فيه ثانيها تعظيما لرمضان ثالثها أنه ترفع فيه الأعمال رابعها لأنه يغفل عنه الناس خامسها لأنه تنسخ فيه الآجال سادسها أن نساءه كن يصمن فيه ما فاتهن من الحيض فيتشاغل عنه به والحكمة في كونه لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه فإن قلت صح في مسلم أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم فكيف أكثر منه في شعبان ويعارضه أيضا رواية الترمذي أي الصوم أفضل بعد رمضان قال شعبان قلت لعله كان يعرض له فيه إعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك أو لعله لم يعلم بفضل المحرم إلا في آخر عمره قبل التمكن منه ولأن ما رواه الترمذي لا يقاوم ما رواه مسلم

قوله أكثر صياما كذا هو بالنصب عند أكثر الرواة وحكى السهيلي أنه روي بالخفض قيل هو وهم ولعل بعض النساخ كتب الصيام بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف فتوهم مخفوضا أو ظن بعض الرواة أنه مضاف إليه فلا يصح ذلك وأما لفظة أكثر فإنه منصوب لأنه مفعول ثان لقوله وما رأيته قوله من شعبان وزاد يحيى بن أبي كثير في روايته فإنه كان يصوم شعبان كله وزاد ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله أكثر صياما منه في شعبان فإنه كان يصوم شعبان إلا قليلا وفي رواية الترمذي عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت ما رأيت النبي في شهر أكثر صياما فيه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله انتهى

قالوا معنى كله أكثره فيكون مجازا قلت فيه نظر من وجوه الأول أن هذا المجاز قليل الاستعمال جدا والثاني أن لفظة كل تأكيد لإرادة الشمول وتفسيره بالبعض مناف له والثالث أن فيه كلمة الإضراب وهي تنافي أن يكون المراد الأكثر إذ لا يبقى فيه حينئذ فائدة والأحسن أن يقال فيه إنه باعتبار عامين فأكثر فكان يصومه كله في بعض السنين وكان يصوم أكثره في بعض السنين وذكر بعض العلماء إنه وقع منه وصل شعبان برمضان وفصله منه وذلك في سنتين فأكثر وقال الغزالي في ( الإحياء ) فإن وصل شعبان برمضان فجائز فعل ذلك رسول الله مرة وفصل مرارا كثيرة انتهى قلت على هذا الوجه يبعد وجوده منصوصا عليه في الحديث نعم وقع منه الوصل والفصل أما الوصل فهو في حديث الترمذي عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت رسول الله يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان وأما الفصل ففي حديث أبي داود من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة قالت كان رسول الله يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام وأخرجه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح والحاكم في المستدرك وقال هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وروى الطبراني من حديث أبي أمامة أن النبي كان يصل شعبان برمضان ورجال إسناده ثقات وروي أيضا من حديث أبي ثعلبة بلفظ كان رسول الله يصوم شعبان ورمضان يصلهما وفي إسناده الأحوص بن حكيم وهو مختلف فيه وروي أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ حديث أبي أمامة وفي إسناده يوسف بن عطية وهو ضعيف

فإن قلت كيف التوفيق بين هذه الأحاديث وبين حديث أبي هريرة الذي رواه أصحاب السنن فأبو داود من حديث الدراوردي والترمذي كذلك والنسائي من رواية أبي العميس وابن ماجه من رواية مسلم بن خالد كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا هذا لفظ الترمذي ولفظ أبي داود إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ولفظ النسائي
فكفوا عن الصوم ولفظ ابن ماجه إذا كان النصف من شعبان فلا صوم وفي لفظ ابن حبان فأفطروا حتى يجيء رضمان وفي لفظ ابن عدي إذا انتصف شعبان فأفطروا وفي لفظ البيهقي إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان قلت أما أولا فقد اختلف في صحة هذا الحديث فصححه الترمذي وابن حبان وابن عساكر وابن حزم وضعفه أحمد فيما حكاه البيهقي عن أبي داود قال قال أحمد هذا حديث منكر قال وكان عبد الرحمن لا يحدث به وأما ثانيا فقال قوم ممن لا يقول بحديث العلاء بأن أبا هريرة كان يصوم في النصف الثاني من شعبان فدل على أن ما رواه منسوخ وقيل يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام في صيام أو عبادة
0791 - حدثنا ( معاذ بن فضالة ) قال حدثنا ( هشام ) عن ( يحيى ) عن ( أبي سلمة ) أن ( عائشة ) رضي الله تعالى عنها حدثته قالت لم يكن النبي يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي ما دووم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها ( انظر الحديث 9691 وطرفه )
مطابقته للترجمة ظاهرة وهشام هو الدستوائي ويحيى هو ابن أبي كثير والحديث أخرجه مسلم والنسائي في الصوم أيضا عن إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه به

قوله كله قال في ( التوضيح ) أي أكثره وقد جاء عنها مفسرا كان يصوم شعبان أو عامة شعبان وفي لفظ كان يصومه كله إلا قليلا وقد مر الكلام فيه عن قريبن قولهخذوا من العمل ما تطيقونأي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر أو اجتناب التعمق في جميع أنواع العبارات قوله فإن الله لا يمل قال النووي الملل والسامة بالمعنى المتعارف في حقنا وهو محال في حق الله تعالى فيجب تأويل الحديث فقال المحققون معناه لا يعاملكم معاملة الملل فيقطع عنكم ثوابه وفضله ورحمته حتى تقطعوا أعمالكم وقيل معناه لا يمل إذا مللتم و حتى بمعنى حين وقال الهروي لا يمل أبدا مللتم أم لا تملوا وقيل سمي مللا على معنى الأزدواج كقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ( البقرة 491 ) فكأنه قال لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله وقال الكرماني إطلاق الملل على الله تعالى إطلاق مجازي عن ترك الجزاء قوله ما دووم عليه بواوين وفي بعض النسخ بواو والصواب الأول لأنه مجهول ماض من المداومة من باب المفاعلة ويروي ما ديم عليه وهو مجهول دام والأول مجهول داوم وقال النووي الديمة المطر الدائم في سكون شبه عمله في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر وأصله الواو فانقلبت ياء لكسرة ما قبلها وقد مر هذا الكلام في هذه الألفاظ في كتاب الإيمان في باب أحب الدين إلى الله تعالى أدومه 

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 29 / ص 82)
والمستحب : صيام الأشهر الحرم ، وشعبان ، والعشر الأول من ذي الحجة ، ويوم عرفة ، وستة أيام من شوال ، وثلاثة أيام من كل شهر ، ويوم الاثنين والخميس .

شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 161 & 167)
فيه حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطره كله حتى يصيب منه ) . وفي رواية : ( يصوم منه ) ، وفي رواية : ( كان يصوم حتى نقول : قد صام ، قد صام ، ويفطر حتى نقول : قد أفطر ، قد أفطر ) ، وفي رواية : ( يصوم حتى نقول : لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان ) ، وفي رواية : ( كان يصوم شعبان كله ، كان يصوم شعبان إلا قليلا ) .

في هذه الأحاديث أنه يستحب ألا يخلي شهرا من صيام ، وفيها : أن صوم النفل غير مختص بزمان معين ، بل كل السنة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق .

وقولها : ( كان يصوم شعبان كله ، كان يصومه إلا قليلا ) الثاني تفسير للأول ، وبيان أن قولها كله أي غالبه ، وقيل : كان يصومه كله في وقت ، ويصوم بعضه في سنة أخرى ، وقيل : كان يصوم تارة من أوله ، وتارة من آخره ، وتارة بينهما ، وما يخلي منه شيئا بلا صيام لكن في سنين ، وقيل : في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد ، وقيل غير ذلك ، فإن قيل : سيأتي قريبا في الحديث الآخر أن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم ؟ فالجواب : لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه ، أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما ، قال العلماء : وإنما لم يستكمل غير رمضان لئلا يظن وجوبه .

1960 - قوله : ( سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب ، فقال : سمعت ابن عباس يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول : لا يفطر ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم )

الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا نهي عنه ، ولا ندب فيه لعينه ، بل له حكم باقي الشهور ، ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه ، ولكن أصل الصوم مندوب إليه ، وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ، ورجب أحدها . والله أعلم . 
السنن الكبري للبيهقي - باب في فضل صوم شعبان
  باب في فضل صوم شعبان . 
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبد السلام ، وجعفر بن محمد بن الحسين ، والحسن بن عبد الصمد قالوا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن أبي النضر - مولى عمر بن عبيد الله - ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة - أم المؤمنين - رضي الله - عنها ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم حتى نقول : لا يفطر ، ويفطر حتى نقول : لا يصوم . وما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان . رواه البخاري في الصحيح ، عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، ورواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى .  

8225 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو الوليد ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا سفيان ، عن ابن أبي لبيد ، عن أبي سلمة قال : سألت عائشة عن صيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : كان يصوم حتى نقول : قد صام ، ويفطر حتى نقول : قد أفطر ، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من  شعبان . كان يصوم شعبان كله . كان يصوم شعبان إلا قليلا . رواه مسلم في الصحيح ، عن أبي بكر بن أبي شيبة  

8226 ( حدثنا ) أبو محمد : عبد الله بن يوسف إملاء بنيسابور ، وأبو الحسين بن بشران قراءة عليه ببغداد ، قالا : أنبأ عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة ، ثنا يحيى بن محمد الجاري ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة ، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يأتي شعبان . ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم من شهر ما كان يصوم من شعبان . كان يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كله .  

8227 ( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا بحر بن نصر ، ثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني معاوية بن صالح : أن عبد الله بن أبي قيس ، حدثه : أنه سمع عائشة - رضي الله عنها - تقول : كان أحب الشهور إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصومه شعبان ، ثم يصله برمضان .  

Sumber Link:
https://library.islamweb.net/newlib...
https://library.islamweb.net/newlib...
https://library.islamweb.net/newlib...
https://library.islamweb.net/newlib...

 فتاوى دار الإفتاء المصرية - (ج 9 / ص 285)

صيام رجب مع شعبان

المفتي
عطية صقر .

مايو 1997

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
تحرص بعض السيدات على صيام شهر رجب وشهر شعبان ووصلهما بصيام شهر رمضان ، فهل ذلك مشروع ؟

الجواب
إن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان ، وصيام النذر والكفارات ، وما عدا ذلك فمستحب ، والرسول صلى الله عليه وسلم رغب فى صيام التطوع بمثل ما جاء فى صحيحى البخارى ومسلم " ما من عبد يصوم يوما فى سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفًا" .

ومن الصيام المستحب الصيام فى الأشهر الحرم التى منها شهر رجب ، وكذلك الصيام فى شهر شعبان وقد سبق فى صفحة 442 من المجلد الثالث حكم الصوم فى شهر رجب وما نقله ابن حجر عن الطرطوشى فى كراهة الحرص على صيام رجب تشبيها برمضان ، أو لأنه ثابت مؤكد ، أو لفضل خاص يزيد على صيام باقى الشهور .

وبخصوص الصيام فى شهر شعبان وردت أحاديث صحيحة منها ما رواه البخارى عن عائشة رضى اللّه عنها : كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان ، بل كان يصومه كله أحيانا وجاء فى رواية تقول فى سبب ذلك :
تعظيما لرمضان ، كما روى النسائى أن أسامة بن زيد سأله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم فى شهر ما تصوم فى شهر شعبان ، فقال "ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، وأحب أن يرفع عملى وأنا صائم " وصيامه كله أو أكثره لمن وصل النصف الثانى بالنصف الأول : أما الذى لم يصله فيكره أو يحرم أن ينشئ صياما فى النصف الثانى لحديث رواه أبو داود ، وبه أخذ الشافعى، كما جاء النهى عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان لحديث رواه الجماعة " لا تقدَّموا -تتقدموا- صوم رمضان بيوم ولا يومين ، إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم " .

هذا ، ولم يرد حديث مقبول يقول : إن صيام رجب كله وشعبان كله ووصلهما برمضان بدعة مذمومة ، فالصوم فى رجب وشعبان مشروع كما قدمنا، الأول لأنه من الأشهر الحرم والثانى لفعل النبى صلى الله عليه وسلم ، غير أن هناك توصية بعدم الإِرهاق وتكلف الإنسان ما لا يطيق ، ففى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله ، وكان يقول "خذوا من العمل ما تطيقون فإن اللّه لا يمل حتى تملوا " .

فإذا كان فى صيام الشهرين إرهاق يؤثر على صيام رمضان كان التتابع مخالفا للحديث ، ويكره أن يكون ذلك عن طريق النذر فقد يحصل العجز ويكون المحظور، ومن استطاع بغير إرهاق فلا مانع ، مع مراعاة إذن الزوج إذا أرادت الزوجة أن تصوم هذا التطوع ، ففى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم " لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه " 

Sumber Link:
http://islamport.com/w/ftw/Web/953/4285.htm 


روضة الطالبين - (ج 1 / ص 326)
قلت ومن أصحابنا من يقول السنة والمستحب والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والحسن كلها بمعنى واحد وهو ما رجح الشرع فعله على تركه وجاز تركه والله أعلم 

 نهاية المحتاج - (ج 2 / ص 105)
 بالسنة والمندوب والحسن والمرغب فيه والمستحب والتطوع فهي بمعنى واحد لترادفها على المشهور 

اللباب في الفقه الشافعي (ص: 478) 
تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه. 

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 25 / ص 263)
الأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسُّنَّةِ : أَوَّلا : السُّنَّةُ بِالاصْطِلاحِ الْفِقْهِيِّ : - تُطْلَقُ السُّنَّةُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : عَلَى الْمَنْدُوبِ ، وَالْمُسْتَحَبِّ ، وَالتَّطَوُّعِ ، فَهِيَ أَلْفَاظٌ مُتَرَادِفَةٌ ، فَكُلٌّ مِنْهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْفِعْلِ الْمَطْلُوبِ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ  

Link Mudzakaroh:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MUSYAWIRIN: MEMBERS GROUF KAJIAN KITAB SALAFIYAH  | TANYA & JAWAB ¤
PERUMUS SEKALIGUS EDITOR : Ismidar Abdurrahman As-Sanusi  

 
Top