PERTANYAAN  
Assalamualaikum... ndrek tanglet pripun hkume sholat kleh gendong lare jaler alit sng dreng khitan?
[Yayah Fitria]

JAWABAN
Wa'alaikumussalam

Shalat menggendong anak kecil hukumnya sah selama tidak diyakini bahwa anak tersebut membawa najis, baik shalat fardhu maupun shalat sunah.

Ketentuan diatas berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ نَعَمْ

"Dari Abu Qotadah, sesungguhnya Rosulullah Shollallohu 'alaihi wasallam pernah sholat dalam keadaan menggendong Umamah binti Zainab, putri Rosulullah Shollallahu 'alaihi wasallam -dan dalam riwarayt Abu al-Ash bin ar-Robi'- Apabila beliau berdiri, maka beliau menggendongnya. Dan apabila bersujud maka beliau meletakkannya". (Shohih Muslim, No.844).

عن أبي قتادة: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها
..........................................
ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها - الى أن قال - هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد

Syarh an-Nawawi ala Muslim V/31-32

قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : قال الله عز وجل {وثيابك فطهر} [المدثر: 4] فقيل: يصلي في ثياب طاهرة وقيل: غير ذلك والأول أشبه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب فكل ثوب جهل من ينسجه أنسجه مسلم، أو مشرك أو وثني، أو مجوسي أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء، أو صبي فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة وكذلك ثياب الصبيان؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حامل أمامة بنت أبي العاص وهي صبية عليها ثوب صبي

Al-Umm I/72

سؤال: ما قولكم فيمن يصلى فاعتنقه صبي لم يختتن وتعلق به ومعلوم أن ذلك الصبى لا بد من أن يحمل نجاسة في فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه مثلا فصلاة من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله صحيحة عملا بأصل الطهارة(1). (1) أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كمن يصلى ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة والله أعلم

Qurrotul Ain Bi Fatawi Isma'il Zain Hal. 55

فرع: لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته؛ لأن هذا مما تعارض فيه الأصل، والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة، وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه، ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي

Hasyiyah Bujairomi ala al-Khothiib I/443

قوله: لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة) منه يؤخذ أنه لو تعلق به صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته؛ لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة، وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ثم غابت الهرة والطفل زمنا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل الصلاة بتعلقهما بالمصلي

Hasyiyah Syibromalisy II/18 

Wallahu A’lamu Bis Showaab


 
Top