Assalamu'alaikum mau nanya Kalo udah masuk nisfu sa'ban apakah masih dibolehin puasa sunah,, ?
mohon jawabanya yang sudah tahu

JAWABAN
> Si Bolang 
Tdk blh / hkmx haram. terkecuali puasa yg tlh jdi wiridan atau puasa Qodho, puasa Nadar, mka blh melakukan puasa stlh memasuki Nisfu sya,ban. ( mnrt madhab syafi,i )
Referensi yg berkaitan dg sa,il :
وكذا بعد نصف شعبان ما لم يصله بما قبله او لم يوافق عادته او لم يكن عن نذر او قضاء ولو عن نفل ( اعانة الطالبين ج ٢ ص ٢٧٣ ) 

> Hariyanto 
Referensi tambahan, Dalam fathul qarib bab puasa sub bab hari2 yang diharamkan berpuasa dijelaskan keharaman puasa pada hari syak dan pada separoh akhir bulan sya'ban tidak berlaku bagi bagi orang yang mempunyai kebiasaan berpuasa, salah satu contohnya puasa senin kamis, daud, dll 

> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Wa'alaikumussalam Wr.Wb 

Puasa setelah nishfu Sya'ban (15 Sya'ban) hukumnya Haram (dalam madzhab Syafi'i) kecuali:
> Bagi yang terbiasa puasa Dahr (puasa sepanjang tahun kecuali pada dua hari raya dan hari-hari tasyriq/tanggal 11, 12,13 dzul hijjah)
> Puada Daud yang bertepatan dengan hari setengah Sya'ban
> Puasa dihari-hari tertentu seperti puasa senin kamis yang yang bertepatan pada separuh sya'ban
> Puasa Kaffarot atau puasa Nadzar, atau
> Disambung dengan hari sebelum atau setelahnya (separuh Sya'ban) hingga hari syak (30 Sya'ban).

Bila sesuai ketentuan diatas maka hukum puasa pada separuh Sya'ban hukumnya BOLEH dan bila tidak hukumnya HARAM*

*CATATAN:

Dalam Kitab Fiqhul Ibadaat (Madzhab Syafi'i) puasa setengah nishfu Sya'ban tidak Haram tapi makruh kecuali puasa Qodho', Nadzar atau disambung dengan hari sebelum dan sesudahnya maka tidak lagi dimakruhkan. Menurut Mayoritas Ulama puasa pada separuh Sya'ban hukumnya Boleh, sedangkan Menurut Hanabilah MAKRUH (sama dengan penjelasan pengarang Fiqhul Ibadaat Syafi'iyyah diatas. 

قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا لوِرْد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالاثنين فصادف ما بعد النصف، أو نذر مستقر في ذمته، أو قضاء لنفل أو فرض، أو كفارة،

Kalangan Syafi'iyyah berpendapat : Haram puasa diseparuh akhir dari bulan sya'ban(setelah 15 Sya'ban) yang didalamnya terdapat hari syak (tanggal 30 sya'ban) kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa seperti biasa menjalani puasa DAHR (puasa sepanjang tahun kecuali pada dua hari raya dan hari-hari tasyriq/tanggal 11, 12,13 dzul hijjah), puasa DAUD(sehari puasa dan sehari tidak), puasa dihari-hari tertentu seperti senin kamis kemudian kebiasaannya bertepatan dengan hari diseparuh akhir bulan sya'ban, atau puasa nadzar yang dalam tanggungannya, puasa qadha sunat atau wajib atau puasa kaffaarat(apabila masuk pengecualian ini maka diperbolehkan).
Alfiqh al-Islaam wa adillatuh III/19

قوله وكذا بعد نصف شعبان ) أي وكذلك يحرم الصوم بعد نصف شعبان لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
( قوله ما لم يصله بما قبله ) أي محل الحرمة ما لم يصل صوم ما بعد النصف بما قبله فإن وصله به ولو بيوم النصف بأن صام خامس عشره وتالييه واستمر إلى آخر الشهر فلا حرمة

(Keterangan ‘begitu juga haram puasa setelah nisyfu sya’ban) berdasarkan hadits “Bila bulan sya’ban telah menjadi separuh, janganlah kalian berpuasa”
Hukum Haram ini dengan catatan bila puasa setelah hari nisyfu sya’ban (tanggal 16-pen) tersebut tidak disambungkan dengan puasa sebelumnya, bila disambungkan meskipun dengan berpuasa ditanggal separuh bulan sya’ban (meskipun hanya disambungkan dengan puasa pada tanggal 15) dan kemudian disambung dengan hari setelahnya hingga tanggal 30 (shaum syak) maka tidak lagi dihukumi haram
I’aanah at-Thoolibiin II/273

وكذا يكره صوم النصف الأخير من شعبان لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا " ( 5 ) إلا لورد أو نذر أو قضاء أو كفارة فلا كراهة وكذا من وصل ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم كأن يصوم يوم النصف ويستمر صائما إلى ما بعده فهذا تجوز له المتابعة . وأما إذا وصل بما قبله ثن أفطر فيكره له الصوم ثانية بلا سبب 
_________ 
( 5 ) الترمذي ج 3 / كتاب الصوم باب 38 / 738

Fiqh al-'Ibaadaat ala Madzhab as-Syafi'i I/562

ذهب جمهور العلماء إلى جواز صيام النصف من شعبان وما بعده ، لحديث عمران بن حصين « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا فلان أما صمت سرر هذا الشهر ؟ قال الرجل : لا يا رسول الله ، قال : فإذا أفطرت فصم يومين من سرر شعبان » ، وهذا على قول من فسر السرر بالوسط .
وذهب الحنابلة إلى كراهية صيام النصف من شعبان لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا انتصف شعبان ، فلا تصوموا » .
وحرمه الشافعية لحديث النهي عن صيام النصف ، ولأنه ربما أضعف الصائم عن صيام رمضان ، وجمع الطحاوي بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو النهي ، وحديث النهي عن تقدم رمضان بالصيام إلا إذا كان صوما يصومه ، بأن الحديث الأول محمول على من يضعفه الصوم ، والثاني مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان ، وحسن الجمع ابن حجر . ر : التفصيل في مصطلحي : ( صوم ، وصوم التطوع ) .

Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah XXV/289

وقال المالكية: لا يكره إفراد يوم الجمعة أو غيره بالصوم، ومن المكروه أن يصوم قبل شهر رمضان بيوم أو يومين لا أكثر، عند الحنفية، والحنابلة، أما المالكية فقالوا: لا يكره صوم يوم أو يومين قبل رمضان؛ والشافعية قالوا يحرم صوم أو يومين قبل رمضان، وكذا صوم النصف الثاني من شعبان إذا لم يصله بما قبله، ولم يوجد سبب يقتضي صومه من نذر أو عادة؛ ومن المكروه صوم يوم الشبك، وقد تقدم بيانه في المذاهب

Al-Fiqh ala Madzaahib al-Arba'ah I/508

Wallahu A'lamu Bis Showaab 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> Ismidar Abdurrahman As-Sanusi 
Nambah dikit Dunk**

Pandangan Jumhur Ulama yang membolehkan puasa setelah setengah nishfu Sya'ban sebab hadits yang dijadikan larangan puasa tersebut adalah hadits Dho'if, hal ini juga dismpulkan Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. bahkan Ibn Mu'in dan Imam Ahmad menilainya Munkar. Meskipun Imam At-Tirmidzi menghukuminya shahih tapi Mayoritas Ahli menyatakan dho'if. Oleh sebab itu, Mayoritas Ahli Ilmu memandang dibolehkannya puasa setelah separoh sya'ban. Sedangkan dalil Jumhur adalah shahih.

باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان 
738 حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه قولهم حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم وقد دل في هذا الحديث أنما الكراهية على من يتعمد الصيام لحال رمضان

شرح
قوله : ( إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا ) وفي رواية أبي داود وغيره : إذا انتصف شعبان ، وفي رواية : فلا صيام حتى يكون رمضان . قال القاري في المرقاة : والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط . وأما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة ولذا قيده بالانتصاف أو نهى عنه ؛ لأنه نوع من التقدم ، والله أعلم . 
قال القاضي : المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة ليتقوى على الدعاء ، فأما من قدر فلا نهي له ، ولذلك جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الشهرين في الصوم ، انتهى . 

وقال الحافظ في فتح الباري : قال كثير من الشافعية بمنع الصوم من أول السادس عشر من شعبان لحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ، أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره . 

وقال الروياني من الشافعية : يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين " ، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر . وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحديث الوارد فيه ، وقال أحمد وابن معين : إنه منكر ، واستدل البيهقي بحديث الباب يعني " لا يتقدمن أحدكم شعبان بصوم يوم أو يومين " على ضعفه فقال : الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء وكذا منع قبله الطحاوي ، واستظهر بحديث ثابت عن أنس مرفوعا : " أفضل الصيام بعد رمضان شعبان " . لكن إسناده ضعيف ، واستظهر أيضا بحديث عمران بن حصين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل : " هل صمت من سرد شعبان شيئا؟ " قال : لا ، قال : " فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين " ، ثم جمع بين الحديثين يعني بين حديث العلاء بن عبد الرحمن وبين حديث : " لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين " ، بأن حديث العلاء على من يضعفه الصوم وحديث التقدم بصوم يوم أو يومين مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهو جمع حسن ، انتهى كلام الحافظ . 

قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وصححه ابن حبان وغيره : وقال أحمد وابن معين : إنه منكر . كما قال الحافظ في الفتح : قال أبو داود في سننه : وكان عبد الرحمن لا يحدث به قلت لأحمد لم؟ قال ؛ لأنه كان عنده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصل شعبان برمضان . وقال عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خلافه قال أبو داود : وليس هذا عندي خلافه ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه ، انتهى . 

وقال المنذري في تلخيصه : حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث منكر ، قال : وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث به ، ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن . 

قال : والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك ، وقد احتج به مسلم في صحيحه وذكر له أحاديث انفرد بها رواتها ، وكذلك فعل البخاري أيضا ، وللحفاظ في الرجال مذاهب فعل كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد -رضي الله عنهم- ، انتهى كلام المنذري . قلت : الحق عندي أن الحديث صحيح ، والله تعالى أعلم . 

قوله : ( ما يشبه قوله ) أي قول بعض أهل العلم ( والمعنى أنه قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ) مثل قوله : ( وهذا حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إلخ ) أي ما قلنا من أنه روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل قوله فلأنه -صلى الله عليه وسلم- قال إلخ ، فهذا إشارة إلى قوله : وقد روي إلخ ، وحيث تعليلية ، وقال بعضهم : وهذا أي كراهة الأخذ في الصوم لحال رمضان ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قال إلخ ، وقيل : وهذا أي دليل كراهة الأخذ في الصوم لحال رمضان حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إلخ ، والظاهر هو ما قلنا ، والله تعالى أعلم . 

Tuhfah al-Ahwadzi Syarh Sunan At-Tirmidzi III/363-364

قال الحافظ في الفتح : قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع انتهى ملخصا . 

قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح . حكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال : هذا حديث منكر . قال : وكان عبد الرحمن يعني ابن مهدي لا يحدث به ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن . ومن قال : إن النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان لأجل التقوي على صيام رمضان والاستجمام له فقد أبعد ، فإن نصف شعبان إذا أضعف كان كل شعبان أحرى أن يضعف . 

وقد جوز العلماء صيام جميع شعبان . والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده الرجال وتحريه في ذلك . وقد احتج به مسلم في صحيحه وذكر له أحاديث انفرد بها رواتها وكذلك فعل البخاري أيضا . وللحفاظ في الرجال مذاهب فعل كل منهم ما أدى إليه اجتهاده من القبول والرد رضي الله عنهم والله أعلم . 

Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud VI/372-373

7768 باب الخبر الذي ورد في النهي ، عن الصيام إذا انتصف شعبان . 
( أخبرنا ) أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا أبو مسلم ، ثنا سليمان بن داود ، ثنا عبد العزيز بن محمد ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا ، عن الصيام حتى يدخل رمضان . 

7769 ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، قال : سمعت أبا النضر الفقيه يقول : سمعت محمد بن إبراهيم بن قتيبة الطوسي يقول : سمعت قتيبة بن سعيد يقول : سمعت عبد العزيز بن محمد يقول : قدم علينا عباد بن كثير المدينة ، فمال إلى مجلس العلاء يعني فأخذ بيده فأقامه ، ثم قال : اللهم إن هذا يحدث ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ، فقال العلاء : اللهم إن أبي حدثني ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك . رواه أبو داود ، عن قتيبة ، ثم قال أبو داود ، قال : أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، قال : وكان عبد الرحمن لا يحدث به . 

Sunan Al-Kubro Li al-Baihaqi 

1974 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا انتصف شعبان " ) أي إذا مضى النصف الأول منه " فلا تصوموا " أي بلا انضمام شيء من النصف الأول بلا سبب من الأحاديث المذكورة ، وفي رواية : فلا صيام حتى يكون رمضان ، والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط ، وأما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة ، ولذا قيده بالانتصاف أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم المقدم ، والله أعلم . قال القاضي : المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام فاستحب الإفطار كما استحب إفطاره عرفة ليتقوى على الدعاء ، فأما من قدر فلا نهي له ، ولذلك جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الشهرين في الصوم اهـ وكلام حسن لكن يخالف مشهور مذهبه أن الصيام بلا سبب بعد نصف شعبان مكروه ، وفى شرح ابن حجر : قال بعض أئمتنا : يجوز بلا كراهة الصوم بعد النصف مطلقا تمسكا بأن الحديث غير ثابت أو محمول على من يخاف الضعف بالصوم ، ورده المحققون بما تقرر أن الحديث ثابت بل صحيح ، وبأنه مظنة للضعف ، وما نيط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها ( رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي ) قال ابن الهمام : أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا " وقال : حسن صحيح ، لا يعرف إلا من هذا الوجه ، على هذا اللفظ ، وقال ابن حجر : ولا نظر لقول أحمد إنه منكر لأن أبا داود سكت عليه في سننه مع نقله عنه في غيرها الإنكار ، فكأنه لم يرتضه ، ووجهه أن أحمد قال عن راويه : إنه ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا ، ولم يبين سبب إنكاره ، فلم يقدح ذلك في رده ، قال ابن الهمام : ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في الصوم . 

Mirqoh al-Mafaatih Syarh Miskaah al-Mashoobih IV/1377

2279 \ 57 - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المحاملي ، ثنا علي بن المثنى ، ثنا حبان بن هلال ، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص وهو ثقة ، ثنا العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ، ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه " . عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث .

Sunan Ad-Daruquthni II/414

باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك 
1748 - ( عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه } . رواه الجماعة ) . 

1749 - ( وعن معاوية قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان : الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ، ومن شاء فليتأخر } رواه ابن ماجه ، ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين ) . 

1750 - ( وعن عمران بن حصين { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا ؟ قال : لا ، فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه } متفق عليه . 

وفي رواية لهم " من سرر شعبان " ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره )

شرح
. حديث معاوية في إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى بني أمية وفيه مقال ، والهيثم بن حميد وفيه أيضا مقال قوله : ( لا يتقدمن أحدكم . . . إلخ ) قال العلماء : معنى الحديث : " لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان " قال الترمذي : لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان انتهى . وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد ذلك . وقد قطع كثير من الشافعية بأن ابتداء المنع من أول السادس عشر من شعبان . واستدلوا بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا { إذا انتصف شعبان فلا تصوموا } أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره 

وقال الروياني من الشافعية . يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب ، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر . وقال جمهور العلماء : يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان ، وضعفوا الحديث الوارد في النهي عنه . وقد قال أحمد وابن معين : إنه منكر . وقد استدل البيهقي على ضعفه بحديث الباب ، وكذا صنع قبله الطحاوي واستظهر بحديث أنس مرفوعا { أفضل الصيام بعد رمضان شعبان } لكن إسناده ضعيف كما تقدم ، واستظهر أيضا بحديث عمران بن حصين المذكور في الباب لقوله فيه " من سرر شعبان والسرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها وضمها ، ويقال أيضا سرار بفتح أوله وكسره ، ورجح الفراء الفتح وهو من الاستسرار . قال أبو عبيدة والجمهور . والمراد بالسرر هنا آخر الشهر ، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين . ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله . ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور . وقيل : السرر وسط الشهر حكاه . أبو داود أيضا ورجحه بعضهم . ووجهه بأن السرر جمع سرة ، وسرة الشيء : وسطه . ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط ، وإن لم يرد في صيام آخر الشهر ندب بل ورد فيه نهي خاص بآخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان . ورجحه النووي بأن مسلما أفرد الرواية التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات وأردف بها الروايات التي فيها الحض على صيام البيض وهي وسط الشهر كما تقدم . وقد قال الخطابي : إن بعض أهل العلم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سؤاله عن ذلك سؤال زجر وإنكار ; لأنه قد نهى أن يستقبل الشهر بيوم أو يومين . وتعقب بأنه لو أنكر ذلك لم يأمره بقضائه . وأجاب الخطابي باحتمال أن يكون الرجل أوجبها على نفسه ، فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوال . وقال آخرون : فيه دليل على أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إنما هو لمن يقصد به التحري لأجل رمضان . وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي وهو خلاف ظاهر حديث النهي لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة . وقال القرطبي : الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ، وحمل الأمر على من له عادة ، وهذا هو الظاهر ، وقد استثنى من له عادة في حديث النهي بقوله : " إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه " فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة ، وكذلك يحمل حديث معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من كان معتادا للصوم في ذلك الوقت . وأما قول المصنف : إنه يحمل على المتقدم بأكثر من يومين فغير ظاهر ; لأن حديث العلاء بن عبد الرحمن المتقدم يدل على المنع من صوم النصف الآخر من شعبان . وقد جمع الطحاوي بين حديث النهي وحديث العلاء بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم 

وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان . قال في الفتح : وهو جمع حسن وقد اختلف في الحكمة في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ، فقيل هي التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ، وفيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أربعة جاز . وقيل : الحكمة خشية اختلاط النفل بالفرض وفيه نظر لأنه يجوز لمن له عادة كما تقدم . وقيل : لأن الحكم معلق بالرؤية ، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم . قال في الفتح : وهذا هو المعتمد ، ولا يرد عليه صوم من اعتاد ذلك لأنه قد أذن له فيه ، وليس من الاستقبال في شيء ، ويلحق به القضاء والنذر لوجوبهما 
قال بعض العلماء : يستثنى القضاء والنذر بالأدلة القطعية على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل القطعي بالظني . 

وفي حديث أبي هريرة بيان لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي " صوموا لرؤيته " فإن اللام فيه للتأقيت لا للتعليل . قال ابن دقيق العيد : ومع كونها محمولة على التأقيت فلا بد من ارتكاب مجاز ; لأن وقت الرؤية وهي الليل لا يكون محل الصوم ، وتعقبه الفاكهي بأن المراد بقوله : " صوموا " انووا الصيام والليل كله ظرف للنية . قال الحافظ : فوقع في المجاز الذي فر منه ; لأن الناوي ليس صائما حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر . 

Nailul Authar IV/308-309

ومن ثم حرم الصوم بعد نصف شعبان بلا سبب مما يأتي إن لم يصله بما قبله لخبر { إذا انتصف شعبان فلا تصوموا } وفهم منه أنه ( لو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر ) حرم عليه صوم الثامن عشر ، وهو ظاهر لأنه صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله ( فلو صامه ) تطوعا من
غير سبب ( لم يصح في الأصح ) كيوم العيد بجامع التحريم . 
والثاني يصح لأنه قابل للصوم في الجملة كما سيأتي عقبه ، والخلاف كالخلاف في الصلاة في وقت النهي 

شرح
( قوله : حرم عليه صوم الثامن عشر ) أي فشرط الجواز 

أن يصل الصوم إلى آخر الشهر ، فمتى أفطر يوما من النصف الثاني حرم عليه الصوم ولم ينعقد ما لم يوافق عادة له كما هو ظاهر . 
وبقي ما لو صام شعبان كله بقصد أن لا يصوم اليوم الأخير أو النصف كله بهذا القصد ثم عند آخر الشهر عن له صيامه فهل يصح صومه نظرا لاتصال الصوم بما قبله أو لا يصح نظرا للقصد ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول للعلة المذكورة ولا نظر لهذا القصد قياسا على ما لو رفض النية نهارا ( قوله : في وقت النهي ) والراجح منه عدم الصحة والفساد 

Nihaayah al-Muhtaaj wa Hasyiyah Syirbo Malisy III/78-79

Wallahu A'lamu Bis Showaab 

> Si Bolang 
Sekedar menambahkan ibaroh dri ianatu tholibin juz 2 hal : 273 yg tlh dituliskn oleh Mas ismidar. ( قوله او لم يوافق عادته ) اى محل الحرمة ايضا ما لم يوافق صومه عادة له فى الصوم. فان وافقها كاءن كان يعتاد صوم يوم معين، كالاثنين والخميس، فلا حرمة. 

Link Mudzakaroh:


 
Top