PERTANYAAN  
Ass drek tanglet prip0n hukume s0rban nek damel lampiran sh0lat,... 
[Sefrita Nur Khabibah Pshm]

JAWABAN
 Memakai sorban ketika shalat hukumnya sunah

‎( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) رواه البخاري 1/498 ومسلم رقم 516 ، والله أعلم .

Janganlah salah seorang kalian shalat dalam satu pakaian yang diatas bahunya tidak terdapat sesuatupun (HR Bukhari I/498, Muslim hadits No 516)

الصَّلاَةُ بِالْعِمَامَةِ :
11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَتْرِ الرَّأْسِ فِي الصَّلاَةِ لِلرَّجُل بِعِمَامَةٍ وَمَا فِي مَعْنَاهَا ؛ لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالْعِمَامَةِ .
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَوَاجِبٌ سَتْرُ رَأْسِهَا .
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ صَلاَةِ الرَّجُل مَكْشُوفَ الرَّأْسِ إِذَا كَانَ تَكَاسُلاً لِتَرْكِ الْوَقَارِ ، لاَ لِلتَّذَلُّل وَالتَّضَرُّعِ
(1) انْظُرْ مُصْطَلَحَ : ( رَأْس ف 5 )
__________
(1) انظر مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ( 197 ) ط . الثانية ببولاق مصر 1318هـ 
.
SHALAT memakai SORBAN

Ulama Fiqh sepakat akan kesunahan menutup kepala bagi laki-laki dalam shalat dengan memakai sorban dan sejenisnya karena nabi Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa sallam shalat dengan memakai sorban, sedang bagi wanita wajib menutup kepalanya.
Kalangan Hanafiyyah menilai makruh bagi laki-laki shalat dengan terbuka kepalanya karena malas sebab dapat mengurangi kewibawaan bukan karena unsure merendahkan diri dihadapan Allah.
Al-Mausuu’ah al-Fiqhiyyah XXX/304

قوله: وتعمم) معطوف على غسل، أي وسن لمريدها تعمم. (قوله: لخبر: إن الله وملائكته إلخ) أي ولخبر: صلاة بعمامة أفضل من خمس وعشرين بغير عمامة، وجمعة بعمامة أفضل من سبعين بغير عمامة وعن علي - رضي الله عنه -: العمائم تيجان العرب. وكانت عمائم الملائكة يوم بدر بيضاء، ويوم حنين حمراء. (قوله: ويسن) أي التعميم. وعبارة التحفة: وتسن العمامة للصلاة، ولقصد التجمل، للاحاديث الكثيرة فيها، واشتداد ضعف كثير منها يجبره كثرة طرقها، وزعم وضع كثير منها تساهل، كما هو عادة ابن الجوزي هنا، والحاكم في التصحيح - ألا ترى إلى حديث: اعتموا تزدادوا حلما. حيث حكم ابن الجوزي بوضعه، والحاكم بصحته، استرواحا منهما على عادتهما ؟ وتحصل السنة بكونها على الرأس أو نحو قلنسوة تحتها. اه. (قوله: وورد في حديث ضعيف إلخ) قال في التحفة: لكنه شديد الضعف، وهو وحده لا يحتج به ولا في فضائل الاعمال. اه. (قوله: وينبغي ضبط طولها وعرضها إلخ) هذا تقييد لما يدل عليه الحديث الصحيح من أفضلية كبرها، فكأنه قال: محله إن كان الكبر يليق به، وإلا فليفعل اللائق به. قال ابن القيم: لم تكن عمامته (ص) كبيرة يؤذي الرأس حملها، ولا صغيرة تقصر عن وقاية الرأس من نحو حر أو برد، بل كانت وسطا بين ذلك، وخير الامور الوسط. اه. (قوله: فإن زاد فيها) أي العمامة على ذلك، أي على ما يليق به. (قوله: كره) أي الزائد. وفي فتاوي ابن حجر ما نصه: (سئل) هل العمامة الكبيرة والتي بلا عذبة مكروهة أو لا ؟ (فأجاب): إن كان كبرها لعذر، كبرد ونحوه، أو لكون كبرها من شعار علماء تلك الناحية وهو منهم، ولا يعرف ويقتدى بقوله ويمتثل أمره إلا إن كان عليه شعارهم، فلا كراهة في كبرها، بل هو حينئذ بقصد العذر سنة أو واجب، لان التوقي عن الآفات والمهالك مندوب، بل واجب إن انحصر ذلك التوقي في شئ بعينه، ولان اتخاذ شعار العلماء لمن هو منهم وتوقفت معرفة كونه منهم على ذلك سنة مؤكدة، لانا مأمورون بنشر العلم، وهداية الضالين، وإرشاد المسترشدين إلخ. اه. (قوله: وتنحرم مروءة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق إلخ) ومثل العمامة غيرها من سائر الثياب، فتنخرم مروءة فقيه يلبس ثياب سوقي، وكذا عكسه. وكتب ع ش على قول م ر: نعم، ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا ما (2/95) نصه، أي ويحرم على غيرهم التشبيه بهم فيه ليلحقوا بهم. وعبارة طب في ليلة النصف. وبحث الزركشي أنه يحرم على غير الصالح التزيي به إن غر به غيره حتى يظن صلاحه فيعطيه، قال بعضهم: وهو ظاهر، إن قصد به هذا التغرير. فليتأمل. ومثله من تزيا بزي العالم، وقد كثر في زماننا. اه. (قوله: قال الحفاظ: لم يتحرر إلخ) قال حجر: وما وقع للطبري من أن طولها نحو سبعة أذرع، ولغيره أن طولها سبعة أذرع في عرض ذراع، لا أصل له، لكن ذكر النووي أنه كان له (ص) عمامة قصيرة، وكانت ستة أذرع، وعمامة طويلة وكانت اثني عشر ذراعا. ولا يسن تحنيك العمامة عند الشافعية، وهو تحديق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة. واختار بعض الحفاظ ما عليه كثيرون، أنه يسن. وأطالوا في الاستدلال له بما رد عليهم. (قوله: فعل العذبة) هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة. وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها. اه. ع ش. (قوله: وتركها) أي وله ترك العذبة. (قوله: لا كراهة في واحد منهما) أي الفعل والترك. (قوله: زاد النووي) أي علة عدم الكراهة، وهي لانه إلخ. (قوله: لكن قد ورد إلخ) استدراك مما يفيده قول الشيخين فله فعل. إلخ. من أن ذلك جائز جوازا مستوي الطرفين. وأفاد به أن المراد بالجواز ما يشمل الندب. وعبارة التحفة: وجاء في العذبة أحاديث كثيرة، منها صحيح، ومنها حسن، ناصة على فعله (ص) لها لنفسه ولجماعة من أصحابه وعلى أمره بها، ولاجل هذا تعين تأويل قول الشيخين وغيرهما من تعمم فله إلخ: بأن المراد من فعل العذبة الجواز الشامل للندب. وتركه (ص) لها في بعض الاحيان إنما يدل على عدم وجوبها، أو عدم تأكد ندبها. اه. (وقوله: أحاديث صحيحة) منها ما روى عن نافع ابن عمر: كان النبي (ص) إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. أي إذا لف عمامته على رأسه أرخى طرفها بين كتفيه. قال بعض

I'aanah at-Thoolibiin II/82-83


 
Top