Status Non Muslim di Indonesia  

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP IV
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di PP. Al Falah Trenceng Sumbergempol Tulungagung 66291 (0355) 396901
29 – 30 September 1998

Latar Belakang Masalah

Pada beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi perusakan, penjarahan, perkosaan dll. Yang kebetulan peristiwanya bersamaan dengan aksi demo para mahasiswa. Namun bukan suatu kebetulan kalau yang menjadi korban adalah kebanyakan orang orang non muslim, apalagi dari etnis keturunan. Sehingga banyak dari mereka pergi ke luar kota. Bahkan ke luar negeri untuk menyelamatkan diri.

Pertanyaan
Bagaimana sebenarnya status non muslim di Indonesia ?
Sejauh mana perlindungan Islam terhadap mereka ?
Pengurus

Jawaban
Karena antara warga non muslim dengan imam tidak ada akad yang dibenarkan (sesuai) dengan adat yang tercantum di dalam kitab, maka status non muslim di Indonesia menurut qoul yang dipilih oleh musyawirin adalah termasuk kafir harbi fii dzimmatit ta’min.

Referensi
Qurrotul ‘Ain bi Fatawi Ulama’il Haromain hal. 210 – 212 (Maktabah Arofat)
Bughyatul Mustarsyidin hal. 255 (Darul Fikr)
Fatawi Syekh Isma’il Al Yamani hal. 199
Al Jamal ‘Alal Manhaj juz V hal. 208 (Darul Fikr)

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص : 210 - 212 (مكتبة عرفات)
(سئل رحمه الله تعالى) اعتاد بعض سلاطين الجاوى أن يقر الكفار الغير الكتابيين والمجوسيين فى بلده بكذا وكذا من الدرهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه ويتوجهون حيث وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعما الخسيسة ولكنه لم يأمرهم بالإسلام فهل يجوز ذلك بتلك المنفعة والمصلحة أو لا ؟ وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة ؟ وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى غنيمة أم لا ؟ وهل يجوز لمن أعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا ؟ أفتونا (الجواب) تؤخذ الجزية فى مذهب الشافعى من اليهودى والنصارى والصابئين والسامرة حيث لم نعلم مخالفتهم لليهودى والنصارى فى أصل دينهم -إلى أن قال- وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم إنهم حربيون الخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغتيالهم لكونهم ليسوا بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام قال فى الروضة إذا عقدت الذمة مع إخلال شرط لم يلزم الوفاء أى من الإمام بالإقرار فى بلد الإسلام ولم تجب الجزية المسماة لكن لا يغتالون بل يبلغون المأمن ولو بقى بعضهم على حكم ذلك العقد عندنا سنة أو أكثر وجب عليه لكل سنة دينار إلى آخر ما أطال به فى الروضة
بغية المسترشدين ص : 255 (دار الفكر)
(مسئلة ك) أطلق السلطان عقد الأمان حمل على أربعة أشهر فلو زاد عليها فإن كان مع امرأة وخنثى صح مطلقا أو مع ذكر صح فيها وبطل فى الزائد نعم إن كان بنا ضعف جازت الزيادة بنظر الإمام إلى عشر سنين لا فوقها وإن دعت إليه حاجة وحيث انتفى العقد بلغ المأمن ولم يجز اغتيالهم وإرقاقهم قبل ذلك إذ حكم فاسد العقود كصحيحها ولو دخل الكفار بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتمدين على العادة المطردة من منع السلطان من أخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وإن انتفى شرط من ذلك جاز الاغتيال والارقاق مطلقا
فتاوى الشيخ إسماعيل اليمنى ص : 199
السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى أخر السؤال فأقول وبالله التوفيق مستمدا من الله العون على الصواب أنه جواد كريم وهاب أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصرى والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجرون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البر لماناة الدولية والأصوات الانتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدارس الكفرية والمهرجاناة ولهم أيضا نشاط التبشير علينا وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح دفع المفاسد على جلب المصلحة ولاسيما وآحاد الناس وأفرادهم وليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد نعم لو فرض أن أحدا من المسلمين استولى على شىء من أموالهم أو من ذراريهم ونحو ذلك فإنه يسألك
حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص : 208 (دار الفكر)
(تنبيه) يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ فالظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" فقولهم لصار دار حرب المراد صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار الإسلام فى ملك أهله ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو فى غاية البعد ثم رأيت الرافعى وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا وقسم كانوا يسكنونه ثم غلب عليه الكفار قال الرافعى وعدهم القسم الثانى يبين أنه يكفى فى كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال وأما عدهم الثالث فقد يوجد فى كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفى لاستمرار الحكم انتهت

Perlindungan Islam kepada warga non muslim di Indonesia adalah meliputi perlindungan jiwa dan hartanya. Karena akad fasid dalam masalah perlindungan itu sebagai akad yang shohih.

Referensi
Is’adurrofiq juz II hal. 119 (Daru Ihya’il Kutub Al Arobiyah)
Al Majalisus Saniyyah hal. 105
Bughyatul Mustarsyidin hal. 255 (Darul Fikr)
Fatawi Syekh Isma’il Al Yamani hal. 199

إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص : 119 (دار إحياء الكتب العربية)
(و) منها (إيذاء الجار) جاره (ولو) كان (كافرا) لكن إذا كان (له أمان إيذاء ظاهرا) كأن يشرف على حرمه أو يبنى ما يؤذيه مما لا يسوغ شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره" -إلى أن قال- (تنبيه) المراد بالأذى الظاهر ما يعد فى العرف إيذاء
بغية المسترشدين ص : 255 (دار الفكر)
(مسئلة ك) أطلق السلطان عقد الأمان حمل على أربعة أشهر فلو زاد عليها فإن كان مع امرأة وخنثى صح مطلقا أو مع ذكر صح فيها وبطل فى الزائد نعم إن كان بنا ضعف جازت الزيادة بنظر الإمام إلى عشر سنين لا فوقها وإن دعت إليه حاجة وحيث انتفى العقد بلغ المأمن ولم يجز اغتيالهم وإرقاقهم قبل ذلك إذ حكم فاسد العقود كصحيحها ولو دخل الكفار بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم لكنه نهى عن ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتمدين على العادة المطردة من منع السلطان من أخذ أموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وإن انتفى شرط من ذلك جاز الاغتيال والارقاق مطلقا
فتاوى الشيخ إسماعيل اليمنى ص : 199
السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى أخر السؤال فأقول وبالله التوفيق مستمدا من الله العون على الصواب أنه جواد كريم وهاب أما جواب السؤال الأول فاعلم أن الكفار الموجودين فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصرى والسودان والمغرب وغيرها ليسوا ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجرون فيصدرون ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البر لماناة الدولية والأصوات الانتخابية ولهم الكنائس والمعابد والمدارس الكفرية والمهرجاناة ولهم أيضا نشاط التبشير علينا وهذا ليس شأن الذميين ولا المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر فيه إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح دفع المفاسد على جلب المصلحة ولاسيما وآحاد الناس وأفرادهم وليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد نعم لو فرض أن أحدا من المسلمين استولى على شىء من أموالهم أو من ذراريهم ونحو ذلك فإنه يسألك

 
Top